moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٥٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لتوزيع الاغذيه المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٢١٧.٣٨) سته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٤٦,٢١٧.٣٨) سته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٢١٧.٣٨) سته واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، هذه دعواي. وبجلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: بناء علي ماتقدم ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦،٢١٧،٣٨) سته واربعون الف وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله الف ريال قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٦،٢١٧،٣٨) سته واربعون الف وميتان وسبعه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله لصالح المدعيه شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,