moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439005620 لعام 1443ه المدعي: مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري المدعي عليه: شركه النبا العالميه للمشاريع الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها تعهدت والتزمت بموجب خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٢/٠٨/٢٠١٨م بان تدفع لموكلي ما نسبته (٣%) من قيمه المشروع البالغ قيمته (١١٦.٠٠٠.٠٠٠) مايه وسته عشر مليون ريال سعودي والذي تمت ترسيته عليها كمقاول من الباطن من قبل شركه العيوني والخاص بانشاء هناجر ومكاتب طايرات الهيلوكوبتر في مطار القوات البحريه في الهييه الملكيه في الجبيل، وذلك نظير جهد وسعي موكله في ترسيه المشروع علي المدعي عليها، وقد كان مضمون التعهد بان تلتزم المدعي عليها بدفع النسبه المتفق عليها وهي عباره عن مبلغ وقدره (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال علي تدفع علي دفعات تم توزيعها كالتالي: الدفعه الاولي قدرها (١%) تدفع فور استلام الدفعه المقدمه للمشروع، وباقي المبلغ يقسم علي مستخلصات العمل بنسبه (٢%) من كامل قيمه كل مستخلص، هذا وقد قامت المدعي عليها بتوقيع العقد بالفعل واستلمت الدفعه المقدمه ونفذت العمل واستلمت كافه المستخلصات الا انها لم تلتزم بما تعهدت به ولم تدفع لموكله المبلغ المتفق عليه، علما انها قد تعهدت في نص الاتفاق بان تدفع المبلغ المتفق عليه دون اي مماطله بموجب شيكات مصرفيه علي احد البنوك المحليه او بموجب تحويل بنكي واعتبرت المدعي عليها خطاب التعهد بمثابه امر دفع او كمبياله واجبه الدفع عند الاطلاع ودون حاجه الي اصدار حكم قضايي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تعهدت به وعند قيام موكله بمطالبتها بان تلتزم بالاتفاق قامت بالمماطله ورفض السداد. تجدر الاشاره الي انه سبق رفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها بموجب القضيه رقم (٦٩٥) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤١ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بشان الالتزام المشار له بعاليه وتم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤.١٣١) خمسمايه واربعه وثمانون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي وهي نسبه (٢%) من المستخلصات المقدمه من المدعي عليها حتي تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠ عليه اطلب احاله الدعوي الي الدايره التجاريه السابعه مصدره الحكم للمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع النسبه المحكوم بها من بعد التاريخ المشار اليه في الحكم وحتي تاريخ تقديم الدعوي.، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه المستحقات وهو عباره عن مبلغ وقدره (٢.٨٩٥.٨٦٩) مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه ستون ريال وفي جلسه 14/3/1443ه حضر طرفا الدعوي، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، واحال وكيل المدعي علي الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وهل استلم موكله مبالغ ماليه في المشروع محل الدعوي بعد تاريخ 1/12/2020م، فافاد بان المشروع سحب من موكله وقد ذكر ذلك في الحكم السابق كما ان موكله لم يستلم اي مبلغ بعد هذا التاريخ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ان المدعي عليها استلمت مبالغ ماليه في المشروع محل الدعوي بعد تاريخ 1/12/2020م، فطلب مهله لتقديم ذلك، وفي جلسه 21/3/1443ه حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم سجل وبيانات مقاول المشروع شركه العيوني وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 5/4/1443ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر وكيل شركه العيوني، وطلبت منه الدايره تحديد ما استلمت المدعي عليها من مبالغ ماليه او مستحقات بعد تاريخ 1/12/2020م، في المشروع محل الدعوي،وطلب وكيل شركه العيوني مهله للرد علي خطاب الدايره المرسل له، ثم قام وكيل شركه العيوني مقاول المشروع بتقديم كشفين حسابيين تضمنا المبالغ الماليه التي استلمتها المدعي عليها وان المدعي عليها استلمت عشر مخالصات ماليه بعد تاريخ 1/12/2020م، وتم تسليم نسخه منه للطرفي الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت المطالبه بما تضمنه الكشفين، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم صحه كشف الحساب المقدم من شركه العيوني وعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ ماليه وعدم تفريق الكشف بين ما استلمته المدعي عليها او الموردين كما ان طلب المدعي تم نظره سابقا من الدايره التجاريه السابعه و التجاريه الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 12/4/1443ه حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث افاد وكيل المدعي بان المدعي عليها تعهدت له بدفع نسبه (٢%) من كامل قيمه كل مستخلص تستلمه من شركه العيوني مقاول المشروع محل الدعوي، وحيث صدر له حكم نهايي يلزم المدعي عليها بدفع هذه النسبه حتي تاريخ 1/12/2020م، لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه هذه النسبه بعد تاريخ 1/12/2020م من قيمه المستخلصات التي استلمتها من شركه العيوني وقدرها مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه ستون ريال، وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا فقد اجاب المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ ماليه وان موكلته لم تستلم اي مبلغ مالي من شركه العيوني بعد هذا التاريخ وحيث خاطبت الدايره المقاول شركه العيوني وهل استلمت المدعي عليها اي مبالغ ماليه او مستحقات بعد تاريخ 1/12/2020م وحيث قدم وكيل شركه العيوني كشفين حسابيين تضمنا المبالغ الماليه التي استلمتها المدعي عليها بعد تاريخ 1/12/2020م، وان المدعي عليها استلمت عشر مخالصات ماليه بعد هذا التاريخ وحيث انه بحساب نسبه 2% من قيمه كل مستخلص تبين استحقاق المدعي لمبلغ وقدره خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال من المستخلصات الماليه المستلمه بعد تاريخ 1/12/2020م وذلك حتي تاريخ مستخلص 31/7/2021م ن ولاينال ماذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك حكمين صدرا بنفس طلبات المدعي فباطلاع الدايره علي الحكمين تبين ان حكم الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 15/5/1442ه في القضيه 695 لعام 1441ه قد حكم بالمستخلصات التي قبل تاريخ 1/12/2020م فقط ولم يتطرق للمستخلصات التي بعد هذا التاريخ والتي تناولها هذا الحكم، كما ان حكم الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 6/11/1442ه قضيه رقم 2777 لعام 1442ه لم يبت في المستخلصات التي بعد تاريخ 1/12/2020م ولاسيما ان الحكم نص علي ان هذا الطلب لم تقضي به الدايره التجاريه السابعه في حكمها السابق، كما ان المستخلصات المقدمه من شركه العيوني وضحت المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها ولم تذكر اسماء موردين ومقاولين غير المدعي عليها في هذه المستخلصات، وحيث تري الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال، وعدم صحه طعن المدعي عليها بالمستخلصات المقدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه النبا العالميه للمشاريع سجل -(...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري سجل -(...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439005620 لعام 1443ه المدعي: مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري المدعي عليه: شركه النبا العالميه للمشاريع الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (2.895.869) مليونان وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه ستون ريالا مقابل المستخلصات التي استلمتها المدعي عليها من شركه العيوني بعد تاريخ 01/12/2020م، وذلك نظير كون المدعي عليها تعهدت للمدعي بدفع نسبه (2%) من كامل قيمه كل مستخلص تستلمه من شركه العيوني مقاول المشروع محل الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها القاضي الزام المدعي عليها/شركه النبا العالميه للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره لم تمنح المدعي عليها الوقت الكافي لابداء دفوعها ولم تفتح باب الترافع الالكتروني، ودفعت المدعي عليها بعدم صحه الكشف المقدم من ممثل شركه العيون، وبراءه المدعي عليها من بعض المبالغ الوارده فيه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم المعترض عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/09/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحالت وكيله المستانفه الي اللايحه الاعتراضيه وتم تسليم وكيل المستانف ضده نسخه منها وبطلب الاجابه عنها قدم مذكره مكونه من صفحتين سلمت نسختها الي وكيله المستانفه وطلبت مهله للاجابه، وبتاريخ 18/09/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانفه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده طلب مهله للاجابه، وسالت الدايره وكيل المستانف ضده هل تم الاعتراض علي حكم الدايره التجاريه الاولي برقم (2777/لعام 1442) فاجاب بالنفي وافاد بانه تم اقامه الدعوي القضاييه رقم (2777) وتاريخ 1442/10/20ه للمطالبه بالمبالغ اللاحقه للمبلغ المحكوم به سابقا بموجب حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم (695)، وقد تم احاله القضيه عن طريق الخطا الي الدايره التجاريه الاولي رغم اشاره موكلي في صحيفه الدعوي الي الحكم الصادر من الدايره السابعه، وعليه حكمت الدايره الاولي بعدم جواز نظر الدعوي وافهمنا القاضي بان المطالبه تكون عند نفس الدايره مصدره الحكم السابق، ولذلك اقام موكلي هذه الدعوي لدي التجاريه السابعه، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 15/10/1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانفه انه وكل حديثا ويحتاج امهاله لتقديم رد علي مذكره المستانف ضده فاجيب لطلبه وافهم بان هذه هي المهله الاخيره وان عليه ايداع مذكرته الجوابيه قبل موعد الجلسه القادمه، وبتاريخ 22/10/1443ه افتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد ارفق وكيل المستانفه رده من خلال نظام ناجز والذي تمسك فيه بالحكم في القضيه رقم 695 واكد علي طلب قبول الاعتراض ونقض الحكم ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 14/11/1443ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 13/04/1443ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه النبا العالميه للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر برقم (433797522) وتاريخ 01/12/1443ه، ومفاد الطلب بان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، واختتم بطلب قبول طلب التماس اعاده النظر ونقض الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي، والحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/01/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه احال الي الالتماس المرفق بملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حمكها المؤرخ في 17/01/1444ه والقاضي بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4410532481) وتاريخ 14/05/1444، ومفاد الطلب تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، حيث تقدم المدعي بطلب تفسير للحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (2777) والذي تاسس واستند حكم دايره الاستيناف عليه، وقبلت الدايره طلب تفسير الحكم وحكمت بموجب الصك رقم (4430221443) وتاريخ 02/04/1444ه متضمنا ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي هو عن نفس الفتره التي صدر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه والتي تسبق تاريخ 1/12/2020، واختتم التماسه بطلب قبول الالتماس والعدول عن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي و الحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (581.699) خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 09/07/1444ه بحضور طرفي الدعوي و احال الملتمس وكاله علي عريضه الالتماس المرفقه بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضدها استمهل لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسه، وبتاريخ 22/07/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره ردا من الملتمس ضدها حيال الالتماس المقدم متضمنا نفيه ان يكون ما قدمته الملتمسه قاطعا وتمسك بطلب رد الالتماس شكلا وموضوعا ثم رفعت الجلسه لصلاحيه القضيه للفصل. واصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في 28/07/1444ه والقاضي بعدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (4411018279)، وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا، حيث باشرت نظر الطلب واصدرت قرارها رقم 6870177 وتاريخ 18/03/1445ه، والقاضي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (4430630235) وتاريخ 28/7/1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد. وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، تم احاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه وباشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/04/1445ه انعقدت الجلسه وتشير الدايره الي انه هذه القضيه وردت اليها مشفوعا بها قرار المحكمه العليا المنتهي الي نقض الحكم الصادر فيها من دايره الاستيناف الاولي من هذه المحكمه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته اكتفي الطرفان ورفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 08/04/1445ه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي القضيه وتصدت لنظر موضوع الالتماس بعدما قررت قبوله شكلا بحسبان تقديمه في الاطار النظامي المنصوص عليه في الماده (200/1/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، والمحال عليه من نظام المحاكم التجاريه بحسبان الماده (86)، واذ استبان لدايره الاستيناف ان الالتماس مقدم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (201)، ولين كان الثابت ان مقدم الالتماس يمتهن المحاماه بموجب الرخصه المرفقه بملف القضيه، مما يتاتي انطباق احكام الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما انطوي من مبررات، واذ ان ما تقدمت به محاميه طالبه الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره بحسبان قرار المحكمه العليا رقم (6870177) الصادر في هذه القضيه في الاعتداد بالمستند المقدم من المدعي حيال ان ما تم تقديمه من تفسير الحكم يصدق عليه كونه من الاوراق التي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، اذ ان الحكم التفسيري – للحكم الذي بنت عليه دايره الاستيناف حكمها بسابقه الفصل- قد تضمن عدم سبق الفصل في الطلب محل هذه الدعوي، وهذا الحكم يعد من الاوراق القاطعه التي لم يحصل عليها الملتمس الا بعد الحكم الموضوعي، وهو امر جوهر، الامر الذي يحتم قبول الالتماس شكلا؛ لانطباق كافه اوضاعه النظاميه والزمانيه، وفي الموضوع وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي استعصم في التماسه المقدم ان حكم الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 15/5/1442ه في القضيه 695 لعام 1441ه قد حكم بالمستخلصات التي قبل تاريخ 1/12/2020م فقط ولم يتطرق للمستخلصات التي بعد هذا التاريخ والتي تناولها هذا الحكم، كما ان حكم الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 6/11/1442ه قضيه رقم 2777 لعام 1442ه لم يبت في المستخلصات التي بعد تاريخ 1/12/2020م ولاسيما ان الحكم نص علي ان هذا الطلب لم تقضي به الدايره التجاريه السابعه في حكمها السابق، وجاء قرار تفسير الحكم بما يؤيد هذه المساله، ويفند واقعه سابقه الفصل وينهضها، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف لم تجد في الحكم الابتدايي ما ينال من وجاهته، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لا ينهض علي مبرر في ظل اعتضاد المطالبه بالبينه الثابته، والمؤديه الي لزوم المطالبه، الامر الذي يمسي معه الالتفات عن الاعتراض المقدم بعد ثبوت عدم شمول هذه المطالبه بالمستخلصات السابقه المفصول فيها، وجاء قرار التفسير محل الالتماس معضدا له، مما يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، الامر الذي يؤيد مسلك الدايره فيما انتهت، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/قبول الالتماس المقدم من المدعي شكلا. ثانيا/العدول عن الحكم الصادر بالصك رقم (433362979) في هذه القضيه بتاريخ 22/10/1443ه. ثالثا/تاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (437289527)؛ والقاضي ب الزام المدعي عليها/شركه النبا العالميه للمشاريع سجل -(...) بان تدفع للمدعي/مبارك بن راشد بن عبدالهادي المري سجل -(...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.