gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-1111) | الصادر في الدعوي رقم (34561-2021-V) | # المفاتيح: غرامه الخطا في الاقرار - عقوبه السداد المتاخر - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الخطا في الاقرار، وعقوبه السداد المتاخر بمبلغ ( ٧٦,٨٠٦,٥٢) ريالا - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٤٥٦١- ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه / شركه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الخطا في الاقرار، وعقوبه السداد المتاخر بمبلغ (٧٦,٨٠٦,٥٢) ريال، ويطلب الغايها. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ،...» وحيث ان اشعار الغاء طلب المراجعه صدر بتاريخ (۲۰۱۹/۰۹/۰۳م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢١/٠١/١٧م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ردها اجاب بانه توجد دعوي قديمه رقمها ۹۷۳۲-۲۰۱۹ تم اغلاقها دون اشعارنا بذلك، وقررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه للنظر في دفع المدعي ومدي نظاميه اجراء الدعوي، علي ان تؤجل الجلسه الي تاريخ ٢٠/٦ في تمام الساعه الخامسه مساء. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبعد دراسه ما دفعت به المدعيه من وجود دعوي سابقه تم قيدها ضمن المده النظاميه للتظلم برقم ( ۹۷۳۲-۲۰۱۹) تبين للدايره ان هذه الدعوي اغلقت لعدم اكمال المستندات من قبل المدعيه خلال ١٥ يوما مما يعد مخالفه لاحكام الماده ۸ فقره 9 من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبالتالي تعد الدعوي كان لم تكن، وحيث ثبت للدايره ان المدعيه لم تقيد دعواها خلال المده النظاميه وفقا لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الخطا في الاقرار، وعقوبه السداد المتاخر، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م وتبلغ بفواتير نظام المدفوعات بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.