moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 604 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه : (...) ، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه تقدمت بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افادت فيها: " ان موكلتها تعمل في مجال توريد الادويه والمستلزمات الطبيه وتعاقدت المدعي عليها معها بموجب عقد فتح حساب لشراء الادويه والمنتجات الطبيه، وقد اوفت موكلتها بجميع التزاماتها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (131811.91ريال) ميه وواحد وثلاثين الفا وثمانميه واحد عشر ريالا وواحد وتسعون هلله، وقد اقرت المدعي عليها بها بموجب مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها ، و لم تلتزم بالسداد وماطلت" وطالبت في نهايه صحيفتها بالزامها بالمبلغ المذكور كما طالبت بالتعويض وجبر الضرر عن التاخير؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 9/2/1440ه المدعي وكاله ووكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه وبسؤال المدعيه عن تحرير دعواها احالت علي ما في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات وفق النموذج المرفق، وفي جلسه 6/4/1440ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما سالتهما الدايره عما يودان اضافته فاكتفا كل منهما بما قدم ورات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وبما ان الامه قد اجمعت علي ان الاقرار حجه، قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ الدعوي ولم يعترض عليه دون جبر او اكراه كما في جوابه علي الدعوي في مذكرته المبرزه للدايره بتاريخ 19/2/1440ه ، والمرفقه بملف الدعوي فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما طالبت به المدعيه وكاله من تعويض عن التاخر والضرر فهو تعويض عن التاخر في السداد، وهو من قبيل ربا الديون المجمع علي تحريمه، والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وواحد وثلاثون الفا وثمانميه واحد عشر ريالا وواحد وتسعون هلله فقط، ورفض ما عدي ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2017 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه صيدليه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه والمطالبه بالمتبقي من الثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الصيدليه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 131,811,91 ريالا . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض وكيل المدعي عليها بان موكلته ترغب في تقسيط المبلغ لصعوبه توفيره كاملا . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، ولا سند للمعترض علي طلب التقسيط . (لذلك) حكمت المحكمه بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/04/1440 ه في القضيه رقم 604 لعام 1440 ه .