moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٦٩٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات شركه (...) المحدوده شركه (...) (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها الاولي بصفتها مالكه لحصه وقدرها نسبه (٤٠%) من راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه علي ان تقوم المدعي عليها الاولي ببيع حصه وقدرها نسبه (١٥%) من النسبه التي تمتلكها المدعي عليها الاولي وقدرها نسبه (٤٠%) من راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه الي المدعي وبحيث تصبح ملكيه المدعي في راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه نسبه وقدرها (١٥%) من كامل راس مال الشركه ويكون للمدعي عليها الاولي حصه وقدرها نسبه (٢٥%) من كامل راس مال الشركه المذكوره.قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وقام المدعي بسدادها للمدعي عليها الاولي وذلك مقابل حصه وقدرها (١٥%) من اجمالي كامل راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه. ورد بالبند الثاني من العقد باع واسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه المدعي عليها الاولي الي المدعي نسبه (١٥%) من النسبه التي تمتلكها المدعي عليها الاولي في راس مال المدعي عليها الثانيه (بيعا منجزا لا رجعه فيه) وبحيث تصبح ملكيه المدعي في راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه نسبه وقدرها (١٥%) من كامل راس مال الشركه ويكون للمدعي عليها الاولي حصه وقدرها نسبه (٢٥%) من كامل راس مال الشركه المذكوره. اقرت المدعي عليها الاول بانتقال ملكيه الاسهم المباعه الي المدعي وان الاسهم خاليه من اي حقوق قبل الغير وقد التزمت المدعي عليها الاولي بانه في حال ظهور اي التزام لهذه الاسهم امام اي شخص او جهه قبل العقد فان المدعي عليها الاولي مسيوله مسيوليه كامله عن ذلك. وقد اتفق الطرفان علي ان المدعي علي علم بالاحوال الماليه للمدعي عليها الثانيه وان المدعي يستحق ارباح الاسهم المباعه له من تاريخ العقد. وقد تعهدت المدعي عليها الاولي وفق البند سابعا من العقد علي ان: تعهد الطرف الاول بتقديم المستندات التي يطلبها الطرف الثاني لتوثيق العقد لدي وزاره التجاره وكاتب عدل الغرفه التجاريه والجهات ذات العلاقه عند استكمال كافه اجراءات التاسيس والتشغيل الا ان المدعي عليها الاولي لم تلتزم بالبنود المتفق عليها بالعقد ولم تقم بتعديل السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه المدعي عليها الثانيه. وقد قام المدعي باخطار المدعي عليهما لاستكمال اجراءات تعديل السجل التجاري وعقد التاسيس وتعديل حصص الاسهم الا ان المدعي عليهما لما يستجيبا لذلك الاخطار. طالب ب: اثبات شراكته في الشركه المدعي عليها الثانيه شركه (...) لتقديم المشروبات، بحصه وقدرها (١٥%) من اجمالي كامل راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه وذلك مع باقي الشركاء مع ما يترتب علي ذلك من اثار نظاميه متعلقه بالشركه والتهميش علي سجلات الشركه وتعديل السجل التجاري وعقد التاسيس الخاصين بها لاثبات تلك الشراكه. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد بيع حصص محرر بين المدعي والمدعي عليها الاولي والمؤرخ٢٠٢٣/١٠/٠١م. وطالب ب: اثبات شراكه المدعي بحصه وقدرها (١٥%) من اجمالي كامل راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه (...) لتقديم المشروبات والتهميش علي سجلات الشركه وتعديل السجل التجاري وعقد التاسيس الخاصين بها لاثبات تلك الشراكه. والزام المدعي عليهما بالتضامن باداء اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه، وفيها: حضر المدعي اصاله ووكاله، والمدعي عليه اصاله (...) مدير شركه (...) المحدوده شركه (...) ومالك الشركه، وكما تبين عدم حضور المدعي عليها شركه (...) لتقديم المشروبات او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها شركه عبدالله عطيه افاد بان ما ذكره المدعي من الاتفاق فصحيح الا انه لم يقم بالتوقيع علي علي ملحق العقد وقد اتفقا علي قيمه الاسهم بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال الا ان المدعي لم يقم بسداد كامل المبلغ وسدد مبلغ من قيمه الاتفاق الا انه لم يكمل المبلغ وطلب انهاء العقد وقام باعاده جزء من المبلغ المسلم له وابقي مبلغ مالي لحين استلام اصل العقد والتوقيع علي مخالصه الا انه رفض ذلك ولا مانع لديه من اتمام البيع في حال اكمل المدعي لكامل قيمه الاسهم هكذا افاد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه، وفيها: حضر المدعي اصاله ووكاله، والمدعي عليه اصاله ((...)) مدير شركه (...) المحدوده (شركه (...)) ومالك الشركه وكما تبين ان (...) عضو مجلس اداره (شركه (...) لتقديم المشروبات) مما تحقق تبلغ المدعي عليهما؛ وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله في تسليم راس المال المتفق عليه؟ فافاد بان بينته تنحصر في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥ه. كما اكد ممثل المدعي عليها ان المدعي عليها استلمت مبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال ثمانون الف ريال منها سلمت نقدا والباقي بموجب حواله بنكيه، وتم اعاده مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال بعد الاتفاق علي انهاء العقد، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي اثبات شراكه المدعي بحصه وقدرها (١٥%) من اجمالي كامل راس مال الشركه المدعي عليها الثانيه (...) لتقديم المشروبات والتهميش علي سجلات الشركه وتعديل السجل التجاري وعقد التاسيس الخاصين بها لاثبات تلك الشراكه. والزام المدعي عليهما بالتضامن باداء اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي لم يقم بسداد كامل المبلغ وسدد مبلغ من قيمه الاتفاق الا انه لم يكمل المبلغ وطلب انهاء العقد او سداد باقي الثمن، بل ادعي قيام المدعي بطلب انهاء العقد، وحيث ان المدعي طالب باثبات شراكته من اجمالي راس المال بنسبه (١٥%) الا ان ممثل المدعي عليها دفع بعدم سداد المدعي لكامل المبلغ المتفق عليه، وحيث انكر ذلك وكيل المدعي، وادعي سداد موكله لكامل قيمه العقد، الا انه لم يحضر البينه الموصله علي ذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان هذا البيع بيعا منجزا حيث ان ذلك لا يعني بحال سداد الثمن، كما ان شراء موكله لحصص اخري في الشركه وسداد ثمنها لا يمكن اعتبارها بينه موصله علي سداد ثمن الحصص محل الدعوي، واستنادا للماده الرابعه عشره بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به. وكذلك الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه: يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك. . وعليه فانه يحق للمدعي عليها الامتناع عن نقل الحصص لحين سداد كامل الثمن، وحيث لم يثبت للدايره سداد المدعي لكامل الثمن، عليه فان الدايره تنتهي معه الي رفض الطلب. واما عن طلب الزام المدعي عليهما بالتضامن باداء اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي، فان ذلك فرع عن مطالبته الاساسيه والفرع يسقط بسقوط الاصل، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.