tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 696

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-696) القرار رقم
| (Z-2020-28220) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبو الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ١٤٣٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال
المده نظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض
لخلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لфوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٥٦، ٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٢) بتاريخ ٢٠١ / ٢٢
- الماده (١/٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ
١٠٤٨/٠٦١
- المواد (١/٢٠،١/٣،٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/٠٧/٧ م-عقدت الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لحي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١٠/٢٨ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفتها
مالكه... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه.
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام (٣)
فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
يجب قRAR الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبليفه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي، بالربط علي المدعي، بالربط علي المدعي، بالربط علي المدعي، بالربط علي المدعي، بالربط علي المدعي
، بينما تاريخ تقدم المدعي لالاعتراض امام منه ستين يوما، وعليه وبمضي المده
الانام بين تاريخ الزرع والارتفاع اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبوان الاعتراض من الناحيه الشكيله يكون القرار الطعين محصنا بمضي
المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٧٠٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم تحضر المدينه او من يمثلها زعم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: ... بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه
تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده
النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الدايره رفع
الجلسه للمداوله.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧)
بتبارخ ١٤٣٨/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي ا追赶 قرار هييه الركاه
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اعاء قرار هييه الزکاء
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٦٦ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الترفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) من الماده (٢١) من اللايحه (١٤٣٨/٠٦١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٧٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٥ (٢٠٧١) و تاريخ ١٩٥ (٢٠