tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430527358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:c6b231b6-f2e1-445a-82c5-161bf856dad6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449057226 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ 1426/01/26ه الموافق 07/03/2005م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مفروشات ومنسوجات بثمن اجمالي قدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1426/01/26ه الموافق 07/03/2005م بمبلغ قدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-طلب فتح حساب اجل للمدعي عليها مذيل بتوقيها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 25/11/2007م بقيمه (200,000) مايتا الف ريال ممهور بختم المدعي عليها. 3-مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه برصيد قدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال مذيل بتوقيع المدعي عليها وممهور بختمها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكار ماجاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/07ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فتح الحساب المعتمد من المدعي عليها والمذيل بختمها بالاضافه الي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وورقه تفويض لعده عمال للتوقيع علي المستندات المتعلقه بالمدعي عليها والمذيل بختمها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/23ه: وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي قال: لم استطع الاطلاع عليها لانني لم اكن مضاف في الدعوي ثم عقبت وكيله المدعيه بقولها: تم التواصل معه بخصوص الدعوي وتم ارسال الدعوي و الاوراق عبر الواتس، فاقرها المدعي عليه ولكن قال انها الدعوي فقط دون المرفقات، وبسؤاله لماذا المرفقات لا تظهر لك؟ قال: انني لم اظف في الدعوي، وبينت الدايره له ان عليه التواصل مع الرقم (1950)، وبناء علي ما تقدم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يحضر الاصيل في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/15ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بصفته مالكا للمؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي قال: ما ورد فيها غير صحيح، ولا علم لي بها، ومطابقه الرصيد لا اعلم عنه ولا اتذكره حيث ان الحق الذي يدعون به قديم جدا ولا اتذكر منه شيء، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وتاسيسا علي ما جري وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، تبين ان المدعيه تطالب بتسليم ثمن المبيع، وقد قدمت بيناتها علي ذلك والمتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وطلب فتح الحساب بالاجل وسند لامر، وذلك يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه اصاله انكر مطابقه الرصيد والسند لامر دون تقديم ما يثبت براءه ذمته من ذلك الالتزام، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان الدعوي منحصره فيما قدمته المدعيه من ادله وبينات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه(...) لصاحبها (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال لشركه(...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه، لما هو مبين في الاسباب، وللمدعي عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الصك، والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449057226 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مؤسسه (...)لصاحبها (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال لشركه(...)شركه مساهمه سعوديه مدرجه، لما هو مبين في الاسباب، وللمدعي عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الصك.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اولا: ان واقعه التعاقد المزعومه كانت بتاريخ 7/3/2005م ولم تناقش الدايره المدعي اصاله عن سبب تاخير المطالبه بالمبلغ المدعي به قرابه عشرين سنه لان هذا محل ريبه.
ثانيا: انحصرت بينات المدعيه في: (١) مطابقه رصيد و(٢) طلب فتح حساب بالاجل و(٣) سند لامر وكلها اوراق تحمل تواقيع واختام تزعم المدعيه انها تعود لمؤسسه موكلي، وقد انكر موكلي علمه بتلك الاوراق، او اطلاعه عليها، فضلا عن توقيعه او ختمه لها، مما يتحتم معه انها مزوره هكذا يقصد موكلي في اجابته علي الدعوي.
ثالثا: كان يجب علي الدايره احاله الاوراق التي تستند عليها المدعيه للادله الجناييه، ليصدر بشانها تقرير فني بعد – مقارنه التوقيع والختم المذيل بالاوراق - بتوقيع موكلي وختم مؤسسته، ليتضح الحق في صحتها من عدمه.
رابعا: ان جانب موكلي هو الاقوي في هذه الدعوي، للبراءه الاصليه، والريبه الحاصله من طول المده التي مضت علي العلاقه التعاقديه المزعومه، دون المطالبه بالحق المدعي به، والشك في صحه الاوراق المقدمه من المدعيه، فكان ينبغي من الدايره طلب اليمين النافيه للدعوي من موكلي، وهو مستعد لبذلها، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه لنظام الاثبات التي نصت علي انه (البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل).
خامسا: انه من المعلوم لدي فضيلتكم ما استقر عليه القضاء في المملكه سواء في القضاء التجاري او المدني او الاداري او العمالي ان تقام الدعوي خلال الاجال المقرره نظاما وقد نص علي ذلك نظام المحكمه التجاريه في الماده الرابعه والعشرون التي نصت علي انه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) فضلا عن قرار هييه كبار العلماء الي مساله التقادم في الدعاوي والمطالبات القضاييه ويتعين علي المحكمه قبل الدخول في موضوع الدعوي ان تتصدي لبحث القبول الشكلي للدعوي لان شروط قبول الدعوي من النظام العام. و حيث ان المدعيه (علي افتراض صحه دعواها) تستند علي عقد مضي علي انقضاءه خمسه وعشرون عاما، دون مطالبه موكلي بما تدعيه قضاييا او اداريا مع قدرتها علي المطالبه فان دعواه تكون غير مقبوله ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا برد الدعوي.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 24 / 06 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430277769الصادر بتاريخ 19/4/1444في القضيه رقم 449057226القاضي / بالزام مؤسسه (...) لصاحبها(...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال لشركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق