gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2020-379) القرار رقم I (V-10939-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه-Mصافه- غرامه التاخر في التسجيل- عدم تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، لاغراض ضريبه القيمه-Mصافه- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدارث ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفواث المده النظاميه- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣/١١/٠٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد (١٤٢١/٢/٣) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الحمام، للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٠-١٠٣٩) بتاريخ (٢٠١٠/٩/١٢ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (…) تقدم بالحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: « لم يكن تسجيل الافراد بالنظام متاح، ولم تتم افادتي في كتابه العدل بالالزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، كما تمت مراجعتي للفرع اكثر من مره للاستثماع عن اليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لعدم معرفتي، ولم تتم افادتي بخصوص كيفيه التسجيل، وابلغوني بالاتصال بالمركز وتم ذلك ثم الشعورني بانه سيتم رفع طلب لي ولم يتم ذلك مما ادي الي تاخري في التسجيل والاقرارات، وعليه امل منكم النظر في طلبي «الغاء الغرامات». وحيث اوجزت المدعي عليهها ردها علي النحو الاتي: «نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجزو لمن صدر ضده قرار بالقووبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامات هود ٢٠١٩٠٧/١٦ م، وتاريخ تطلم المعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هود ٢٠١٩٠٩/١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهيه تطلب من اللجنه الموقفه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد (٢٢/٢٣) في الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٠) انعقدت الجسله طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحيضر المدعي رغم تبلغه وسعد هذه الجسله وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (... وبمواجهه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨١/١١/٢ ه وënعيلاتيه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) واتريخ ١٤٨٨/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) و تارخ ١٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: انه «يجوز لم درض ذره قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٧/١٧, وقدم اعتراهه بتاريخ ١٨/١٩, م٢٠١٩/١٢/٩ مما تكون مع الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافيه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه وللايجه التنفيذيه وquoad عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ..., هويه وطنيه رقم (....) شكلا: لفوات المده التظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليه وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الخميس وتمثل الله الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩ مودعا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.