moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 753 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه واس للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه السعوديه للمفروشات المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه طلب عاجل جاء فيه: " بتاريخ 25/07/2020م، ابرمت الشركه المدعيه عقد مقاوله مع المدعي عليها، وبدا العمل فعليا وتم الانتهاء منه الا ان المدعي عليها تخلفت عن الوفاء بما عليها من التزامات وماطلت في ذلك، مما تسبب بالضرر علي الشركه المدعيه، وقد رغبت الشركه المدعيه في اثبات حاله العقار والاعمال المنجزه، المشار اليها في العقد من حيث بيان حالتها التي توقف عليها، وكميه الاعمال المنجزه من العقد حفظا لحقها فيما لو نشا نزاع مستقبلي بين الاطراف، وحتي تتمكن من استكمال رؤيتها علي الموقع، واستنادا الي اللايحه (3/3)، والبند (1) من الماده (206)، واللايحه (1) من ذات الماده ونصها: (دعوي المعاينه لاثبات الحاله هي: ان يتقدم صاحب مصلحه ولو محتمله للمحكمه، المختصه بدعوي مستعجله لاثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع اما القضاء مستقبلا، وتتم المعاينه واثبات الحاله. الخ)، وما نصت عليه الماده (120) ب (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفق للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام)، سواء حضر المدعي عليه ام لم يحضر متي بلغ تبليغا صحيحا، او وفق الاحكام الغيابيه كما نصت عليه المواد (3/3)، و(116 الي 120) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه. ثانيا: المستندات عقد مقاوله بتاريخ 25/07/2020م. ثالثا: الطلبات تاسيسا علي ما تقدم فان الشركه المدعيه تطلب تكليف احد المكاتب الهندسيه رفق قسم الخبراء للوقوف علي العقار والاعمال المنجزه، واثبات حالته الراهنه، والاعمال المنجزه حسب الاسس العلميه والهندسيه المعتمده. ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم 24/01/1443 ه، وفيها حضر مدير الشركه المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وذكر مدير المدعيه انه قدم طلبه العاجل علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي انه حاولت فتح المرفقات الا ان بعضها لا يفتح وقامت بمخاطبه الجهه المعنيه بنظام داعم برقم تذكره 1407756 وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم 29/01/1443 ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (43460087) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (42684290)، وتشير الدايره الي انها وردها عروض المكاتب الاستشارات الهندسيه حيث وردها مكتب الحصان للاستشارات الهندسيه بقيمه (46.000) ريال، ومكتب دروازه للاستشارات الهندسيه بقيمه (20.000) ريال، ومكتب الابتكار بقيمه (20.000)ريال، ومكتب السلطان بقيمه (17.000)ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا مهله للرجوع لموكليهم. وفي جلسه اليوم 01/02/1443 ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (43460087) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (42684290)، وذكر المدعي ان موكله يطلب ندب مكتب الابتكار كما ان موكله لا يستطيع دفع المبلغ كاملا وانما سيدفع نصف المبلغ فقط، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت ان موكلتها موافقه علي ندب الخبير الهندسي لمعاينه الحاله واثباتها، الا انه لن يدفع المبالغ، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بان موكله لن يدفع الا نصف المبلغ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب بصفه عاجله معاينه الموقع محل النزاع، وحيث نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا دعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها...) وما بينته الماده الثامنه عشره بعد المايه: (للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه...)، وما ورد في الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله....الخ)؛وحيث ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي، لاثبات معاينه الحاله، وحيث وردت افادات الخبراء علي النحو الوارد في وقايع الجلسه، وذكر المدعي وكاله ان موكله لن يدفع الا نصف المبلغ، مما يتعذر معه والحاله هذه ندب الخبير، وتنتفي عنه صفه الاستعجال، وحيث كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي منطوق قرارها. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض الطلب العاجل. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 711 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه واس للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه السعوديه للمفروشات المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 753 لعام 1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب عاجل باثبات حاله العقار والاعمال المنجزه الناشيه من عقد مقاوله مع المدعي عليها، وقد انتهت دايره اول درجه في حكمها برفض الطلب العاجل؛ لعدم استعداد المدعيه لدفع الجزء المتبقي من اتعاب الخبير الهندسي، ثم تقدم المدعي باستينافه مرفق به نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام" برقم 112077 وتاريخ 9 / 2/ 1443ه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تتفق مع دايره اول درجه فيما انتهت اليه من اسباب، لكن تختلف معها في منطوق الحكم، ليكون بعدم قبول الطلب العاجل بدلا من رفضه؛ مما تنتهي معه لحكمها الوارد منطوقه ادناه. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1443ه في القضيه المقيده لديها برقم 753 لعام 1443ه القاضي: "برفض الطلب العاجل". ثانيا: عدم قبول الطلب العاجل؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري