moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2126 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاغذيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لخدمات التموين غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (68.288) ثمانيه وستون الف ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد خضار وفواكه بشكل يومي الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/2/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه بموعد هذه الجلسه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج سجل تجاري مبين فيه مدير المدعي عليها لابلاغه بموعد الجلسه القادم، وفي جلسه هذا اليوم 12/2/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد مفوضين او ملاك، ونظرا لتعذر ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه ولتاجيل الجلسه اكثر من مره ولعدم وجود بيانات صندوق بريد للمدعي عليها وفقا للمستخرج كما ان مدير المدعي عليها ليس له رقم اقامه واضح وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وذكر ان مستنده في ذلك المصادقه المؤرخه في 15/1/1441ه وقد صادقت المدعي عليها علي مبلغ (68.288) ريال سددت منه مبلغ وقدره (51.749) ريال تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (16.539) ريال وانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (16.539) سته عشر الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد خضار وفواكه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه التوريد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام بانه لا يوجد مفوضين او ملاك، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليها وفقا للمستخرج المقدم من المدعيه الا ان الافاده الصادره من النظام وردت انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك، علاوه علي ذلك ان الممثل النظامي للمدعي عليها ليس له سجل واضح يمكن ابلاغه بواسطه نظام ابشر، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه لا سيما وان الجلسات لا تعقد الا بواسطه الاتصال المريي الذي يتطلب وصول الرساله الي المدعي عليها عن طريق جوال ممثلها لكي تعقد الجلسه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 15/1/1441ه والتي صادقت المدعي عليها علي ما يفوق مبلغ المطالبه وامهرتها بختمها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في دعواه فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليها –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) لخدمات التموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.539) سته عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال. وبالله التوفيق.