moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10018 لعام 1439 ه المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ شركه ( ... ) غير ذلك ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها ان مورث المدعي ( ... ) كان شريكا مع ( ... ) (مورث المدعي عليهم) في شركه ( ... ) (المدعي عليها)، وقد الت حصص مورث المدعي في الشركه الي ورثته بوفاته بتاريخ 7/8/1428ه كما توفي الشريك الاخر ( ... ) بتاريخ 9/11/1435ه ولم تسلم القوايم الماليه والارباح لموكلي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهم بتسليم موكله القوايم الماليه والارباح بالاضافه الي اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكله بكافه حقوقه الاخري، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي يوم الخميس الموافق 3/1/1440ه حضر الاطراف وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان وكالته لا تخوله الترافع عن الشركه فاستعد بتعديل الوكاله واحضار الوكاله التي تخوله الترافع في الجلسه القادمه مضيفا بان (...) هو مدير الشركه حاليا فطلبت منه الدايره النص علي ان تكون الوكاله بصفته مدير الشركه لكونها شخصيه معنويه مستقله فاستعد بذلك وبالنسبه لبقيه ورثه ( ... ) فقد طلبت الدايره من الحاضرون احضار حصر الورثه ووكالات عن جميع ورثه ( ... ) فاستعد بذلك في الجلسه القادمه وبجلسه يوم الخميس الموافق 2/2/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكليه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي موضحا بان موكليه يطالبون بصفتهم ورثه ( ... ) الشريك في شركه ( ... ) بتسليمهم القوايم الماليه للشركه من عام 2010م الي عام 2017م ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ورثه ( ... ) قدم مذكره اوضح فيها ان هذه الشركه تضامنيه بين ثلاثه اخوه وقد انقضت بقوه النظام حيث توفي ( ... ) و( ... ) وبقي ( ... ) وتم التخارج بين الاخوه وبقي ورثه ( ... ) فقط هم الملاك الحاليين للشركه، كما ان مورث المدعي عليهم الت اليه الشركه بتاريخ 1/7/1423ه وذلك بموجب عقد الاتفاق المنهي للشيوع والمتضمن تخارج مورث المدعي من الشركه وتنازله عن جميع حصصه في الشركه الي مورث المدعي عليهم، كما ان الشركه الت الي مورث المدعي عليهم بكامل فروعها في المملكه ومالها من حقوق وما عليها من التزامات وبالبضايع والموجودات في المحلات، كما ان ( ... ) قد اقر بقرار التنازل المؤرخ في 6/1/1440ه ورقم ( ... ) بانه انسحب من شركه ( ... ) وان حصته البالغه الثلث قد الت الي اخيه ( ... ) ، كما ان المدعي لا صفه له في دعواه كما انه لا يملك هو ومورثه شيء في الشركه محل هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين طلب مهله للرد ، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 3/4/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان عقد تاسيس الشركه نص علي انه في حال انفصال احد الشركاء او وفاته تستمر الشركه ويحل ورثه المتوفي محله وعليه فان حصص مورث موكلي في الشركه قد الت الي ورثته في الشركه بوفاته في 7/8/1428ه، كما ان الاتفاقيه التي ذكرها وكيل المدعي عليهم بانها مخالصه وانهاء الشيوع صدر بعدها اتفاقيه اخري بين الاخوه علي الاستمرار في الشركه ومايؤكد ذلك هو اقرار ( ... ) المؤرخ في 29/3/1429ه اي بعد مده الاتفاقيه من ان راس مال الشركه لم يقسم بعد وفيه مشاوره حتي الان، ولو افترضنا جدلا بصحه انتقال حصص مورث موكلي في الشركه الي ( ... ) (مورث المدعي عليهم) بموجب الاتفاقيه المقدمه للدايره لبادر الاخير الي تعديل عقد التاسيس او اقام دعوي ينازع مورث موكلي في ملكيته للحصص ولكن جميع ذلك لم يحصل، كما ان الشركه استمرت بتزويد مورث موكلي بالقوايم الماليه للشركه حتي عام 2009م وما تضمنته من اقرارات بحقوق الشركاء في الشركه، كما ان المدعي عليهم ذكروا في الجلسه المؤرخه في 2/2/1440ه بان هذه الشركه تضامنيه بين ثلاثه اخوه وقد انقضت بقوه النظام لوفاه ( ... ) و( ... ) ، علما ان مورث موكلي وورثته من بعده مسؤولين مسؤوليه شخصيه في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها حتي تاريخه وفي المقابل لو كانت هناك ديون واجبه الوفاء الي الغير علي الشركه سيلزم ورثه ( ... ) بسدادها عملا بمسؤوليه الشركاء التضامنيه، كما ان جميع الادله المذكوره اعلاه جاءت بتاريخ لاحق علي الاتفاقيه، وان نفي المدعي عليهم بملكيه ورثه موكلي للشركه لم ياتي الا بعد ان قامت هذه المطالبه، كما ان اقرار ( ... ) المتضمن انسحابه من الشركه يخالف الواقع لكونه مديرا للشركه وان تاريخ الاقرار من ( ... ) قد جاء لاحق علي تاريخ اقامه موكله لهذه الدعوي كما ان موكله يتساءل هل حصل اتفاق تسويه او خلافه بين ( ... ) والمدعي عليهم بعد اقامه هذه الدعوي، واحال الي طلباته الوارده في لايحه الدعوي بالاضافه الي رفض دفع المدعي عليهم بعدم ملكيه ورثه ( ... ) للحصص، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين فقط للرد علي مذكره الطرف الاخر، كما طالب وكيل المدعي بحضور ممثل عن الشركه حيث ان الحاضر يحضر عن الورثه ولم يحضر بصفته وكيلا عن الشركه، ثم طلبت الدايره من وكيل ورثه ( ... ) احضار ( ... ) فافاد بانه سبق ان تنازل عن نصيبه في الشركه وانسحابه منها وقدم الاقرار رقم ( ... ) بتاريخ 6/1/1440ه، وفي تاريخ 17/4/1440ه وردت الي الدايره مذكره من المدعي عليه وكاله لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان الشركه انقضت بقوه النظام، و ان المدعي لاصفه له لكون مورث المدعي قد باع حصته واستلم حقه وتصرف فيه فكيف تؤول الي ورثته، اما فيما يتعلق باستمرار الشركه عند انفصال احد الشركاء او وفاته فان ذلك اصبح منسوخا بخروج الشركاء( ... ) و ( ... ) مورث المدعي) بعد ان وقع الشركاء في الشركه اتفاقيه قسمه الشيوع، اما فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي من استمرار الشركه التضامنيه بعد قسمه الشيوع، فهذا غير صحيح لكونه لا يصح نظاما ويخالف ما ورد في الاتفاق المتعلق بالقسمه ، واما مايتعلق بما قدمه وكيل المدعي من مستند باعتباره اقرار من ( ... ) فهو ليس اقرار انما اتفاق وتفاهم لايجارات العقارات التي بين ( ... ) وورثه ( ... ) وليس صادرا او محررا علي مطبوعات الشركه وليس بصفه ( ... ) مديرا او شريكا بالشركه وهذا ما يؤكد الخلط من جانب المدعي ، واما فيما يتعلق بعدم تعديل سجل الشركه التجاري من قبل مورث موكلي فان هذا لا يقدح في حق موكله وان الشركه قد الت بما لها وما عليها في حياته وفقا للبند الاول من قسمه الشيوع وبانسحاب الشريكين صارت لمورث موكليه وحدهم دون ممانعه او منازعه من احد اخويه في حياتهم ، واما المسايل الاخري الاجراييه فانها لا تقدح في الحق الموضوعي مثل ملكيه الشركه وانه بسبب العلاقه الاخويه بين الشركاء والثقه في ذلك الوقت هي ما جعلتهم يتاخرون في عمل الاجراءات لدي الجهات المختصه ، كما ان موكليه يتساءل لماذا لم يقوم ( ... ) باقامه دعوي في حياته بعد القسمه فيما يخص الشركه علما انه توفي بعد القسمه بخمس سنوات ومن بعده ورثته الذين لم يقيموا دعوي لمده 16 سنه ، واما ما ذكره وكيل المدعي من اقرار فانه في ضبط الجلسه المؤرخه في 2/2/1440ه علما ان وكيل المدعي قد اقتطع منه ولم يكمل النص كامل لكونه نص علي " اوضح فيها ان الشركه تضامنيه بين ثلاثه اخوه وقد انقضت بقوه النظام حيث توفي ( ... ) و( ... ) وبقي ( ... ) وتم التخارج بين الاخوه وبقي ورثه ( ... ) فقط هم الملاك الحاليين للشركه " ، اما ما ذكره من انهم مسؤولون مسؤوليه شخصيه في جميع اموالهم بالتضامن عن ديون الشركه...الخ ، فهذا ادعاء يخالف الواقع لكونهم لا يملكون شيء بالشركه كما انه ورد في البند الاول من قسمه الشيوع من " بان الشركه تؤول الي ( ... ) بكل مالها وما عليها من حقوق والتزامات " ، علما انه صدر من ( ... ) من اقرار علي صحه التنازل الصادر منه بموجب اتفاقيه القسمه المبرمه بينه وبين اخويه كما ان المدعي لم ينفي القسمه او يطعن بتوقيع مورثهم وما يؤكد ذلك هي مطالبه ورثه ( ... ) للشركه بقيمه ايجارا مكتب (...) من تاريخ 1/7/1423ه وهو نفس تاريخ القسمه ، واما فيما يتعلق بطلب الدايره بشان اثبات ان الشركه قد الت الي ( ... ) وكان هو المدير المتصرف وحده بالشركه منذ قسمه الشيوع فاننا نحيل الي المرفقات المقدمه كما ان من بينها تسديد بعض ايجارات المعارض والمحلات وتوقيع العقود بصفته المدير وبعض الحوالات البنكيه الي بعض الوكالات التجاريه التي تملكها الشركه جاءت جميعها بعد تاريخ قسمه الشيوع ، كما نحيل الي الشيك المرفق بملف القضيه والمسحوب علي مصرف ( ... ) بالرقم ( ... ) وتاريخ .../7/2018م الصادر من شركه ( ... ) لصالح شركه ابناء ( ... ) القابضه بقيمه (150.000) ريال مقابل دفعه من ايجار مكتب ( ... ) وهذا المبلغ كان من ضمن قسمه الشيوع التي انتقلت الي ( ... ) نظير تنازله عن حصته بالشركه ، وقد استلمه وصرفه ( ... ) وكيل ورثه ( ... ) كما كتب عليه ما نصه " استلمت اصل الشيك وهو عباره عن دفعه اولي من ايجار مكتب ( ... ) للفتره من 1/7/1423ه حتي 29/6/1438ه " علما ان هذا هو تاريخ قسمه الشيوع ومطالبتهم ببدايه الايجارات للعقارات المقسمه للشركاء في ذلك الوقت ، كما اشار الي ان مورث المدعي كان شريك في اشياء عديده وبعد ذلك اتفقوا الاخوه علي فض الشراكه وتوزيع نصيب كل منهم في تاريخ 1/7/1423ه ، وقد استلم كل شريك حقه كما ان مورث المدعي عاش خمس سنوات بعد قسمه الشيوع ولم يطالب المورث بحق ... لانه تسلم حقوقه وامواله المتفق عليها بموجب القسمه فضلا عن انه منذ توفي مورث المدعي في عام 1428ه لم يتقدم احد من ورثته مباشره بعد وفاته باي مطالبات بشان نصيب مورثهم في الشركه ، وخلص الي طلب رد دعوي المدعي بالاضافه الي اتعاب الترافع ومتابعه القضيه علي النحو الوارد بالمذكرات السابقه والمذكره المؤرخه في 2/2/1440ه. وفي 2/5/1440ه ورد الي الدايره مذكره من المدعي وكاله لم تخرج في مضمونها عما سبق سوي ما راه بان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابا علي ما تناوله موكله في مذكرته المؤرخه في 3/4/1440ه ، مضيفا بان اتفاقيه القسمه قد لحقها اتفاق اخر تم بموجبه استمرار مورث موكله في ملكيه الحصص في شركه ( ... ) كما انه كان هناك اتفاقيات اخري تخص بعض العقارات المساهمه محل اتفاقيه القسمه ، كما ان المبرر في الاتفاق علي استمرار ملكيه مورث موكلي لحصصه في الشركه بعد اتفاقيه القسمه كان نتيجه الي ان قيمه الشركه تعادل في قيمتها اكثر مما كان مدون في اتفاقيه القسمه والتي لم تدون الا بناء علي افاده من (...) ودون مراعاه للقيمه العادله للشركه ، ما ترتب عليه الجلوس مره اخري والاتفاق علي الاستمرار في ملكيه حصصه في الشركه ( الثلث) وهذا ثابت بموجب اقرار ( ... ) المؤرخ في 29/3/1429ه علاوه علي الاستمرار بتزويد مورث موكلي وموكلي من بعده بالقوايم الماليه اضافه الي عدم تعديل عقد الشركه ، كما ذكر بان القوايم الماليه للشركه الموجهه الي لاشركاء في تواريخ لاحقه علي اتفاقيه القسمه تثبت ملكيه مورث موكله وورثته من بعده في ملكيه الحصص ، كما طلب من الدايره ان تطلب من وكيل المدعي عليهم باحضار القوايم الماليه للشركه عن الاعوام التي تلي 2009م لثبوت مورث موكله وموكله من بعده في ملكيه الحصص ، كما احال الي عدم تعديل عقد تاسيس الشركه وملاحق التعديل لكون ذلك دليل علي عدم صحه زعم وكيل المدعي عليهم بعدم ملكيه مورث موكله لحصصه في الشركه ، كما احال الي عدم اجابته وكيل المدعي عليهم عن اداره الشركه لكون ان ( ... ) هو من كان يديرها وماثبت ذلك هو السجل التجاري المجدد بتاريخ 17/5/1438ه واقرار ( ... ) امام الدايره بجلسه 3/1/1440ه بانه مديرا للشركه ، كما ان وكيل المدعي عليهم ليس له صفه عن الشركه حتي يتولي الرد عنها باعتبارها مدعي عليها ، كما انه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليهم من كون النص الوارد في عقد التاسيس اصبح منسوخا لكون هذا النص لم يكن تعديله بحسب توجيه النظام في هذا الشان ، وان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من استمرار الشركه التضامنيه بعد قسمه الشيوع لا صحه له ولا نظاما ولا منطق فهذا مخالف للواقع علما ان استمرار الشركه واقع فعلي لكونها مستمره في ممارسه نشاطها وتصدر قوايم ماليه ولديها مخزون من البضايع والمعارض والتراخيص من البلديات وبالتالي يكون ما ذكره وكيل المدعي عليهم في هذا الشان غير صحيح ، واما بشان ما زعمه وكيل المدعي عليهم بان اقرار ( ... ) المؤرخ في 29/3/1429ه فيه خلط واضح باعتباره اتفاق وتفاهم لايجارات العقارات فان هذا الاقرار قد جاء في تاريخ لاحق علي اتفاقيه القسمه وقد صدر من ( ... ) وهو وكيلا عن (...) وتناول عده مسايل من بينها اقراره بان راس مال الشركه لم يقسم بعد وفهي مشاوره حتي الان وذلك فيما يخصه ولا ينال من هذا الاقرار انه لم يكن محررا علي مطبوعات الشركه لانه لو تم الاخذ بهذا المفهوم لطبق علي اتفاقيه القسمه لكونها لم تصدر علي مطبوعات الشركه ، علما ان مورث موكله شريكا في الشركه بموجب مستندات نظاميه قاطعه فلذلك لم يقم اي دعوي في حياته ، واما ما يتعلق بالشيك المقدم من وكيل المدعي عليهم الصادر من شركه تدعي شركه ( ... ) لشركه ابناء ( ... ) بخصوص ايجار مكتب في ( ... ) ، فان هذا الشيك صادر من شركه تدعي ( ... ) ولا علقه لها بالشركه محل الدعوي كما ان موكلي لا يعلم من هم الشركاء في هذه الشركه وعن علاقه الشيك بما يزعمه من عدم ملكيه مورث موكلي وورثته من بعده للحصص ، واما فيما يتعلق بما ارفقه وكيل المدعي عليهم بان الشركه قد الت الي ( ... ) وكان هو المتصرف وحده في الشركه فمردوده عليه بان ( ... ) كان مديرا للشركه مع ( ... ) ومورث موكلي علي النحو الثابت في الماده السادسه من عقد تاسيس الشركه ، ولكون عقد التاسيس لم يحدد اختصاص كل مدير مع تعددهم كما لم ينص علي عدم جواز انفراد اي منهم في الاداره بالتالي فانه يكون لكل مدير ان يقوم باي عمل من اعمال الاداره منفردا وبالتالي فمن البديهي ان يقوم ( ... ) بتوقيع عقود الايجار وممارسه اعمال الاداره ولا يعد قيامه بذلك دليلا علي اي شيء فضلا عن انه ليس بدليل علي عدم ملكيه مورث موكلي وورثته من بعده للحصص علما ان التحويلات التي ارفقها وكيل المدعي عليهم لا يوجد فيها ما يثبت علاقتها بالشركه كما ان الحواله الصادره من البنك ( ... ) مدون فيها اسم المحول ( ... ) ، وخلص الي طلباته الوارده بصحيفه الدعوي.، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 8/5/1440ه حضر الاطراف وافاد ( ... ) بانه حاضر بصفته وكيلا عن ( ... ) وبسؤاله عن اجابته عن الدعوي وصفته فيها اجاب بانه وكيل عن ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره بتاريخ 10/4/1440ه وان موكله قد تنازل عن حصته في الشركه وان الشركه قد الت ل( ... ) اثر بيع ( ... ) و( ... ) حصصهم لاخيهم ( ... ) وبعد وفاته في عام 1435ه الت هذه الشركه لورثه ( ... ) وانه كان شاهد علي القسمه التي تمت بين اعمامه في عام 1423ه وتمسك بطلب رفض الدعوي لان المدعي ( ... ) لا يملك والده الشركه منذ عام 1423ه فضلا عن ملكيته هو، ثم سالت الدايره الحاضر ( ... ) عن صفته في الحضور فافاد بانه حاضر بصفته وكيلا عن ورثه ( ... ) ، ثم سالته الدايره عن الشركه عن من يتولي ادارتها حاليا فاجاب بانه يتولي ادارته حاليا ( ... ) ، وان الشركه حاليا غير موجوده ككيان نظامي نظرا لتعذر استكمال الاجراءات النظاميه بسبب تعنت ورثه( ... ) وبالاخص المدعي ( ... ) ، ثم سالت الدايره (...) عن الشخص الذي يتولي توقيع الشيكات وتوقيعه معتمد لدي الغرفه التجاريه ولدي مكتب العمل ولدي التامينات الاجتماعيه ومن هو الشخص الذي كان يتولي اعداد القوايم الماليه ويخاطب وزاره التجاره في ذلك ومؤسسه النقد وكافه الجهات الحكوميه فطلب مهله للرجوع للورثه للتحقق من ذلك، ثم افهمته الدايره بضروره تحديد الممثل النظامي للشركه بدقه لتتمكن من السير في الدعوي والا ستقرر وقف السير فالدعوي حتي مخاطبه وزاره التجاره واداره السجل التجاري والاداره العامه للشركات ومؤسسه النقد ومكتب العمل والتامينات الاجتماعيه لتحديد الممثل النظامي للشركه ثم تحميل الاثار القانونيه لذلك ، وبجلسه يوم الخميس الموافق 16/6/1440ه قدم المدعي عليه وكاله عن ورثه ( ... ) مذكره لم تخرج عما سبق سوي انه ما افاد به من ان الذي كان يتولي توقيع الشيكات في حياه المورث ( ... ) وبصفته مالك الشركه ومديرها العام والمتصرف في كل شؤونها وذلك بموجب اتفاقيه انقضاء قسمه الشيوع وكان له كافه الصلاحيات علي الحسابات البنكيه للشركه والذي فوض بعضها لابنه (...) حال حياته وبعد وفاه المورث ( ... ) تم تجميد هذه الحسابات لوفاه صاحب الصلاحيه من جهه ولعدم اكتمال نقل ملكيه الشركه نظاما حال حياته وعثر نقلها بعد وفاته لتعنت المدعي وبعض اخوانه ، واما فيما يتعلق بالشخص الذي يتولي اداره الشركه والمعتمد توقيعه لدي الغرفه التجاريه ولدي مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه ويخاطب وزاره التجاره ومؤسسه النقد وكافه الجهات الحكوميه هو ( ... ) ، اما فيما يتعلق بالشخص الذي يتولي اعداد القوايم الماليه فمنذ اتفاقيه قسمه الشيوع فان ( ... ) هو من كان يتولي اعداد القوايم الماليه وكان اخر ميزانيه صدرت للشركه للعام المالي المنتهي ب 30 ذو الحجه من عام 1436ه ولتعنت المدعي وبعض ورثه ( ... ) لم يتمكن ورثه ( ... ) من نقل ملكيه الشركه ليتسني لهم فتح الحسابات البنكيه باسم الشركه والتعامل عليها بشكل نظامي اما فيما يتعلق بالممثل النظامي للشركه فان الشركه قد انقضت بموجب اتفاقيه قسمه الشيوع وتحولت بموجب هذا الاتفاق من شركه تضامنيه الي شركه ذات الشخص الواحد ولطبيعه الشركات العايليه ولوازع الثقه المتبادله بين الاخوه لم يقم المورث ( ... ) باستكمال اجراءات نقل ملكيه الشركه وتصحيح وضعها حال حياته وبوفاته ومن قبله والد المدعي ( ... ) فقد انقضت الشركه بقوه النظام وانه بقي ( ... ) بالسجل التجاري مقيد كمدير فان ذلك لا يخوله نظاما ان يكون ممثلها النظامي لكيان انقضي بقوه النظام من جهه ولكونه سبق الاقرار بالتنازل من جهه وبناء علي ذلك لم يعد ( ... ) ممثل نظامي للشركه ولا يوجد للشركه حاليا من يمثلها نظاما، واما فيما يتعلق بالاتفاق اللاحق علي اتفاقيه القسمه الذي يدعيه المدعي فنبين للدايره ان الاتفاق اللاحق هو بين ( ... ) بصفته اصيلا وهو متنازل والمدعي ( ... ) بصفته وريثا وليس طرف اصيل باتفاق قسمه الشيوع وان مورث موكلي ( ... ) هو اصيلا باتفاق قسمه الشيوع وليس طرف في هذا التفاهم وليس ملزم به ، وفي حال افتراض التشاور فكيف يتشاور الطرفان فيما لا يملكان ، وخلص الي طلب رد الدعوي بالاضافه الي الزامهم بالتوقيع لدي وزاره التجاره وكتابات العدل وكافه الجهات ذات العلاقه باستكمال كافه الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه شركه ( ... ) التضامنيه لصالح ورثه ( ... ) بالاضافه الي الزام المدعي باتعاب المحاماه والبالغه قدرها مليون ومايتان الف ريال مع احتفاظ موكله بكافه الحقوق بسبب التاخر والمماطله والضرر الذي اصابهم ، وصوره وكاله ضمت في ملف القضيه وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد مع طلبه تبليغ الشركه ممثله في مديرها ( ... ) هويه رقم ( ... ) ، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 25/7/1440ه حضر الاطراف وحضر ( ... ) وافاد بانه قد اقتسم مع اخوته حسب اتفاقيه القسمه المرفقه بملف القضيه بتاريخ 1/7/1423ه وانه واخيه ( ... ) قد باعوا نصيبهم من شركه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) علي اخيهم ( ... ) وان كل منهم قد استلم نصيبه من هذا البيع وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وانهم منذ تاريخ البيع لم يمارس مهام الاداره، وان من يتولي الاداره منذ البيع هو ( ... ) الذي الت اليه الشركه بحسب القسمه ثم بعد وفاته اصبح يدير الشركه ( ... ) اما تجديد السجلات وغيرها فليس له مصلحه تجديدها ولم يقم بذلك ، وبالنسبه للمخالصه المقدمه من المدعي والمؤرخه بتاريخ 29/3/1429ه فهي مخالصه تتعلق بايجار العقارات بين ( ... ) و( ... ) ولا علاقه ( ... ) وابناءه ولا لشركه ( ... ) التي الت اليهم بها ، وبالنسبه للعقارات المستثناه من القسمه فهي باقيه علي حالها وهم ساكنون فيها حاليا ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان نفي ( ... ) لمسؤوليته عن الاداره يتعارض مع بقاء اسمه مديرا للشركه ، وانه حال تركه للاداره كان عليه التقيد بالاجراءات النظاميه في استقالته من الاداره ، كما افاد ( ... ) بانه قد حاول عدت مرات مع ابناء ( ... ) و( ... ) للتنازل رسميا عن الشركه وتعديل عقدها وفقا لما الت اليه الا انه لم يجد اي تجاوب من ابناء ( ... ) حتي الان ويطلب الزامهم بالحضور لتعديل عقد الشركه واثبات تخارجه واخيه ( ... ) منها ، ثم قدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان مدير الشركه وممثلها النظامي هو ( ... ) ، وفيما يتعلق بزعم المدعي عليهم بان توقيع ( ... ) هو المعتمد لدي الغرفه التجاريه يكذبه الخطاب الصادر من الغرفه التجاريه رقم ( ... ) وتاريخ 15/6/1440ه علاوه علي الكشف التفصيلي للعضويات الصادر من غرفه الرياض الذي حدد الكشف المفوضين بالتوقيع عن الشركه بالاخوه الثلاث ، وفيما يتعلق بالوكاله المقدمه من المدعي عليهم الصادره بتاريخ 26/1/1437ه من ورثه ( ... ) ل( ... ) لا علاقه لها باداره الشركه فضلا عن صدورها بعد مده تقارب السنتين من وفاه ( ... ) ، كما ان القوايم الماليه الموجهه الي الشركاء في الشركه والصادره في تاريخ لاحق علي اتفاقيه القسمه تضمنت بنود تتعلق بحقوق الشركاء ومن بينهم مورث موكلي وورثته علما ان المدعي عليهم في مذكرتهم محل الرد قد ذكروا ان ( ... ) مورث المدعي عليهم ثانيا هو من تولي اعداد القوايم الماليه للشركه وذلك حتي وفاته ، واما فيما يتعلق بالاتفاق بين الطرفين الذي ذكره وكيل المدعي عليهم فانه صادر وان ذلك الاقرار صادر من ( ... ) وهو وكيلا عن ( ... ) ، واما فيما يتعلق بانقضاء الشركه فان الشركه مستمره وتمارس نشاطها وتصدر قوايم ماليه علاوه علي وجود معارض لها منتشره في مدن المملكه ، وفيما يتعلق بادعاء المدعي عليهم من ان الشركه تحولت الي شركه الشخص الواحد فهذا غير صحيح لكون النظام لم يؤسس لها ذلك الا بموجب نظام الشركات الصادر في 28/1/1437ه ، وخلص الي الزام المدعي عليهم بتسليم موكله للقوايم الماليه والارباح مع تعديل عقد تاسيس الشركه بادراج اسماء ورثه ( ... ) في عقد التاسيس بدلا من مورثهم بالاضافه الي رفض طلبات المدعي عليهم مع احتفاظ موكله بكافه حقوقه الاخري ، ومستند واحد ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها لبقيه الاطراف ، فاجاب ( ... ) بعدم صحه ما ورد في هذه المذكره وانه قد اجاب علي جزء منها في المحضر اعلاه ونفي وجود اي تواقيع له علي اي مستند منذ تاريخ بيعها حتي الان ، كما اكد وكيل ورثه (...) طلب موكليه احضار ورثه ( ... ) و( ... ) لتعديل عقد التاسيس واثبات تخارجهم من الشركه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليهم بتسليم موكله للقوايم الماليه والارباح مع تعديل عقد تاسيس الشركه بادراج اسماء ورثه ( ... ) في عقد التاسيس بدلا من مورثهم مع احتفاظ موكله بكافه حقوقه الاخري ، وحيث دفعت المدعي عليها بان هذه الشركه كانت تضامنيه بين ثلاثه اخوه وهم ( ... ) و( ... ) و( ... ) ابناء ( ... ) ، ، وان الاخوه قد ابرموا اتفاقيه انقضاء الشيوع اعتبارا من 1/7/1423ه ، وتمت القسمه بينهم وديا منذ ذلك التاريخ ، وتضمنت هذه الاتفاقيه في البند اولا النص علي ان الشركه الت ل( ... ) ( ... ) ، وانها قد انقضت بقوه النظام بوفاه ( ... ) و( ... ) ، و الت الي ورثه (...)، وان المدعي لاصفه له في هذه الدعوي لكون مورث المدعي قد باع حصته واستلم حقوقه وتصرف فيها ، والدايره وهي تتحقق مما سبق ، وحيث ثبت للدايره باتفاقيه انقضاء الشيوع بالقسمه ، وبافاده ( ... ) بصفته احد الاخوه المتخارجين تخارج مورث المدعي ( ... ) واستلامه مقابل حصته من عقارات ( ... ) في الرياض ومكه المكرمه ، وايلوله الشركه ل( ... ) وورثته من بعده ، ومادام الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم الصفه للمدعي في اقامه هذه الدعوي ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من وجود اتفاقيه لاحقه تم بموجبها استمرار مورث موكله في ملكيه الحصص في شركه ( ... ) ، وانه كان هناك اتفاقيات اخري تخص بعض العقارات المساهمه محل اتفاقيه القسمه ، ذلك ان الثابت للدايره ان تلك الاتفاقيه كانت بين ( ... ) ، و( ... ) ومحصوره في تسويه ايجارات العقارات بينهما ، ولا علاقه لورثه ( ... ) بها اعمالا لمبدا نسبيه اثار العقود بين اطرافها . (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من ( ... ) سجل مدني رقم ( ... ) ضد شركه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) لاقامتها من غير ذي صفه ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ابراهيم بن محمد الحيدري عضو خالد بن عبدﷲ الشمراني رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 89 لعام 1442 ه المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ شركه ( ... ) غير ذلك ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... ) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بتسليم موكله القوايم الماليه والارباح بالاضافه الي اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكله بكافه حقوقه الاخري، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من ( ... ) سجل مدني رقم ( ... ) ضد شركه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) لاقامتها من غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري عقد عده جلسات لنظر الدعوي، ففي جلسه 21 /01 /1442ه احال كل طرف علي ما سبق وقدم وافاد الاطراف بان لديهم ما يودون اضافته فابلغتهم الدايره بان ذلك سيتم عن طريق احاله القضيه للمرافعه الكتابيه، وفي جلسه 20 /02 /1442ه سالت الدايره وكيل المدعي علي من يقيم دعواه؟ فاجاب بانه يقيم دعواه علي شركه ( ... ) التضامنيه وورثه ( ... ) ، كما سالت الدايره المدعي عليهم انه تم ابلاغهم باحاله القضيه للمرافعه الكتابيه ولم يقوموا بالرد علي اللايحه الاعتراضيه والمذكره الالحاقيه فافادوا بانهم لم يتمكنوا من الدخول علي الرابط الالكتروني فتم تزويدهم ببريد الدايره الالكتروني وطلبت من وكيل المدعي التواصل مع المدعي عليهم بتزويدهم بما قدم علي ان يقدموا قبل الجلسه القادمه كلا بحسبه اجابه مفصله علي اللايحه الاعتراضيه والمذكره الالحاقيه وملحقاتهما وبسؤال وكيل المدعي عن الشريك ( ... ) والد المدعي هل تخارج من الشركه ام لا؟ اجاب بانه لم يتخارج من الشركه، وفي جلسه 02 /04 /1442ه وبعد دراسه اوراق القضيه تبين ان عقد التاسيس المقدم الي هذه الدايره غير واضح وعرضت الدايره علي الحاضرين من يتحمل مسؤوليه احضاره فوعد وكيل ( ... ) احضاره بعد كتابه خطاب من هذه الدايره باسمه الي وزاره التجاره وكذلك الي كتابه العدل وطلبت الدايره ان يزودها بمسوده خطاب فاستعد لذلك، وفي جلسه 15 / 4/ 1442ه افاد وكيل المدعي عليهم بانه لم يتمكن من الحصول علي الخطاب الموجه من قبل الدايره ، فافادته الدايره بان عليه الحضور للدايره واستلام الخطاب الاصل ، كما عقب وكيل المدعين بانه استطاع الحصول علي صوره واضحه من عقد التاسيس وسيقوم بتزويد الدايره بما لديه ، وفي جلسه 29 /04 /1442ه سالت الدايره وكيل المدعي بشان القوايم الماليه والارباح ما قبل عام 2010م ؟ فطلب الرجوع الي موكله وبعد رجوعه لموكله افاد: بانه قد استلم القوايم الماليه حتي 2009 وانه لا يوجد توزيع ارباح في القوايم الماليه المذكوره ما قبل 2010م، وبسؤاله عن قسمه الشيوع افاد بان هناك قرارات الحاقيه تخص الشراكه محل النزاع مما يدل علي استدامتها وتسري الاتفاقيه من تاريخ 1 / 7 / 1423ه، ثم اكد بانه لا يوجد توزيع ارباح في القوايم الماليه من 2002م حتي عام 2009م، ثم بعد ذلك طالب بالقوايم الماليه وايضا الارباح حتي تاريخ كتابه هذا المحضر، وبسؤال وكيل المدعي عن دخول ( ... ) ؟ افاد بان الدعوي لم تقم علي (...) وانما اقيمت علي (...) وورثته والشركه وحضر ( ... ) بصفته مديرا للشركه محل النزاع، فعقب وكيل ( ... ) بان ما ذكر عن موكله غير صحيح بل حضر ( ... ) لاداء الافاده والشهاده حيث باع نصيبه من الشركه عام 1423ه بموجب اتفاقيه1 /7 /1423ه وان اتفاقيه عام 1438ه المبرمه مع ورثه ( ... ) وورثه ( ... ) اكدت ذلك. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل قررت الدايره الابتداييه اثناء الترافع ادخال ( ... ) ؟ فافاد وكيل المدعي ان الدايره الابتداييه لم تقرر الادخال واكد علي ذلك وكيل ( ... ) وافاد وكيل ( ... ) ان لا جواب لديه ثم عقب وكيل ( ... ) بان ( ... ) حضر بصفته شاهدا. فعقب وكيل ( ... ) بان لا صحه لما ذكره وكيل ( ... ) بشان اتفاقيه عام 1438ه اذ ان ورثه ( ... ) لم يوقعوا عليها. وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار وكاله عن ( ... ) وورثه ( ... ) وهل حينما اقام الدعوي بصفته ام عن الورثه وفي جلسه 20 /05 /1442ه و بعد دراسه اوراق القضيه سالت الدايره هل لدي الحاضرين ما يودون اضافته؟ قرر الاطراف اكتفايهم ومن ثم رات الدايره حجز القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها واسبابها محل نظر وذلك ان نظام الشركات السعودي الصادر عام 1385ه نص في الماده (21) علي مديري الشركه خلال ثلاثين يوما من تاسيسها ان ينشروا ملخصا من عقدها...، ويشهر بنفس الطرق السابقه كل تعديل يطرا علي بيانات الملخص المشار اليه، وقد اكد ذلك نظام الشركات الصادر عام 1437ه حيث نص صراحه علي ضروره تقييد وكتابه اي تعديل يطرا علي عقد التاسيس وفق ما نصت عليه الماده ( 12) من النظام بما يلي " باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره" وهو ما اكده المنظم عند حديثه عن شركه التضامن في المواد(22،21) من نظام الشركات لعام 1385ه والمواد ( 23،22) من نظام الشركات لعام 1437ه، وبما ان المنظم في نظام الشركات نص صراحه ان مجرد وفاه الشريك المتضامن في الشركه التضامنيه لا يكسب ورثته صفه الشركاء الا بعد - النص في عقد التاسيس باستمرار الشركه مع ورثه الشريك المتوفي - وبعد ابداء رغبتهم في الاستمرار بالشركه وفق ما نصت عليه الماده (35) من نظام الشركات لعام 1385ه: " تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء... ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركه علي انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركه مع ورثته..." ا.ه، كما ان الماده ( 37 /1) من نظام الشركات لعام 1437ه اكد ذلك بما يلي (...ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي...)؛ وعليه فيكون من ابدي رغبته في الاستمرار من الورثه في الشركه كشريك فيجب - حتي لا يكون باطلا وفق المواد (22،21) من نظام عام 1385ه والمواد(23،22،12) من نظام 1437ه المشار لها انفا- تعديل عقد التاسيس وتقييد اسمه حتي يحق له ممارسه حقوقه كشريك في الشركه ومن ذلك طلب الاطلاع علي القوايم الماليه وغيرها ، والا بموجب النظام لعام 1385ه وفق الماده (35) وموجب النظام لعام 1437ه وفق الماده (37) المنظمه لورثه الشريك المتوفي في الشركات التضامنيه - علي فرض صحه بقاء الشريك المتوفي في الشركه وعدم تنازله عن حصته قبل وفاته - بانه اذا لم يرغب ورثه المتوفي الدخول في الشركه فيمكن التخارج بنصيبه من الارث في اموال الشركه دون ما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجه من عمليات سابقه علي واقعه الوفاه وفق ما نصت عليه ذات الماده (35) من نظام عام 1385ه واكدته الماده (37) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه في الفقره الثانيه منه بما يلي: "يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعسر او انسحب تستمر الشركه بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحاله لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركه، ويقدر هذا النصيب وفقا لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمه العادله لنصيب كل شريك في اموال الشركه في تاريخ تخارج اي من الشركاء، الا اذا نص عقد تاسيس الشركه او اتفق الشركاء علي طريقه اخري للتقدير. ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجه من عمليات سابقه علي تلك الواقعه" وبما ان المدعي تقدم بطلبات تخص كيان الشركه التضامنيه ويمس جميع الشركاء فيها ولم يتم ادخال الشريك (...) امام المحكمه الابتداييه وقد نصت الماده (27) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه ما يلي "...اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك" الامر الذي يتبين من خلاله انه في حاله المطالبه بتعديل عقد التاسيس تكون الدعوي في مواجهه جميع الشركاء وليس في مواجهه الشركه او بعض الشركاء، بالاضافه الي ما تم بيانه اعلاه؛ فتكون دعوي المدعي بالمطالبه باحداث اثر قانوني يخص كيان شركه منظمه وفق نظام الشركات متعلقه بالحقوق والالتزامات للشركاء المقيده اسمايهم في عقد التاسيس بعد واقعه الوفاه قبل ان يعدل عقد تاسيس الشركه اقيمت قبل اوانها ولا يمكن قبولها الا بعد اثبات صفته بموجب عقد التاسيس للشركه وللمدعي في حاله التقدم بتطبيق احدي الحالات المتعلقه بورثه المتوفي في الشركات النظاميه وفق احكام نظام الشركات اقامه دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 10018 لعام 1439 المؤرخ في 25 /7 /1440ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي؛ وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري