tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430253446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470011205 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد غريب عقيل الشمري 
المدعي عليه:
مصعب مرعي هلال
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم الاثنين 9 / 2 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ خالد بن فرج بن عياط العنزي "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (44218535) وتاريخ 11 / 1/ 1444ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (532 / 43) وتنتهي بتاريخ 1 / 5 / 1448ه. كما حضر/ فارس بن محمد بن صويان الشمري "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم: (44757519) وتاريخ 8 / 2 / 1444ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (572 / 40) وتنتهي بتاريخ 28 / 6 / 1445ه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ 1 / 2 / 1442ه الموافق 18 / 9 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه –رمل بحص- بمبلغ وقدره خمس ميه وخمسه وعشرون الف (525,000) ريال لعدد (1500) رد قيمه الرد الواحد (350) ريال وتم الاتفاق ان تكون مده السداد (3) اشهر من تاريخ العقد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك رغم استلامه لكامل الردود ولم يسدد اي شيء من مبلغ المطالبه. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته والمشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه). ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل البيع انعقد ابتداء علي انه بسعر الجمله ثم اذا تاخر بالسداد عن المده المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من البند الثاني من العقد يصبح الرد بسعر المفرد ؛ فاجاب ب نعم. وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ رفضه طرفا الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه وحصر دفوع موكله؛ ذكر بان العقد صحيح واستلم موكله غالب الردود وازيل الموقع عن طريق اماره مرير للتاخر بالتنفيذ وذكر بان المدعي قد اقام دعوي تنفيذيه علي موكله بمبلغ وقدره ميه وثمانون الف (180,000) ريال والتي تمثل سعر البيع، كما ان الشرط الجزايي لم يتم الاتفاق عليه ابتداء وفقا للنسخه التي لديه وانما تم اضافته مؤخرا وهذا يعتبر تزوير. وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بانه صحيح قد اقام موكله دعوي تنفيذيه لعدد 3 سندات لامر بمبلغ البيع جمله ويطالب في هذه الدعوي بسعر المفرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد نطاق ادله موكله؛ فذكر بان موكله يستند في سبيل اثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه الي العقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه انفا؛ وبسؤاله هل لدي موكله بينه اخري اكتفي بما تقدم. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي استنادا الي الماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره خمس ميه وخمسه وعشرون الف (525,000) ريال والذي يمثل قيمه (1500) رد من الرمل والبحص الذي ورده للمدعي عليه بواقع ثلاث ميه وخمسين (350) ريالا للرد الواحد. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت مما تقدم تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي توريد عدد (1500) رد من الرمل والبحص بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 2 / 1442ه الموافق 18 / 9 / 2020م؛ والثابت ايضا وفقا لما قرره وكيل المدعي في هذه الجلسه بان البيع قد انعقد بسعر الجمله والذي يمثل مبلغا وقدره ميه وثمانون الف (180,000) ريال لكامل الردود محل البيع علي ان يتم سداده علي ثلاث دفعات في: 1 / 3 / 1442ه و 1 / 4 / 1442ه و 1 / 5 / 1442ه كل دفعه بمبلغ وقدره ستون الف (60,000) ريال طبقا للمنصوص عليه في الفقره رقم (3) من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين؛ وبما ان طلب المدعي الزام المدعي عليه بسعر الرد منفردا قد اسس علي ما جاء في ختام العقد من انه: (في حال تاخر الطرف الثاني –المدعي عليه- بالسداد يلتزم بدفع السعر الاصلي وقدره 525,000 ريال). وبتامل الدايره لما تقدم وتفحصها للشرط المشار اليه انفا واعمال القواعد الشرعيه المعتبره في بابه المبنيه علي الكتاب والسنه تاسيسا علي قوله صلي الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مايه شرط، كتاب الله احق، وشرط الله اوثق) [اخرجه البخاري]؛ واذ كان البيع موضوع الدعوي قد انعقد بين طرفيه بسعر الجمله لكافه الردود وكان الثمن مؤجلا وجدول سداده وفقا للدفعات المشار اليها انفا وبالتالي فان الثمن يعد دينا في ذمه المدعي عليه ولا يجوز الزياده علي الدين مقابل التاخر بالسداد اذ هو عين ربا الجاهليه المنهي عنه؛ قال القرطبي رحمه الله تعالي: (.. ان ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: اتقضي ام تربي؟ فيزيد الغريم في عدد المال ويصبر الطالب عليه، هو محرم باتفاق الامه) "تفسير القرطبي 3/348" وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واما المعامله التي يزاد فيها الدين والاجل فهي معامله ربويه) "مجموع الفتاوي29/439" وقد اكد علي ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمه التعاون الاسلامي رقم: 51 (2 / 6) المنعقد في دوره مؤتمره السادس في جده في المملكه العربيه السعوديه من 17-23 شعبان 1410ه الموافق 14-20 اذار (مارس) 1990م والذي نص في فقرته الثالثه علي انه: (اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز الزامه اي زياده علي الدين بشرط سابق او بدون شرط، لان ذلك ربا محرم), الامر الذي يجعل من الشرط المشار اليه لا يجوز اعماله لمخالفته قواعد الشريعه المرعيه؛ وبالتالي فان المدعي لا يستحق غير الثمن الذي انعقد البيع عليه وهو ميه وثمانون الف (180,000) ريال؛ وبما ان المدعي قدم بالثمن المشار اليه سندات تنفيذيه لدي محكمه التنفيذ وصدرت اوامر تنفيذيه ضد المدعي عليه وفقا لما قرره وكيله في هذه الجلسه وبالتالي فان المبلغ اصبح مستحقا له ولا يجوز اثبات استحقاقه لذات المبلغ مرتين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي الرقم (4470011205) وتاريخ 3 / 2 / 1444ه المقامه من المدعي/ محمد بن غريب بن عقيل الشمري- هويه وطنيه رقم: (...)- ضد المدعي عليه/ مصعب بن مرعي هلال -هويه مقيم رقم: (...)-. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470011205 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد غريب عقيل الشمري 
المدعي عليه:
مصعب مرعي هلال
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاض برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (خلصت الدايره بحكمها ضد موكلي عدم استحقاق موكلي للمبلغ المدعي به وقدره (345000 الف ريال سعودي)وذلك لانعقاد البيع للمبلغ وقدره (180000الف ريال) الا ان ماذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر "فان الشرط المذكور في العقد هو قيمه المبيع الاصلي بسعر السوق وهو الذي يطالب باحتسابه موكلي واما السعر الذي انعقد عليه البيع فهو للجمله في حال التزام المدعي عليه بالسداد وعدم التاخر ،وهو الذي لم يقم به المدعي عليه؛عليه فان موكلي يطلب بالسعر الاصلي للعقد) وختم اعتراضه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي بذمته وقدره 345000 ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 08 / 04 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي خالد بن فرج بن عياط العنزي سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (44218535) كما حضرها وكيل المدعي عليه فارس بن محمد بن صويان الشمري سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (44757519) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب 1444/02/16ه في القضيه رقم 4470011205 لعام 1444ه القاضي برفض الدعوي الرقم (4470011205) وتاريخ 03 / 02 / 1444ه المقامه من المدعي/ محمد بن غريب بن عقيل الشمري- هويه وطنيه رقم: (...) - ضد المدعي عليه/ مصعب بن مرعي هلال -هويه مقيم رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.