tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 299

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:
ضريبه الاستقطاع

القرار رقم (ITR-2021-299)
الصادر في الدعوي رقم (W-14830-2020)

ضريبه استقطاع - بيع واستيراد - شراء تراخيص - قبول الدعوه شكلا اذا قدمت من ذي صفه خلال المده المحدده نظاما

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه الاستقطاع - اسست المدعيه اعتراضها علي ان نشاط الشركه المسجل في السجل التجاري هو استيراد واعاده بيع، وان جميع الخدمات المقدمه عباره عن رخص وتطبيقات برامج حاسب الي وخدمات مرتبطه بها - اجابت الهييه بتمسكها بصحه اجرايها - عدم احقيه المدعي عليها بفرض ضريبه استقطاع علي شراء التراخيص - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* المادتان (2/ج، د)، (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1 ) وتاريخ 1425/01/15ه.
* المادتان (1/1، 2)، (1/63 (8) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2021/04/11م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/ شركه للاتصالات وتقنيه المعلومات ( سجل تجاري رقم ...). تقدمت بواسطه وكيلها ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/08/29ه، باعتراضها علي ضريبه الاستقطاع الصادره عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي خدمات الرخص، وان نشاط الشركه المسجل في السجل التجاري هو استيراد واعاده بيع، وان جميع الخدمات المقدمه عباره عن رخص وتطبيقات برامج حاسب الي وخدمات مرتبطه بها، كما حققت ايرادات للشركه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باخضاع المبالغ المدفوعه مقابل خدمات فنيه واستشاريه
لضريبه الاستقطاع، وذلك بالاستناد علي الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي "ا - يجب علي كل مقيم
سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون
مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع, وايضا علي الماده (1/63) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في
المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : اتعاب اداره (20). اتاوه او ربع، دفعات مقابل
خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (15%). خدمات
فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران
او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (5) . اي دفعات اخري (15%)." وكذلك
الفقره (8) من الماده من ذات الماده والتي نصت علي "تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1)
من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض
النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ
سابق لنفاذ النظام"، عليه تطلب رفض الدعوي المقامه من المدعيه، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود
والايضاحات امام اللجان المختصه.

وفي يوم الاحد الموافق 2021/04/11م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...)
بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1442/08/29ه، وحضرت ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1441/10/17ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بما لا يخرج عما ورد في
لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها
تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. واضافت انها قدمت مذكره الحاقيه توضح فيها
اشهر الاعتراض للمدعيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(2082) وتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان ضريبه الاستقطاع، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ضريبه الاستقطاع علي خدمات الرخص للمدعيه عن شهر سبتمبر لعام 2019م، حيث نصت الفقرات (ج) و (د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل والتي حددت الاشخاص الخاضعون للضريبه علي ان "ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه".

وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل علي ان "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك الخدمات الفنيه التي حدد سعرها بنسبه (5)، والاتاوه او الريع التي حدد سعرها بنسبه (%15)".

كما نصت الفقره رقم (8) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان "تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ هذا النظام".

ونصت الفقره رقم (1) و (2) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي:
"1- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها... سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه.
2- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي:
ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (68) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده."

وحيث تعد تراخيص برامج الحاسب الالي كبضاعه في حاله كان شراؤها بغرض البيع، وتعد اتاوه وتستقطع بقيمه (15%) في حال كان غرض الخدمه التطوير، وتعد خدمات استشاريه في حال كان الغرض من الخدمه التحديث. وحيث ان دفوع المدعيه بانها قامت بشراء التراخيص بغرض اعاده البيع وحققت للشركه ايرادات ولم تنف المدعي عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعيه، وبالاطلاع علي السجل التجاري وعقد التاسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

واستشارات وبيع وبرمجه وتطوير اجهزه الحاسب الالي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم احقيه المدعي عليها بفرض ضريبه استقطاع علي شراء التراخيص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها في اخضاع خدمات الرخص لضريبه الاستقطاع.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

قبول اعتراض المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،