moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439435934 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 2/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي ونصها: (ان المدعي عليه اتفق مع موكلي علي عقد شراكه (شركه مضاربه) بعقد محرر بتاريخ 5/6/1441ه، علي ان يكون موكلي هو المضارب الممول بمبلغ: (1،000،000) مليون ريال مجزاه علي ثلاث دفعات، والمدعي عليه هو العامل والمدير التنفيذي ويدفع: (200،000) ميتا الف ريال في مرحله المشروع الاولي، ويلتزم باقساط الاجهزه بنسبه ربح وخساره (25%) لكل منهما، و(50%) لمالك المبني (...)- باتفاق مع المالك من قبل المدعي عليه -، ومؤدي الشراكه علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار مجمع طبي بالعقار الواقع بحي (...) يقوم بتشغيله بالكامل علي ثلاث مراحل موضحه بالتفصيل في دراسه الجدوي المقدمه من قبل المدعي عليه، وبيان المرحله الاولي: ان يقوم المدعي عليه بانجاز المهام الموصوفه في المرحله وان يدفع: (200،000) ميتا الف ريال لها، مقابل ان يدفع موكلي – المضارب – مبلغا قدره: (300،000) ثلاثمايه الف ريال سعودي لهذه المرحله، ودفع موكلي المبلغ المطلوب منه، ثم عاد المدعي عليه ليطلب زياده في الدفع -مخالفا الاتفاق-، ودفع موكلي مجددا ما قيمته: (59،881) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا نقدا و(15،000) خمسه عشر الف ريال مواد عينيه تاثيثيه، وللاسباب التاليه: 1- لم يدفع المدعي عليه ما هو ملزم به من جهه العقد ال(200،000) ميتا الف ريال مخالفا بذلك الماده (2) منه. 2- كما ان المدعي عليه بدد وفرط في الاموال التي دفعت لصالح المشروع واستنفد رصيد المرحله الاولي المدفوع من قبل موكلي ال(374،881) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا بالكامل؛ بصرف راس المال في غير مصارفه وعجزه عن انجاز المرحله الاولي في ثلاث سنوات. 3- مخالفه المدعي عليه للماده (4) من العقد ونص الحاجه: "يحق للطرف الاول مراجعه الحسابات والقوايم الماليه كل ثلاثه اشهر"؛ بان رفض اطلاع موكلي عليها. 4- عدم فتح حسابات بنكيه باسم المشروع رغم استخراج سجل تجاري لها. 5- اخذ المدعي عليه لراتب شهري من راس المال مخالفا بذلك مقتضي الشراكه. وللاسباب الموضحه، ولاحقيه موكلي بالفسخ وفق الماده (7) من العقد ونص الحاجه: "في حال ثبت اي تفريط من الطرف الثاني في الاداره وتبديد الاموال وعدم الربح يحق للطرف الثاني فسخ العقد واستعاده راس المال المدفوع"، ولان المدعي عليه اشعرنا برغبته بالفسخ مع رد جميع الاموال المدفوعه وفق خطابه رقم: (...) بتاريخ 12/6/2021 ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم: 1- فسخ عقد الشراكه لمخالفه المدعي عليه لبنود العقد ومقتضاه ولعدم رضي موكلي للتجاوزات. 2- الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المنفقه علي المشروع غير المنجز من قبله وقدرها (374،881) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ريال)، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين الاطراف. وفي جلسه 27/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه عن الدعوي فاجاب بانه جاهز لديه، فافهمته الدايره بارفاقه بملف القضيه خلال خمسه ايام عبر نظام ناجز، فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره المدعي وكاله بتاريخ 16/1/1444ه حيث طلب المدعي عليه اصاله اجلا للاطلاع والرد عليها، ثم طلبت الدايره من الطرفين ايضاح موقفهما حيال الشراكه علي ان يقدما مذكره خلال عشره ايام يليها مده مماثله للمدعي، واكدت الدايره علي ان يلتزم الطرفان بالمدد المحدده من الدايره، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه 17/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار المدعي عليه بانه لم يتمكن من ايداع المذكره لوجود طلب سابق لم يعتمد فجري امهاله مره اخري. وفي جلسه 15/ 3/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر المدعي عليه انه يواجه مشكله في ارفاق مذكرته عبر خانه تبادل المذكرات، فافهم بارسال نسخه منها علي بريد الدايره، وارسال نسخه علي بريد المدعي وكاله واستمرار تبادل المذكرات في ذات الطريقه كل سبعه ايام مذكره حتي الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، ثم جري من وكيل المدعي عرض الصلح مع المدعي عليه؛ وذلك بان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ: (350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال لموكله المدعي؛ وذلك مقابل خروجه من الشراكه، وانفراد المدعي عليه بالشراكه، ووافق المدعي عليه علي ذلك بشرط ان يسلم المبلغ المشار اليه للمدعي في تاريخ 7/ 4/ 1445ه، فوافق وكيل المدعي علي ذلك بدفع المبلغ المتصالح عليه دون النظر في نجاح مشروع المدعي عليه من عدمه، ثم رضي كل منهما بذلك، وطلبا اثبات الصلح والالزام به، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح، وقطع ماده الخصومه بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصلح خير﴾، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه، وامضايه، والزامهما به؛ فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه؛ فلا تري ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي والالزام به واعتباره منهيا للخصومه بينهما، والله الموفق.