moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 9470 لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي/ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عليه تقدم بلايحه التماس علي حكم الدايره القاضي بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبير الهندسي، والذي جاء في لايحته: (اولا: فانه قد افاد الخبير في دراسته علي صفحه (11) من التقرير علي الاتي: هناك عيوب تنفيذيه في البند (1) والعيوب هي: عيوب في تثبيت الواح الزجاج، عدم توازن الالواح الزجاجيه، اختلاف المناسيب، ميول في التركيب، فبناء علي ما تم ذكره من عيوب ياتي التساؤل كالاتي: كم تبلغ تكلفه اصلاح هذه العيوب؟ وهل لهذه العيوب تاثير علي المدي البعيد او القريب؟ ولماذا هذه العيوب من الاساس، هل هو عدم اتقان ام تهاون في العمل؟ فبما ان الخبير قد افاد بوجود هذه العيوب المذكوره اعلاه فلا بد من انها تحتاج لمبالغ لتصليحها، فكم تبلغ قيمه تصليح العيوب؟ فاذا الحكم لهم بكامل المبلغ يكون خطا حيث ان عليهم التزامات في عيوب يجب مراجعتها وبيان تكلفه اصلاحها. ثانيا: حسب ما تم بيانه في محضر الاجتماع الخاص بتكمله الاعمال بتاريخ 25/06/2015م بين كل من: (...) (ممثل مؤسسه (...))، والاستاذ/ (...) (عن شركه (...)) وتمخض الاجتماع عن اتفاق جديد حسب ما هو موضح بمحضر الاجتماع مما يعني انه حتي تاريخ 25/06/2015م لم يتم الانجاز مما اضطرنا لعقد هذا الاجتماع والاتفاق علي انجاز العمل المطلوب وتم تحديد مده زمنيه لانهاء ما تم الاتفاق عليه اقصاها 12/07/2015م فيما يخص درابزينات المداخل والادراج، وتاريخ 25/07/2015م فيما يخص الاعمده والدرابزين الداخلي، وقد نص الاتفاق في محضر الاجتماع علي انه في حال التاخير عن التسليم في الموعد المحدد سيتم خصم مبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير، وفي تاريخ 28/07/2015م قمنا بارسال فاكس لشركه (...) نفيدهم فيه بالغاء التعاقد معهم لعدم وفايهم بما تم في الاجتماع من اتفاق جديد وبناء علي هذا الاتفاق نحن من نطالب بتعويضنا اولا علي تاخير تسليم العمل المطلوب. وثانيا التعويض المتفق عليه بمحضر الاجتماع وهو تعويض 1000 ريال عن كل يوم تاخير. فيتضح مما ذكر اعلاه ان هناك تقصير وتاخير من قبل شركه (...) فيما طلب منها من اعمال، ويوجد شرط بان يكون هناك تعويض مبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير فمن يضع الشرط اكيد هو الطرف الذي يخشي عدم الالتزام من الطرف الاخر، ومع ذلك لم تلتزم شركه (...) ولم تقم بانجاز ما طلب منها، (ولم يتم تعويضنا بمبالغ التاخير التي نص عليها محضر الاجتماع)، ومع ذلك لم تنظر المحكمه لكل ذلك بعين الاعتبار، وبهذا يكون حكمها مجحفا ومتضاربا (فقد تجاهلت ما لنا من حق علي شركه (...)) فنامل النظر لما تم ذكره اعلاه واصدار ما ترونه مناسبا). وتم احالتها الي الدايره بتاريخ 07/02/1440ه وتم تحديد جلسه 22/02/1440ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليها التماسه علي الحكم الصادر في القضيه وطلب وكيل المدعيه مهله للرد وعليه قررت الدايره الاتصال بالخبير الهندسي، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن دعواه فاحال الي لايحه الالتماس ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعيه احال الي ما سبق تقديمه كما تشير الدايره بان ورد اليها جواب المكتب الهندسي والذي ذكر بان العيوب التي اشار اليها وكيل المدعي عليه في التماسه تم مناقشتها في التقرير ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه. واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليه من العيوب فقد تم مناقشتها في التقرير الهندسي كما قامت الدايره بالاستفسار من الخبير الهندسي المعين من قبلها ووردها جوابه والذي جاء فيه ما نصه: (اشاره الي ملاحظات المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي التقرير النهايي، نفيد فضيلتكم ان العيوب التنفيذيه التي تم ذكرها بتقرير الخبره مفصله وموضح بها كل شيء بالتفصيل لكل بند علي حده ولم يقدم المدعي عليها اي مستند يحدث تعديل او تغيير بتوصياتنا السابقه). (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات علي حكم الدايره بتاريخ 12/11/1439ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1398 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا القاضي/ ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي/ اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/3/1440ه، في القضيه المقيده لديها برقم 9470 لعام 1436ه، القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات علي حكم الدايره بتاريخ 12/11/1439ه. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره حمد بن عبد الله بن علي الخضيري