tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 658/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2017-10-19 date_hijri=1437-09-17 document_type=ruling entity=document_number:95fc60f0-7aec-4679-8223-c24989a28d47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٥٨/١/ق لعام ١٤٣٥ه

المقامه من / (...) و (...)
ضد/ (...)

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٠/٥/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:-
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٧ه، وبعد الاطلاع علي ملاحظات محكمه الاستيناف ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...) – وبوكالته ايضا عن (...) بصفته وليا علي (...) سجل مدني رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها (...) – سجل مدني رقم (...) – ذكر فيها ان المدعيين ابرما اتفاقا مع المدعي عليه بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه وقد تضمن الاتفاق ان المدعيين يملكان ارضين في (...)، وحيث ان المدعي عليه لديه الخبره في مجال التطوير والاستثمار العقاري، فقد اتفقا مع المدعي عليه علي استثمار هاتين الارضين بانشاء مركز تجاري عليهما، كما اتفق الاطراف الثلاثه علي انشاء شركه ذات مسيوليه محدوده ليتم تنفيذ المشروع من خلالها، وقدم المدعيان قطعتي الارض حصه لهما في الشركه اما المدعي عليه فحصته في الشركه هي تطوير قطعتي الارض بانشاء مركز تجاري عليهما، وتنفيذا للاتفاق المشار اليه تم تاسيس شركه (...) بين الاطراف الثلاثه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٩/٩/١٤٢٦ه وتولي المدعي عليه اداره الشركه، ثم قام المدعيان تنفيذا للاتفاق المشار اليه بافراغ قطعتي الارض باسم الشركه، الا ان الشركه ظلت مجرد حبر علي ورق، وحيث لم يقم المدعي عليه بتطوير قطعتي الارض وانشاء المركز التجاري عليهما رغم مضي ثماني سنوات علي الاتفاق المبرم بين المدعيين والمدعي عليه، فانه يطلب تصفيه شركه (...) واعاده قطعتي الارض الي المدعيين كما طلب طلبا عاجلا بوقف اي تعاملات علي قطعتي الارض المشار اليهما انفا.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه الاداريه بمحافظه جده برقم ٨١٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه، ثم احيلت الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٣ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ١٦/٣/١٤٣٤ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وذكر المدعي عليه وكاله انه لم يستلم لايحه الدعوي، فعقب المدعي وكاله بانه يطلب امهاله لتوضيح الدعوي وتسليمها للمدعي عليه وكاله خلال اسبوعين من تاريخ تلك الجلسه.
وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٤ه ذكر وكيل المدعي عليه ان مقر اقامه موكله في مدينه الرياض استنادا الي عقد تاسيس الشركه المبين فيه ان المدعي عليه يقيم في مدينه الرياض بحي (...)، فاصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده حكمها رقم ١٠٦ لعام ١٤٣٤ه بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي.
ثم احيلت هذه القضيه الي المحكمه الاداريه بالرياض، فقيدت قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٥ه فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر المدعي وكاله (...) وذكر انه يحضر بوكالته عن (...) بصفته الولي الشرعي (...) كما يحضر بوكالته ايضا عن (...) كما ذكر ان الدعوي سجلت خطا باسم (...) وان الصحيح انها مقامه من (...) و(...) وان (...) هو وليها فقط، واضاف المدعي وكاله انه قدم للدايره طلبا عاجلا بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٥ه بوقف افراغ قطعتي ارض/ الاولي: مملوكه للمدعيه (...) بموجب الصك الصادر من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه، والثانيه مملوكه للمدعي (...) بموجب الصك الصادر من كتابه عدل جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه، حيث ان المدعيين دخلا مع المدعي عليه بقطعتي الارض في شركه تحت اسم شركه (...) وفقا للاتفاق المبرم بينهم بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه، وقد تم نقل قطعتي الارض المشار اليهما في الطلب العاجل الي ملكيه شركه (...) علي اساس ان يتولي المدعي عليه تطوير قطعتي الارض وانشاء مركز تجاري عليها وفقا للاتفاق المشار اليه، الا ان المدعي عليه لم ينفذ التزامه منذ انشاء الشركه حتي الان، لذا فهو يطلب تصفيه الشركه، كما يطلب وقف افراغ قطعتي الارض المشار اليهما لان المدعي عليه هو مدير الشركه والممثل لها امام الغير فيخشي المدعيان ان يقوم المدعي عليه ببيع قطعتي الارض.
فاصدرت الدايره حكمها رقم ٩٠ لعام ١٤٣٥ه في تاريخ ١٥/٦/١٤٣٥ه في الطلب العاجل بناء علي الاسباب التاليه:
لما كان الثابت – بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي – ان المدعيين شريكان للمدعي عليه في شركه (...) كما ان الثابت ايضا ان حصه كل واحد من المدعيين هي قطعه ارض تم نقلها من ملكيه المدعيين الي الشركه اما حصه المدعي عليه فهي انشاء مركز تجاري علي هاتين الارضين، وحيث ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه لم ينفذ التزامه بانشاء مركز تجاري علي قطعتي الارض رغم مضي اكثر من ثماني سنوات علي الاتفاق المبرم بين المدعيين والمدعي عليه، وطلب من الدايره –بالاضافه الي تصفيه الشركه – وقف افراغ قطعتي الارض، وحيث ان قطعتي الارض المطالب بوقف افراغهما مقدمتان من المدعيين، وحيث تبين للدايره – من عقد تاسيس الشركه – ان المدعي عليه هو مدير الشركه وان له صلاحيه الافراغ نيابه عن الشركه؛ فان طلب وقف افراغ قطعتي الارض – والحاله هذه – له ما يبرره؛ فان الدايره تقضي بوقف افراغ قطعتي الارض المشار اليها انفا.
وبناء علي تلك الاسباب حكمت الدايره حكما مستعجلا: بوقف افراغ صك الارض المملوك للمدعيه (...) والصادر من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه، وصك الارض المملوك للمدعي (...) والصادر من كتابه عدل جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه، مشمولا بالنفاذ المعجل.
وتم ابلاغ وزاره العدل بحكم الدايره بموجب خطاب معالي رييس الديوان رقم ٥٥٢٢٢/١/١/١/٨٣ وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٥ه.
وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله انه صدر حكم بوقف افراغ الارضين محل الدعوي، فذكر المدعي عليه وكاله انه سيقدم اعتراضا علي ذلك الحكم، وبناء علي ذلك احالت القضيه اصل الحكم الي اداره الدعاوي والاحكام ليتمكن المدعي عليه من تقديم اعتراضه علي الحكم.
ثم قدم المدعي عليه وكاله اجابه علي الدعوي مذكره ذكر فيها ان طلب المدعي انهاء الشراكه غير صحيح لان طلب الالغاء لا يكون الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ استلام المدعي عليه التراخيص النهاييه وعدم البدء بتنفيذ المشروع، كما ان الاتفاق نص علي ان يقوم المدعي عليه بعد افراغ الارضين باسم الشركه بالشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمه لدي الجهات المختصه كالبلديه وغيرها لاستصدار التراخيص واعتماد المخططات وقد شرع المدعي عليه في ذلك الا انه اصطدم بعقبات لدي الجهات المختصه حالت دون استخراج واعتماد المخططات، وللعلم فان المدعي عليه دفع علي شروعه في انهاء الاجراءات اموالا كثيره فعقب المدعي وكاله بمذكره ذكر فيها ان المدعي عليه اقر بانه اخل بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه وقرر انه يحصر طلباته فيما يلي/ اولا: الحكم باعاده افراغ العقارين – المشار اليها انفا- لموكليه، ثانيا: فسخ العقد المبرم في تاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه، ثالثا: الحكم لموكليه باتعاب المحاماه، فرد المدعي عليه وكاله بمذكره ذكر فيها ان موكله لم يخل بالتزاماته لان التاخير في اكمال الاجراءات ليس بتساهل منه او تفريط وانما لامر خارج عن ارادته، اما فسخ العقد فلا يرد علي العقد المبرم بين الطرفين لان تحقيق الغرض الذي من اجله اسست الشركه ليس مستحيلا، وطلب استمرار الشراكه ورد الدعوي.
وفي تاريخ ١/٨/١٤٣٦ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيين والمدعي عليه والمؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه.
ثانيا: بنقل ملكيه الارض الصادر صكها من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه الي المدعيه (…) والارض الصادر صكها من كتابه جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه الي المدعي (…).
ثالثا: برفض طلب الحكم باتعاب المحاماه.
وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٦ه احيلت القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام.
وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٣٦ه احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، فقيدت لدي محكمه الاستيناف برقم ٦٦٤٨ لعام ١٤٣٦ه، ثم احيلت الي الدايره التجاريه الثانيه.
وفي تاريخ ٤/٨/١٤٣٧ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها القاضي بنقض حكم الدايره الوارد اعلاه، بناء علي ملاحظات حاصلها: انه ذكر في القضيه ان قطعتي الارض افرغتا باسم الشركه وفي موضع اخر افرغتا باسم المدعي عليه، فعلي الدايره التاكد من ذلك، فان كانتا افرغتا باسم الشركه فقد اصبحتا اصلا من اصول الشركه لا يمكن المساس بهما الا عن طريق التصفيه، اما اذا كانتا افرغتا باسم المدعي عليه فينظر في الاختصاص الولايي.
وفي تاريخ ١٧/٩/١٤٣٧ه احيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧ه راجع وكيل المدعيين الدايره فحددت له الدايره جلسه في تاريخ ٢٤/١/١٤٣٨ه وفيها حضر المدعي وكاله (…) ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه بالموعد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم افراغ الارضين باسم الشركه ام باسم المدعي عليه؟
وفي جلسه ٢١/٣/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله (…) ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان الارضين افرغتا باسم الشركه، فطلبت منه الدايره نسخه من الصك.
وفي جلسه ٣/٥/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله (…) كما حضر المدعي عليه وكاله (…) وقدم المدعي وكاله نسخه من صك الارض المملوكه للمدعيه (…) مهمش عليه بان الارض اصبحت ملكا للشركه، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم افراغ الارضين باسم الشركه؟ فاجاب بانهما افرغتا باسم شركه (…)
وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء.

(الاسباب)
لما كان الثابت ان اطراف الدعوي ابرموا اتفاق شراكه بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه قدم المدعيان بموجبه قطعتي ارض حصه لهما في هذه الشراكه اما المدعي عليه فكانت حصته هي انشاء مركز تجاري علي هاتين الارضين، علي ان يدار المركز التجاري بعد انشايه من خلال الشركه ذات المسيوليه المحدوده التي تم تاسيسها بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٢/٤/١٤٢٦ه، وبما ان المدعيين طلبا فسخ العقد المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه استنادا الي ان المدعي عليه لم يتمكن من اصدار التراخيص واعتماد المخططات النهاييه للمشروع من قبل الجهات المختصه منذ ابرام الاتفاق بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه حتي اقامه الدعوي مع ان ذلك من التزاماته بموجب الاتفاق المذكور انفا، وبما ان المدعي عليه دفع بان عدم تمكنه من استصدار التراخيص واعتماد المخططات كان لاسباب خارجه عن ارادته، وبما ان استصدار التراخيص واعتماد المخططات من الجهات المختصه من واجبات المدعي عليه وفقا للبند العاشر من الاتفاق المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه، وبما ان المدعي عليه لم يتمكن من ذلك رغم مضي اكثر من تسع سنوات علي ابرام اتفاق الشراكه بين اطراف الدعوي، فان الحصول علي التراخيص اللازمه للبدء في تنفيذ المشروع اصبحت – والحاله هذه – متعذره، لان عدم التمكن من الحصول علي تلك التراخيص خلال تسع سنوات من السعي للحصول عليها يعني ان الحصول عليها بات امرا صعب المنال، ومن ثم فان الغرض الذي من اجله تم ابرام الاتفاق يعد – والحاله هذه – مستحيلا لعدم القدره علي استصدار التراخيص اللازمه لتنفيذ المشروع، ومطالبه المدعي عليه للمدعيين بان يستمرا في الشراكه وينتظر زياده علي السنوات التسع والي اجل غير محدد فيه اضرار بالمدعيين لان بقاء الحصه التي قدمها المدعيان والمتمثله في قطعتي الارض لحساب الشراكه مده طويله دون التمكن من انشاء المشروع عليها واستثمارها من قبل المدعيين هو اضرار بها اما المدعي عليه فلن يتضرر من طول المده لانه لم يدفع من حصته في تلك الشراكه شييا، ذلك ان حصته انما تدفع بعد الحصول علي التراخيص اللازمه لتنفيذ المشروع.
اذا تقرر ذلك، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٦ه واعاده الارضين الي المدعيين.
اما فيما يتعلق بطلب المدعيين الحكم لهما باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه انما يضمن اجره الوكيل الذي اقامه المدعي اذا كان حق المدعي واضحا لا لبس فيه وظهر ان المدعي عليه مماطل في اداء ذلك الحق جاء في شرح منتهي الارادات "وما غرم رب دين بسببه، اي بسبب مطل مدين احوج رب المال الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في غرمه"، وبما ان وجه الحق في هذه القضيه ليس واضحا لان المدعي عليه يتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين والمدعي يطالب بفسخه وهو ما يحتاج الي اللجوء للقضاء للفصل بينهما، ومن ثم فلا وجه لالزام المدعي عليه بتكاليف الوكيل الذي اقامه المدعيان ويتعين رفض ذلك الطلب. 
اما فيما يتعلق بالمبالغ التي ذكر المدعي عليه انه دفعها اثناء سعيه للحصول علي التراخيص، فبما انه لم يطلب تحميل المدعيين نصيبها من تلك المبالغ فلم تبحث الدايره ما ذكره المدعي عليه انفا، وللمدعي عليه اقامه دعوي لمطالبه المدعيين بنصيبهما من تلك المبالغ وحينها ينظر في لزوم ذلك علي المدعيين من عدمه.
اما ما ذكرته دايره الاستيناف من ان الارضين باسم الشركه ومن ثم فقد اصبحتا اصلا من اصول الشركه لا يمكن المساس بهما الا عن طريق تصفيه الشركه، فيجاب عن ذلك بما يلي:
اولا: ان الارضين تم تقديمهما حصه عن المدعيين بناء علي الاتفاق المؤرخ ١٨/٤/١٤٢٦ه، وقد انتهت الدايره الي فسخ ذلك الاتفاق فيلزم بناء علي ذلك اعاده الحصه التي قدمها المدعيان اليها.
ثانيا: ان اتفاق الشراكه المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه - الذي انتهت الدايره الي فسخه – نص علي ان الغرض من تاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده هو اداره المشروع بعد انشايه من خلالها، ومن ثم فان الشركه ذات المسيوليه المحدوده هي لاداره المشروع فقط اما الشراكه في المشروع نفسه فيحكمها اتفاق الشركه المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه، ومما يؤكد ذلك ان عقد الشركه ذات المسيوليه المحدوده لم ينص علي ان الارضين حصه في الشركه او من اصولها وانما نص عقد الشركه المحدوده علي ان حصه المدعيين مبلغا نقديا قدره (٨٥.٠٠٠) ريالا لكل واحد منهما، ولم يشر عقد الشركه الي الارضين في اي ماده منه.
ثالثا: ان طرفي الدعوي اتفقا في البند الثاني عشر من عقد الشراكه المؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه علي انه "اذا مضت سته اشهر من تاريخ استلامه – اي المدعي عليه – للتراخيص النهاييه ولم يبدا بتنفيذ المشروع فان الطرف الاول مخير بين الاستمرار او اعتبار الاتفاق لاغيا والغاء الشركه ويلتزم الطرف الثاني باعاده افراغ الارضين للطرف الاول"، وما ورد في هذه الفقره من الاتفاق يؤخذ منه ان الطرفين اتفقا علي ان للمدعيين الحق في استعاده الارضين وذلك بنقلهما من الشركه الي المدعيين مباشره اذا لم يتم البدء بالتنفيذ قبل مضي سته اشهر من الحصول علي التراخيص، ولم يربطا افراغ الارضين باسمهما علي تصفيه الشركه ذات المسيوليه المحدوده، وهذا يعني انه اذا لم يتم المشروع لسبب اخر غير السبب الوارد في البند (١٢) من الاتفاق، فانه يتم اتخاذ الاجراء نفسه المتفق عليه في ذلك البند وهو افراغ الارضين للمدعيين مباشره دون ربط ذلك بالشركه ذات المسيوليه المحدوده.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيين والمدعي عليه والمؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه.
ثانيا: بنقل ملكيه الارض الصادر صكها من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه الي المدعيه (…) والارض الصادر صكها من كتابه عدل جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه الي المدعي (…).
ثالثا: برفض طلب الحكم باتعاب المحاماه.
والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

حكم في قضيه رقم ٦٥٨/١/ق لعام ١٤٣٥ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٤٢١٥/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...) و (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠/٥/١٤٣٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف(...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيين والمدعي عليه والمؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه ثانيا: بنقل ملكيه الارض الصادر صكها من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه الي المدعيه (...)، والارض الصادر صكها من كتابه عدل جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه الي المدعي (...). ثالثا برفض طلب الحكم باتعاب المحاماه. والمقدم من المدعي/ (...) ضد/ (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٨ه وقدم اعتراض عليه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٨ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٠/٥/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ٦٥٨/١/ق لعام ١٤٣٥ه، القاضي اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيين والمدعي عليه والمؤرخ في ١٨/٤/١٤٢٦ه ثانيا: بنقل ملكيه الارض الصادر صكها من كتابه عدل جده الاولي سجل ١٥٩٢ جلد ٧ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٦ه الي المدعيه (...)، والارض الصادر صكها من كتابه عدل جده سجل ٢٢٣ جلد ١٣/١ وتاريخ ٨/١٠/١٣٩٠ه الي المدعي (...). ثالثا برفض طلب الحكم باتعاب المحاماه. والمقدم من المدعي/ (...) ضد/ (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.