moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439086720 لعام 1443ه المدعي: محمد حسن عبدالغني الخويلدي المدعي عليه: شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: مشعل فرحان مشعل الظفيري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (432095653)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده بثمن اجمالي قدره (٢٧٥٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره ولم يسدد الاجره المتبقيه, وطلب 1- الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٥٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60000) ستون الف ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 28/08/1443 ه حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اعتراض علي الشيكات المقدمه معتمد من البنك فاستعد بذلك و افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال 20 يوم من تاريخ 2/9/1443. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/10/1443 ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما طلب منه بتقديم الجواب علي الشيكات ذكر المدعي بان المدعي عليها اقرت في جوابها بالمبالغ و ادعت وجود خصومات. و ما قدمنه من بينه و هي عباره عن شيكات انما هي لتوضيح ان بيننا و بين المدعي عليها تعامل سابق و ليست الشيكات المقدمه هي محل المطالبه هكذا اجاب و بعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا باننا ندفع اولا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا لكون مقر الشركه في جده وبعرض ذلك علي المدعي ان ما دفع به المدعي عليه لا يقبل لكونه سقط حقه بذلك لعدم حضوره الجلسات السابقه. وبرجوع الدايره تبين تبلغ المدعي عليها سابقا مع عدم حضورها و عليه فقد سقط حقها بهذا الدفع و عليه افهمت الدايره و كيل المدعي عليها بالجواب علي الدعوي موضوعا ثم علي المدعي الرد علي ما يذكره المدعي عليه و ذلك خلال 10 ايام لكل طرف. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 05/11/1443 ه جاء فيها: بتاريخ 01/12/2019م صدر امر عمل (32/2019) من مؤسسه المعدات الصخريه للتجاره بتاجير عدد اثنين ماكينه حفر اوتاد خرسانيه مع السايق الي موكلته المدعي عليها للعمل في بيارتين , وبتاريخ 19/01/2019 م صدر امر عمل (04/2020) بايجار واحد ماكينه حفر اوتاد خرسانيه مع السايق الي موكلته المدعي عليها للعمل في بياره ثالثه , وقد تم التنبيه علي المؤسسه بضروره التزام سايقيها بالدقه والامانه بالعمل لكون تنفيذ الاعمال في البيارات علي عمق 22 متر بقطر ثلاثه عشر متر بنظام الاوتاد الخرسانيه المتقاطعه لضمان عدم تسرب المياه الجوفيه داخل البيارات بعد التنفيذ , وبعد الانتهاء من اعمال الحفر فوجينا بوجود انحرافات شديده بين الاوتاد وبعضها مما ادي علي تسرب المياه الجوفيه داخل البيارات وانعكس ذلك علي معدلات تنفيذ العمل بسبب معالجه التسريب مما ادي الي تكاليف باهظه في علاج تسرب المياه في احد البيارات وقد تكبدت موكلته خساير ماليه باهظه واضرار من سوء التنفيذ , وطلب وكيل المدعي عليها باجراء المقاصه القضاييه بالزام لمديه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايتان وسته وخمسون ريال وعشرون هلله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/11/1443 ه حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعيه بان لديه رد علي اجابه المدعي عليها و ذكر ما يلي:(اشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده برقم 439086720 وردا علي مذكره المدعي عليها فنفيدكم بجوابنا كما يلي: اولا: تكييف العقد. ان العقد بين موكلتي والمدعي عليها هو عقد ايجار معده بسايقها لمده معينه تحت تمكين المدعي عليها، وقد استنفذت المدعي عليها مده العقد البالغه شهرين وطلبت المزيد وهذا محل اقرار كما جاء بشكل صريح بمذكرتها بالفقره ب/1 من ثانيا والتي اقرت بما نصه تحمل موكلتي مبلغ اربع مايه الف ريال قيمه ايجار معدات عن مده اربعه شهور بدلا من شهرين فان كانت لا تري حسن عمل الاجير فلما تستمر بالتعاقد معه بذات المحل كما ان الملاحظات التي تدعيها في مذكرتها لم تتطرق لها اثناء سير العمل وما ذكرته في مذكرتها من ملاحظات غير صحيح حيث ان جل ما ذكرته في بريدها طلب عدم تغيير سايقين الشاحنات و التاكيد علي الجوده ولم يتضمن البريد المرفق بمذكرتها علي اي ملاحظات. ثانيا: الاقرار بصحه المبلغ. كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه وما اشرنا فيها من ان المدعي عليها تقر بصحه المبلغ وتدعي وجود خصومات وبالاطلاع علي ما ورد في الفقره ج من ثانيا حين اقرت بصحه المبلغ بشكل دقيق بما نصه يصبح المستحق للمدعي عليها بعد اجراء المقاصه القضاييه هو مبلغ وقدرها (275،243.74) ريال – (1،606،500) = 1،331،256.26 الخ،،،،،. وعلي ما سبق وبما ان العقد بيت الطرفين هو عقد ايجار وهي من العقود اللازمه وبما ان المدعي عليه يقر بصحه العقد ويقر بصحه محله واجله ويدعي وجود عيوب بالعمل بعد انتهاء مده العقد ويطلب المقاصه وهذا مما لا يخفي علي فضيلتكم خلاف ما تقرر فقها وقضاء حيث ان له الفسخ في حال وجود العيوب كما ادعي. ثالثا: الطلبات. نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي والزام المدعي عليها بما يلي:1- دفع مبلغ وقدره (275243.47) مايتان وخمسه وسبعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال وسبعه واربعون هلله2- دفع مبلغ وقدره 60،000 ستون الف ريال اتعاب المحاماه بعرض ذلك علي ووكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 15 يوما من تاريخ 27/11/1143 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوما من تاريخ 25/12/1443 فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: وقدم وكيل المدعي عليها مذكره علي الدعوي جاء فيها: اولا: نتمسك بما ورد بمذكرتنا الجوابيه السابق تقديمها علي نظام ناجز وعلي الاخص دفعنا بعدم اختصاص المحكمه مكانيا. ثانيا: ان استمرار المدعي عليها في العلاقه الايجاريه مع المدعيه لمده اربعه اشهر بدلا من شهرين هو نتيجه التاخر في العمل والتباطؤ من قبل سايقي المدعيه للمعده، سيما وقد لاحظت المدعي عليها التباطؤ وانعدام الكفاءه في اداء السايقين وقامت بارسال بريد الكتروني الي المهندس/ محمد شرف ممثل المدعيه بان تلك المعدات تحتاج الي مهارات عاليه في العمل وانها لاحظت عدم كفاءه السايقين، حيث تبين زياده في الانحرافات عن المسموح بها مما احدث مشاكل اثناء الحفر. (مرفق 1 البريد الالكتروني) ثالثا: ان المدعي عليها لم تكتشف اخطاء المدعيه الا بعد الانتهاء من العمل، نظرا لان العمل لا يتجزا ولا يمكن التحقق من صحته وجودته الا بعد الانتهاء منه، حيث اكتشفت المدعي عليها انحرافات شديده بين الاوتاد وبعضها ادت الي تسرب المياه داخل البيارات وانعكس ذلك علي معدلات تنفيذ العمل بسبب معالجه التسريب. رابعا: ان المدعي عليها لم تقر بصحه المبلغ التي تطالب به المدعيه، انما طالبت بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء خطا المدعيه واجراء المقاصه القضاييه لوجود التزامين متقابلين في ذمتين مختلفتين، وانه علي الدايره التحقق من الدين المستحق للمدعي عليها قبل اجراء المقاصه حتي تبرا ذمه كل مدين تجاه الاخر وذلك وفقا للفقره ا من الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه التي تعطي: للمدعي عليه حق مبادله الحق الذي يطالب به المدعي بالحق الذي يطلبه المدعي عليه، ولا يشترط ثبوت دين المدعي عليه ابتداء عند نظر الدعوي، بل تنظر الدايره في ثبوته خلال نظر الدعوي ثم تجري المقاصه بعد ثبوته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/03/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن تقديم جوابه علي ما قدمه المدعي عليه في مذكرته الاخيره بتاريخ 4 / 12 فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه حيث جري الاجابه علي ما فيه في المذكرات السابقه وقد سالت الدايره المدعي وكاله علي انه دفعه بان المدعيه اخلت عن طريق سايقيها في تنفيذ الاعمال مما ترتب عليه ان قامت الشركه المالكه للمشروع بايقاع مخالفات تفوق مبلغ المطالبه التي يطالب فيها المدعي فسالته هل لديه بينه من خبير او الشركه المالكه علي ان الخلل من المدعيه او سايقيها بتفريطها او تعديها ذكر بانه ليس لديه الا ايميلات و اطلب الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/06/1444 ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٥.٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي و الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60.000) ستون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في طلبه اجراء المقاصه القضاييه بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره مليون وثلاثمايه و واحد وثلاثون الف ومايتان وسته وخمسون ريال وسته وعشرون هلله، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٥.٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي وحيث حصر المدعي بينته في كشف الحساب ومصادقه الرصيد وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد والتنفيذ الا انه دفع بوجود خصومات لسوء التنفيذ وعدم المهاره من العماله وتسبب في ايقاع عقوبات وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك وان ايقاع العقوبات والعيوب في التنفيذ هي بسبب المدعيه علي فرض صحتها وايضا لم تقر المدعيه له بوجود الخصومات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60.000) ستون الف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (40000) اربعون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439086720 لعام 1443ه المدعي: محمد حسن عبدالغني الخويلدي المدعي عليه: شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالاتي: 1/ الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٥٢٤٣) ريال الثمن المتبقي من اجره معده. 2/الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60000) ستون الف ريا.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (40000) اربعون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم محل الاعتراض قد شابه الخطا في التسبيب وجاء مخالفا للحقيقه والواقع ومخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وذلك فيما يلي: ان سوء تنفيذ عماله المستانف ضدها وتاخرهم في اعمال التنفيذ ثابت من خلال البريد الالكتروني المرسله للمستانف ضدها والذي بموجبه تم التنبيه علي ضروره التزام السايقين بالدقه والامانه في العمل لكون تنفيذ الاعمال في البيارات علي عمق 22 متر بقطر ثلاث عشر متر بنظام الاوتاد الخرسانيه المتقاطعه لضمان عدم تسرب المياه الجوفيه داخل البيارات ورغم ذلك بعد الانتهاء تبين وجود انحرافات شديده بين الاوتاد ما ادي الي تسرب المياه داخل البيارات وانعكس ذلك علي معدلات تنفيذ العمل وادي ذلك الي تكاليف باهظه لعلاج التسريب باحد البيارات وقدرها (346,789) ريال، بالاضافه الي ان موكلته فقدت ثقه عميلها الشركه السعوديه لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه فقام بسحب الاعمال من موكلته وحسم مبلغ وقدره (1,660,500) ريال من مستحقات موكلته، كما ان ما ذكر في الحكم بان موكلته اقرت بصحه التنفيذ ليس صحيحا بل كان تاكيدا علي دفوعها بسوء التنفيذ، بالاضافه الي ان موكلته تكبدت تكاليف مقابل ساعات عمل اضافيه بمبلغ (194,000) ريال بسبب تاخر المستانف ضدها عن تنفيذ الاعمال، وكون تلك الاضرار التي تكبدتها موكلته قد بلغت (2,102,294) ريال مما يلزم المستانف ضدها سدادها وطلب قبول الاستيناف شكلا مع الغاء الحكم الابتدايي واعاده الدعوي للمرافعه بالاضافه الي اجراء المقاصه بحسم مستحقات المستانف ضدها من قيمه الاضرار التي لحقت بموكلته نتيجه خطا المدعيه وقدرها (2,102,294) ريال، بالاضافه الي الزام المستانف ضدها بان تدفع مبلغ وقدره 50,000 ريال اتعابا للمحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايها للشروط الشكليه وانه قدمه خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره فيما قضت به في الفقره الاولي من الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 275,243 ريال وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، اما ما انتهي عليه الحكم المستانف من الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 40,000 ريال اتعابا للمحاماه ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ و استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 02 / 07 / 1444ه فيما قضي به في الفقره اولا من: الزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريالا محمولا علي اسبابه. ثانيا:الغاء حكم الدايره فيما قضي به في الفقره ثانيا والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه احمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هويه وطنيه رقم (...) اتعابا المحاماه وقدرها (27500) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريالا لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.