moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439329291 لعام 1443 ه المدعي: KHOSH MOHAMMAD HAMID ULLAH المدعي عليه: نادر محمود حسين القصير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه مطعم وشوايه نادر محمود القصير وهي شركه مساهمه عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (خوش محمد حميد الله)، ونسبه حصصه (٨٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصه، واسم الشريك (نادر محمود حسين القصير)، ونسبه حصصه (٢٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها () حصه، بسبب (امتناع المدعي عليه عن استكمال اجراءات تصحيح التستر)، بنسبه (٨٠)%.وطالب باولا: وبصفه مستعجله لحين الفصل في موضوع الدعوي _ بالاتي:1- منع المدعي عليه من التصرف في اموال المؤسسه وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضايي لاداره المؤسسه لحين في الدعوي الموضوعيه باثبات الشراكه.3- الحجز علي حساب المؤسسه لدي بنك الرياض رقم (...)،.ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم باثبات شراكه المدعي للمدعي عليه نسبه (80%) من راس مال مؤسسه مطعم وشوايه نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعي عليه.2- الزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه التي يتطلبها النظام لاستكمال اجراءات تصحيح التستر التجاري.وفقا لالتزامه المحرر منه امام وزاره التجاره.3_ الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه.4_الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صوره الاقرار الرسمي امام وزاره التجاره بموجب الطلب رقم 14916بتاريخ 1443/06/06 ه 2- صوره من السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي.3- اقرار خطي موقع من المدعي والمدعي عليه ثابت به النسبه المستحقه للمدعي عليه بقيمه 20% فقط من المطعم (المؤسسه محل الدعوي).ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكله يقيم بمحافظه ضبا، وطالب في جوابه باحاله القضيه حسب الاختصاص المكاني الي منطقه تبوك.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 8/11/1443ه وملخصها: وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدمها بالصيغه التاليه: (ان المدعي موكلي خوش محمد حميد الله - افغانستاني الجنسيه - هويه مقيم رقم (...) متستر عليه في ملكيته الفعليه (غير ظاهره) لما هو عباره عن حصه نسبتها (80%) من اموال مؤسسه مطعم وشوايه نادر محمود القصير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ظاهريا المدعي عليه المتستر / نادر محمود حسين القصير _ سعودي الجنسيه - رقم السجل المدني (...)، وان المدعي عليه هو المالك الظاهر لكامل اموال المؤسسه وذلك بنسبه (100%) من راس مال المؤسسه، ونتقدم لاصحاب الفضيله بالبينه علي صحه دعوانا بما تم التقدم به المدعي عليه رسميا _ بطلب رسمي دامغ في دلالته لوزاره التجاره بغيه تصحيح وضع التستر التجاري لصالحنا وذلك في اطار مبادره مجلس الوزراء لمكافحه جرايم التستر (اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر) وتم التوقيع علي ما يفيد شراكه كلا منا في ملكيه المؤسسه محل الدعوي والطلب المقدم موقع من المدعي عليه الكترونيا (مرفق لفضيلتكم صوره رقم 1) وان المدعي عليه قد امتنع عن اتمام الاجراءات التي يتطلبها النظام، وعليه فاننا نتقدم للدايره الموقره بغيه الحكم باثبات الشراكه بالنسب الحقيقيه علي ضوء المستندات المقدمه (مرفق لفضيلتكم- اقرار خطي موقع من المدعي والمدعي عليه ثابت به النسبه المستحقه للمدعي عليه بقيمه 20% فقط من المؤسسه محل الدعوي) والزام المدعي عليه بتنفيذ التزامه باستكمال اجراءات تصحيح وضع التستر التجاري علي ضوء ما تعهد به بالاقرار المرفق والمقدم منه لوزاره التجاره. وبصفه مستعجله وحيث انه ووفقا لما هو ثابت ان المدعي عليه لا يملك المؤسسه فعليا الا انه استغل ملكيته الصوريه للسيطره علي ممتلكات المؤسسه وقام المدعي عليه بالاستيلاء علي حساب المؤسسه الرسمي لدي بنك الرياض رقم (...)، وحيث ان المدعي عليه قد قام باستغلال صلاحياته ضد موكلي بهدف املاء شروطه عليه بالاكراه بما يخالف احكام الاتفاق ونسب الشراكه الحقيقيه بينهما وقام بتقديم بلاغ هروب كيدي ضد موكلي (مرفق لفضيلتكم ما يفيد تقديم البلاغ وما يفيد منازعه المدعي في البلاغ) فضلا عن ما يقوم به من اجراءات تخريبيه بالمؤسسه وتنفير العماله وتسريحهم وسحب الاموال من حساب المؤسسه.وعليه فان استمرار الصلاحيات الصوريه للمدعي عليه، باعتباره المالك الظاهر لها، يشكل ضرر محدق بالمدعي موكلي باعتباره المالك للنسبه الاكبر من المؤسسه ولا يخفي علي فضيلتكم ان في استمرار تلك الصلاحيات للمدعي عليه يترجح معه حدوث اضرار حتميه باموال المؤسسه اذا ما تاخر الفصل موضوعيا باثبات اصل الحق وتحقيق الشراكه الفعليه وتحديد الصلاحيات، وتجنبا لهذا الضرر الحتمي واعمالا لاحكام نظام المرافعات: الماده السادسه بعد المايتين: ونصها " تشمل الدعاوي المستعجله ما ياتي:- (دعوي طلب الحراسه دعوي منع السفر) و الماده الخامسه بعد المايتين (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت المتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه).نص الماده وحيث ان المدعي قد بدا في فعليا في اجراءات رفع الدعوي الموضوعيه المتعلقه باصل النزاع وخشيه من المدعي موكلي لاتخاذ المدعي عليه اجراءات بموجب صلاحياته الصوريه من شانها المساس بمصلحه المدعي والاضرار بامواله الامر الذي يصعب تداركه مستقبلا. ما يحق معه التوجه بهذه الدعوي بغيه الحكم بالطلبات الاتيه:-نطلب من اصحاب الفضيله الحكم:-اولا: وبصفه مستعجله لحين الفصل في موضوع الدعوي _ بالاتي:1- منع المدعي عليه من التصرف في اموال المؤسسه وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضايي لاداره المؤسسه لحين في الدعوي الموضوعيه باثبات الشراكه.3- الحجز علي حساب المؤسسه لدي بنك الرياض رقم (...)،.ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم باثبات شراكه المدعي للمدعي عليه نسبه (80%) من راس مال مؤسسه مطعم وشوايه نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعي عليه.2- الزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه التي يتطلبها النظام لاستكمال اجراءات تصحيح التستر التجاري.وفقا لالتزامه المحرر منه امام وزاره التجاره.3_ الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه.4_الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ان موكله يقيم بمحافظه ضبا، ويطلب احاله القضيه حسب الاختصاص المكاني الي منطقه تبوك، وذكر المدعي وكاله انه لا يمانع من احاله القضيه للمحكمه التجاريه بتبوك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته فيما يلي: اولا: وبصفه مستعجله لحين الفصل في موضوع الدعوي _ بالاتي:1- منع المدعي عليه من التصرف في اموال المؤسسه وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضايي لاداره المؤسسه لحين في الدعوي الموضوعيه باثبات الشراكه.3- الحجز علي حساب المؤسسه لدي بنك الرياض رقم (...)، ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم باثبات شراكه المدعي للمدعي عليه نسبه (80%) من راس مال مؤسسه مطعم وشوايه نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعي عليه.2- الزام المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه التي يتطلبها النظام لاستكمال اجراءات تصحيح التستر التجاري. وفقا لالتزامه المحرر منه امام وزاره التجاره.3_ الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه.4_الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان موكله يقيم بمحافظه ضبا، ويطلب احاله القضيه حسب الاختصاص المكاني الي منطقه تبوك، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، ثم ذكر المدعي وكاله انه لا يمانع من احاله القضيه للمحكمه التجاريه بتبوك ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بحكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده (مكانيا) بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.