moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4870068563 لعام 1448 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1445/08/12ه الموافق 2024/02/22م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زهور طبيعيه) عدد (100) (زهور طبيعيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/12ه الموافق 2024/02/22م بثمن اجمالي قدره (44,249.25) اربعه واربعون الفا وميتان وتسعه واربعون و خمسه وعشرون هلله سدد منه (40,456.01) اربعون الفا واربع ميه وسته وخمسون و واحد هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد زهور طبيعيه بموجب فواتير موقعه)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/01/17ه الموافق 2025/07/12م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد زهور طبيعيه). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب رفض المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه والمماطله مما ادي الي (تكبد المدعي عليها اتعاب محاماه)، بمبلغ قدره (800.00) ثمان ميه ، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير يدعي انها موقعه من المدعي عليه. وبسؤاله عن سبب فرق مجموع قيمه الفواتير المرفقه عن مبلغ المطالبه، اجاب قايلا: قام المدعي عليه بسداد جزء منها، مبلغا قدره (338.36) والمتبقي في ذمته 3793. وطلب المدعي مصارف التقاضي، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد اتعاب محاماه مبرم بينه وبين موكله. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغا قدره (3793.24) ثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال واربع وعشرون هلله، يدعي انها ثمن بضاعه تم توريدها للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير يدعي انها ممهوره بتوقيع المدعي عليه، واستنادا والفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وتاسيسا علي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره." ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم ما ينال من دعوي المدعي رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقره الثالثه من الماده ذاتها، ونصها "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. " وعلي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به..." واستنادا للماده الخامسه من ذات النظام، ونصها" لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..." ولان الاصل عدم السداد استنادا علي القاعده الحاديه عشره من نظام المعاملات المدنيه، ونصها "الاصل في الصفات العارضه العدم" واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه، ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." مما يتقرر معه خطا المدعي عليه في الجاء المدعي لتوكيل محام لاستيفاء حقه من ذمه المدعي عليه قضاء مما سبب له ضرر في الزمه تحمل اتعاب المحاماه بموجب العقد الذي قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات صحه مطالبته باضرار التقاضي واستنادا علي الماده السادسه والثلاثون بعد المايه، ونصها "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر." وتاسيسا علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تخول للمحكمه السلطه التقديريه في تحديد مبلغ اضرار التقاضي حسب ما يظهر لها مراعيه في ذلك جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به، ونصها" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به مماطله المحكوم عليه، والعرف، او العاده المستقره...". مما تنتهي معه المحكمه في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...)، مبلغا قدره (3793) ثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، ومبلغا قدره (200) ميتي ريال اضرارا للتقاضي وبه حكمت، والله خير الحاكمين.