ncar · executive_regulation · processed · 52 chunks
(1 من 1 من 2) وزاره الاتحالات ونقبيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology مكتب الوزير قرار وزاري رقم (٤) وتاريج /٨١٠٦٩ ان وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. بما له من صلاحيات. وبناء علي مقتضي ما ن هست عليه الماده (ثلاثون) من نظام التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (٨١/٨) والتحاريخ ٢٨/٣/٨ ( يتر الاتي) اولا : تصدر اللايحه التنفيذيه لنظام التعاملات الالكترونيه بالصينه المرفيه. ثانيا: ينشر هذا القرار واللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل باللايحه من تاريخ العمل بنظام التعاملات الالكترونيه. والله الموفقي، وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات م. محمد جميل بن احمد مسلا 1.5e9 / 4/1. Kingdom of Saudi Arabia Riyadh 11112 Tel 4522222 Fax 4522116 website www.mcit.gov.sa الرفقات الفراح ٤٩٧ / ١١ التاريخ حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology اللايحه التنفيذيه لنظام التعاملات الالكترونيه ربيع الاول ٢٩١٥. اللبج لكج لكج لكج لكج لك جج لكج لكج لكج لك اجج لكج لك اجج لكج لکج لکج لکج لکج لکاج لکج لکج لکج لکج للا ربيع الاول ٢٩١٥. حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology المحتويات الفصل الاول: تعريفات....4 الماده الاولي: 4 الفصل الثاني: حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه ١ الماده الثانيه: ضوابط حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه ٢ الماده الثالثه: الطرف المزم بحفظ السجلات الالكترونيه ٣ الماده الرابعه: مده حفظ السجلات الالكترونيه ٤ الماده الخامسه: شروط حفظ السجلات الالكترونيه ٧ الفصل الثالث: عرض السجل الالكتروني....٨ الماده السادسه: شروط عرض السجلات والبيانات الالكترونيه والاطلاع عليها ٨ الفصل الرابع: اصدار السجل الالكتروني واستلامه ٩ الماده السابعه: انشاء السجلات الالكترونيه ٩ الماده الثامنه: ارسال السجلات الالكترونيه ٩ الماده التاسعه: الاقرار بتسلم السجل الالكتروني ١٠ الفصل الخامس: التوقيع الالكتروني....١١ الماده العاشره: شروط اجراء توقيع الكتروني ومواصفاته....١١ الماده الحاديه عشره: الاحتياطات اللازمه لتلافي الاستعمال غير المشروع للتقويع الالكتروني ١٢ الماده الثانيه عشره: اجراءات التحقق من التوقيع الالكتروني ١٣ الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي....١٣ الماده الثالثه عشره: مقر المركز الوطني للتصديق الرقمي وهيكله ١٣ الماده الرابعه عشره: اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي....١٣ الفصل السابع: تقدم خدمات للتصديق....١٤ الماده الخامسه عشره: الشروط والضوابط اللازمه للوصول علي الترخيص ١٤ الماده السادسه عشره: استمرار الخدمه في حاله ايقاف مقدم خدمات التصديق، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده ١٥ • • حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الماده السابعه عشره: احكام ومعايير التصرف في معلومات ووثايق مقدم خدمات التصديق في حاله وقف نشاطه ...... ١٦ الماده الثامنه عشره: اجراءات الموافقه علي وقف النشاط، او التنازل عن الترخيص، او الاندجاد .... الفصل الثامن: شهادات التصديق الرقمي ١٨ الماده التاسعه عشره: عناصر شهاده التصديق الرقمي ١٨ الماده العشرون: اعتماد شهادات التصديق الرقمي الاجنبيه ١٨ الماده الواحده والعشرون: ضوابط اصدار شهادات التصديق الرقمي، واجراءاتها، وتسليمها، وحفظها ١٩ الماده الثانيه والعشرون: تحديد الوسايل اللازمه لحمايه الشهادات من التوزيع والتدليس والتناف ١٩…… الماده الثالثه والعشرون: حالات الغاء الشهاده او ايقاف العمل بها ١٩ الفصل التاسع: احكام ختاميه. ٢٠ الماده الرابعه والعشرون: نشر اللانحه ٢٠ الرابي لم اضد لم اضد لم اضد لم اضد لمم • • هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الفضل الاول : تعريفات الماده الاولي: ان المصطلحات والتعريفات المستخدمه في هذه اللاتحه لها المعاني نفسها لا وارده في نظ نام التع املات الالكترونيه، واي مصطلحات وتعريفات اضافه خاصه بهذه اللاتحه تاتي كما يرد ادناه: النظام: نظام التعاملات الالكترونيه. اللاتحه : للاتحه التنفيذيه لها نظام. الوزير : وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. الهينه : هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي. الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او منقول، سلكي او لاسلكي، يحتوي علي نظام معالجه البيانات، او تخزينها، او ارسالها، او استقبالها، او تصفحها، يؤدي وظانف محدده بحسب البرامج والاوامر المعطاه له. الشخص : اي شخص ذي صفه طبيعيه، او اعتباريه عامه، او خاصه. الكتروني : تقنيه استعمال وسايل كهربانيه، او كهرومغناطيسيه، او بصريه، او اي شكل اخر من وسايل التقنيه المشابهه. التعاملات الالكترونيه : اي تبادل او تراسل او تعاقد، او اي اجراء اخر ييرم او ينفذ، بشكل كلي او جزيي، بوسيله الكترونيه. البيانات الالكترونيه : بيانات ذات خصايص الكترونيه في شكل نصوص، او رموز، او صور، او رسوم، او اصولات، او غير ذلك من الصيغ الالكترونيه، المجتمعه او متفرقه. منظومه بيانات الكترونيه : جهاز او برنامج الكتروني او اكثر يستخدم لانتشاء البيانات الالكترونيه، او استخراجها، او ارسالها، او بثها، او تسلمها، او تخزينها، او عرضها، او معالجتها. السجل الالكتروني : البيانات التي تنشا او ترسل او تصل او تثب او تحفظ بوسيله الكترونيه، و تكون قابله للاسترجاع، او الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. • • هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology التوقيع الالكتروني : بيانات الكترونيه، مدرجه في تعامل الكتروني، او مضافه اليه، او مرتبطه به منطقيا نستخدم لاثبات هويه الموقع ومواففته علي التعامل الالكتروني، واكتشاف اي تعديل يطرا علي هذا التعامل بعد التوقيع عليه. منظومه التوقيع الالكتروني : منظومه بيانات الكترونيه معده بشكل خاص لتعمل مستقله او بالاشتراك مع منظومه بيانات الكترونيه اخري، لاشاء توقيع الكتروني. الموقع : شخص يجري توقيعا الكترونيا علي تعامل الكتروني باستخدام منظومه توقيع الكتروني. شهاده التصديق الرقمي : وثيقه الكترونيه يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتاكيد هويه الشخص الحايز علي منظومه التوقيع الكتروني، وتحتي علي بيانات التحقق من توقيعه. الوسيط : شخص يتسلم تعاملا الكترونيا من المنشي ويسلمه الي شخص اخري، او يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقه بذلك التعامل. المنشي : شخص - غير الوسيط - يرسل تعاملا الكترونيا. المرسل اليه : شخص - غير الوسيط - وجه المنشي تعامله اليه. مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له باصدار شهادات التصديق الرقمي ، او اي خدمه او مهمه متعلقه بها والاتوقيعات الالكترونيه وفقا لهذا النظام. مركز التسجيل: الجنه التي تتولي عمليه التسجيل والتثبت من هويه المتقدمين للحصول علي شهادات رقميه. سياسه الشهاده الرقميه: وثيقه صادره من المركز تحتوي علي شروط وارشادات تبين لمستخدم . ٢٢ الشهاده مدي ملاتمه شهاده التصديق الرقميه الصادره من مقدم خدمات التصديق لاحتياجاته، ومدي الموثوقيه المصاحبه لها، الي جانب تحديد الاستخدامات المشروعه وغير المشروعه للشهاده، ودور مراکز التسجيل. اجراءات التصديق الرقمي: وثيقه صادره من المركز تحتوي علي الطرق الفنيه والامنيه والاجراييه المتبعه لاصدار شهاده التصديق الرقميه من قبل مقدم خدمات التصديق. لانحه القواعد والاجراءات المنظمه لعمل المركز: وثيقه صادره من المركز تحتوي علي عدد من القواعد والتنظيمات الاجراييه المختصه باتفاقيات تقدمي خدمات التصديق، ودور الاطراف المعتمده علي الشهاده، والسياسه الامنيه. المستفيد: صاحب الشهاد، وهو spسوله شهاده التصديق الرقمي باسمه. الطرف المعتمد علي الشهاده: هو spسوله الذي يستند الي الشهاده في تعاملاته الالكترونيه ويعتمد علي صحتها. • • حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الفصل الثاني: حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه الماده الثانيه: ضوابط حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه يجب حفظ السجلات والبيانات متعلقه بالتعاملات الالكترونيه بما يaqق مع متطلب ات اي انظمه ه او لوانج او اجراءات تتعلق ب حفظ السجلات والبيانات التقليديه، بما لا يخل بالماده الخامسه من النظام. يجب حفظ السجلات الصادره بطبيعتها، وبكامل بياناتها الاصليه، ويجوز حفظها (ارشفتها) وفق اي شكل من اشكال البيانات الالكترونيه التي لا تخل بمحتوي السجل وجودته. مع مراعاه حكم الفقره السابقه (1/2) من هذه الماده، يجب ان يتضمن السجل الالكتروني الي البيانات التي تحدد هويه السجل، وارتباطه بالتعامل الالكتروني والسجلات الالكترونيه الاخري، وتشمل تلك البيانات العناصر التاليه بوصفها الحد الادني: 1. معلومات منشي السجل الالكتروني. ٢. معلومات مرسل السجل الالكتروني، اذا كان مختلف عن المنشي. ٣. معلومات المرسل اليه السجل الالكتروني. ٤. رقم العمليه التي يتضمنها السجل الالكتروني وطبيعتها. ٥. تاريخ انشاء السجل الالكتروني ووقته. ٦. تاريخ ارسال السجل الالكتروني ووقته. ٧. تاريخ استلام السجل الالكتروني ووقته. ٨. معلومات اعاده الارسال، او التعديل، او الالغاء، وكذلك رسايل اقرار الوصول في حاله اشتراط ذلك من قبل المرسل. الماده الشاييه: الطرف الملام ب حفظ السجلات الالكترونيه 1/3 لتحديد الشخص الملام ب حفظ سجل الكتروني، تطبق الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه ب حفظ الوثايق المتعلقه بالتعامل موضوع السجل الالكتروني. يجوز للشخص الملام ب حفظ السجل الالكتروني الاستعانه بخدمات جهه اخري، لاء تيفاء شروط الحفظ، دون ان يؤثر ذلك في مسؤوليه المنصوص عليها بهذه الماده. • • حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology يلتزم طرفا التعامل الالكتروني بالاتفاقيات الثناييه المبرمه بينهم ا فيم ا يتعل ق بحف ظ البيانات ٣/٣ الالكترونيه، وحفظ خصوصيتها، وذلك بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. الماده الرابعه: مده حفظ السجلات الالكترونيه يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقه باي تعامل الكتروني بما يتفق مع متطلب انت اي انظمهه او ١/٤ لوانج، او اجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنيه الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوطه خلالها. مع مراعاه حكم الفقره السابقه (١/٤) من هذه الماده، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقه به اي تعامل الكتروني بما يتفق مع متطلبات الوثايق التاليه: ١. الاتفاقيات المبرمه بين طرفي التعامل الالكتروني. ٢. لايحه القواعد والاجراءات المنظمه لعمل المركز. الماده الخامسه: شروط حفظ السجلات الالكترونيه عند حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه يجب توافر الشروط التاليه: 1. اtbاع قواعد واجراءات واضحه وموققه لحفظ السجلات الالكترونيه. ٢. حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه في اي صيغه بما يتناسب معالنظام المعمول به لدي من قام بالحفظ. ٣. اtbاع قواعد ومعايير واضحه وموققه لضمان سلامه السجلات الالكترونيه المحفوظه من الاطلاع عليها والتعديل غير المصرح بهما، بحيث تشمل تلك القواعد التطبيق، والتدقيق، وخطط الاستعاده عند الكوارث. ٤. اذا تطلبت اي فتره في هذه اللاتحه تحديد التاريخ والوقت او حفظه او ايرازه، فيجب بالا التزام بالتالي بوصفه الحد الادني: ( ا) تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي علي الاقل، مع اضافه التقويم الهجري اذا تطلب ذلك اي نص نظامي، وان يحدد الوقت بالساعه والدفيه والثانيه كحد ادني. ب) ان يثق التاریخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد من قبل المركز، ما لم يثق الطرفان علي خلاف ذلك. • • هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات و تقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology ٥. لاثبات صحه الوقعت يجب ان يحتوي السجل علي الختم الزمني المعتمد من قبل المركز ز (كم) يرد في لايحه القواعد والاجراءات المنظمه لعمل المركز، او اي ختم زمني تم الاتف اقل عليه بشكل صريح من قبل اطراف التعامل الالكتروني. ٦. استخدام التقنيات المناسبه لضمان حفظ السجل الالكتروني بالشكل نفسه الذي انشي او ارس ل او تسلم به، او ضمان ان محتواه مطابق للمحتوي الذي انشي به، او ارسل او تسلم به. يجب علي الطرف المزام ب حفظ السجلات الالكترونيه، اجراء عمليات (الارشفه) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق من يعتمد علي هذه السجلات. الفصل الثالث: عرض السجل الالكتروني الماده السادسه: شروط عرض السجلات والبيانات الالكترونيه والاطلاع عليها بشترط لعرض السجلات والبيانات الالكترونيه توافر المعلومات المتعلقه بالتعامل الالكتروني ي و ف ق ١/٦ صيغه الكترونيه قياسيه مقروعه ومفهومه وكامله. تلتزم الجهات التي تقوم ب حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه بتحديد صلاحيات اطلاعات والتعامل مع السجلات والبيانات الالكترونيه ٢/٦ بالمعابير المتعلقه بحمايه الخصوصيه. ولا يجوز اطلاعات علي المعلوماتات والبيان ذات الخاصه بالمتعاملين الا من قبل الموظفين المعنيين بتقدمي الخدمات، وذلك عند الحاجه فقط. تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات الالكترونيه بتطبيق الحلول الفنيه المناسبه لنا سجيل جمع الحالات التي يتم فيها الاطلاق علي تلك السجلات الالكترونيه، او الوصول اليها، او التغير فيه ١ او في بياناتها. يحق لاحد الطرفين في التعامل الالكتروني او اي جهه ذات صلاحيه نظاما الحصول علي معلومات من السجلات الخاصه بالتعامل الالكتروني من الجهات التي تقوم بحظها، وخلافا لذلك لا يحق للجهه التي تقوم بحفظ السجلات الالكترونيه تقدمها لاي طرف ثالث بدون الاتفاق الم سبق بين طرف ي التعامل. • • حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الفصل الرابع: اصدار السجل الالكتروني واستلامه الماده salutation السجلات الالكترونيه يعد السجل الالكتروني صادرا من المشتي، اذا كان المشتي هو الذي اصدره بنفسه، او اذا صدر من خلال شخص له صلاحيه التصرف نيابه عن المشتي. يعد السجل الالكتروني صادرا من المشتي، اذا ارسل بوساطه منظومه اليه به برمجها المند شي، او شخص له صلاحيه التصرف نيابه عن المشتي، لتعمل بشكل تلقايي نيابه عن هذه، ب شرط ان يتحق ق باستخدمها سلامه الانسان والارسال التلقاييين. يجوز لمشي السجل الالكتروني الاستعانه فنيا بمن يراه من الوسطاء لاشناء سجل او ارس الله، او انشايه وارساله معا، ولا يعد الوسيط منشنا للسجل. الماده الشامنه: ارسال السجلات الالكترونيه تقع مسؤوليه ارسال السجل الالكتروني علي من له حق انشايه، او من تم تفويي ضه بايم امام عمليه ه الارسال. يكون وقت ارسال السجل الالكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومه الالكترونيه ه للمرسل الي اي منظومه اخري خارج صلاحيات المرسل. وفي حاله قيام المرسل اليه بتعريف مسبق ومحدد للمنظومه الالكترونيه التي يتم استقبال السجلات الالكترونيه عليها، فان وقت استقبال ال سجل هو وقت دخول السجل الالكتروني المرسل الي تلك المنظومه. اما في حاله ع دم تحديد م نظامه ه معينه، فان وقت استقبال السجل يعد الوقت الذي دخل فيه السجل الالكتروني الي اي منظومه ه تتب ع للمرسل اليه. ما لم يتفق منشي السجل والمرسل اليه علي غير ذلك، بعد السجل الالكتروني مرسلا م ن العذ وان النظامي للمنشي، ويعد مسلما للمرسل اليه في عنوانه النظامي. ولتحديد هذه الفقره، اذا كان للمنشي او للمرسل اليه اكثر من عنوان نظامي، فانه يعتد بالعنوان الاود ق علاقه بالمعامله المعونيه، او بالعنوان المحدد في نظام الاساسي للشخص الاعتباري او محل الاقامه للمرسل اليه. يجب توافر معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر، والوقت، وعنوان جهاز المرسل اليه في السجل الالكتروني قبل دخوله منظومه بيانات اخري. • • هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتحالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology يلترم منشي السجل الالكتروني ومرسله بشروط حفظ السجلات والبيانات المحدده في هذه اللايحه. عند انشاء السجل الالكتروني ورساله يجب توافر الاتي: 1. يجب ان يحتفظ السجل الالكتروني بجميع بياناته التي تضمنها عند الانتشاء، وذلك عند الارسي والاستقبال، سواء اكان علي نفس الصيغه الالكترونيه ام تم تحويله الي صيغه مختلفه. ٢. يجب ان يبين السجل الالكتروني معلومات المرسل منه، والمرسل اليه، ووقت الارسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه. يلتزم الوسيط بضمان وصول المعلومات من منظومه المرسل الي منظومه المرسل اليه ه ب المحتوي نفسه وبدون تغيير. الماده التماصعه: الاقرار بتسلم السجل الالكتروني اذا الزم نص نظامي، او اتفق المضني مع المرسل اليه، او اذا طلب المضني من المرسل اليه، عند د ١/٩ توجيه السجل الالكتروني او قبل ذلك، ان يرسل اقرارا بتسلم هذا السجل فانه: ١. اذا لم يتضمن النص المنظمي او اتفاق المنشي مع المرسل اليه ان يكون الاقرار به سلم ال سجل الالكتروني وفق شكل معين، او بطريقه معينه، فانه يجوز ان يتم الاقرار بتسلم السجل بطريقتين: ( اي ايلاغ من جانب المرسل اليه، سواء اكان بوسيله تلقاييه ام باي وسيله اخري. ب) اي سلوك من جانب المرسل اليه يكفي لاعلام المنشي بان المرسل اليه قد ت سلم ال سجل الالكتروني. ٢. اذا اشرط النص المنظمي، او اشرط المنشي ان يتلقي من المرسل اليه اق رارا بت سلم ال سجل الالكتروني، فان للمنشي ان بعد ارسال السجل الالكتروني كان لم يكن، الي ان يتم ت سلم ه ذا الاقرار، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. يتم اثبات تسلم السجل الالكتروني باي شكل من اشكال الاثبات التي يتفق عليه طرفا التعامل. لا ينبني علي تلقي المرسل اقرارا بالتسلم من المرسل اليه، ان محتوي السجل الالكتروني الذي ارسل متطابق مع محتوي السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الالكتروني علي اليه الحفاظ علي المحتوي، كان يتم ذلك بوساطه التوقيع الالكتروني للمرسل والمرسل اليه. يجب ان يحتوي الاقرار بوصول السجل الالكتروني المعلومات ذات العاقه بذلك، منذ ل: التاريخ، الوقت، رقم مميز للرساله محل الاقرار او عنوان لها. ● ● ● ● هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتحالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology اذا تضمن الاقرار بالتسلم الذي تسلمه المنشي ان السجل الالكتروني ذا الصله قد استوفي الاشتراطات الGFNIE، سواء المTQQق عليها او المحدده في المعالي ر المعمول بها، فانه يفرض ان تلك الشروط قد تم استيفاؤها الي ان يثبت العكس. الفصل الخامس: التوقيع الالكتروني الماده العاشره: شروط اجراء توفيع الكتروني ومواصفاته ١/١٠ تنعتق حجيه التوقيع الالكتروني، اذا تم الالتزام بالضوابط والشروط التاليه: 1. ان يكون التوقيع مرتبطا بشهاده تصديق رقمي صادره من مقدم خدمات تصديق مرخص له من قبل الهينه، او بشهاده تصديق رقمي معتمده من المركز. ٢. ان تكون شهاده التصديق المرتبطه بالتوقيع نافذه المفعول وقت اجراء التوقيع. ٣. الحفاظ علي سلامه بيانات هويه الموقع، وتواقفها مع شهاده التصديق الرقمي. ٤. اذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومه بيانات الكترونيه لدي الموقع، في شترط س لامه الارتباط المنطقي والفني بين منظومه التوقيع الالكتروني، ومنظومه البيانات الالكترونيه، ومن ثم خلوها من العيوب الفنيه التي قد تؤثر في صحه انعقاد التوقيع وارساله. ٥. توافر الحد الادني من البنيه الفنيه والاداريه، وكذلك الموارد ذات الصله التي تتحقق بها السبطره علي اجراءات التوقيع وضمان سريه البيانات حسب الشروط الفنيه الوارده في اجراءات التصديق الرقمي الخاصه بمقدم خدمات التصديق. ٦. التزام الموقع بجميع الشروط الوارده في اجراءات التصديق الرقمي الخاصه به بمق دم خ دمت التصديق فيما يتعلق باجراء التوقيع الالكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح. يجب ان يتالف التوقيع الالكتروني المرتبط بشهاده تصديق رقمي من العناصر الفنيه التاليه بوص فيها حدا ادني: ١. جهه اصدار شهاده التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهاده علي جميع المعلومات الداله علي مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الالكتروني. ٢. نوع التوقيع، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي. ٣. تاريخ التوقيع، وفتره سريانه. ● ● ● ● هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology ٤. نوع خوارزميه التشفير المستخدم ومفتاح التشفير العام، وفقا لسياسه الشهاده الرقميه واج راعات التصديق الرقمي. ٥. نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليه النظاميه، وكذلك شروط حمايه سريه المعلومات. ٦. بيانات هويه الموقع، والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملا. الماده الحاديه عشره: الاحتياطيات اللازمه لتلافي الاستعمال غير المشروع للتقوييم الالكتروني ١/١ يجب علي من يرغب في اجراء توقيع الكتروني اتخاذ الاحتياطيات اللازمه لتلافي اي استعمال غير مشروع لبيانات انشاء التوقيع للمعداد الشخصيه المتعلقه بتوقيعه. وتشتم تلك الاحتياطيات ما يلي: ١. الحفاظ علي شهاده التصديق الرقمي ووثايق التوقيع الالكتروني ال ه صادره من ن مقدم خ دمت التصديق، التي لها طابع السريه، وعدم تمكين غير المصرح لمم بالاطلاع عليها. ٢. تطبيق حلول وتقنيات مناسبه وامنه، وغير قابله للعبث، وفقا لما يرد في اج راءات الت صديق الرقصي. ٢/١ يجوز للموقع الاستراتيجيات بحهات فنيه متخصصه للمراجعه والتدقيق، بما يدعم جوده عمليه التوقيع وسريته، مع عدم الاخلال باي ضوابط، او شروط نظاميه، او تعاقديه بين اطراف التعامل. يجب علي صاحب التوقيع الالكتروني ابلاغ مقدم خدمات التصديق فور علمه بوجود استعمال غير ر ٣/١١ مشروع لتوقيعه، مع توثيق البيانات المتعلقه بالاستعمال غير المشروع. الماده الشايينه عشره: اجراءات التحقق من التوقيع الالكتروني يجب علي من يعتند علي التوقيع الالكتروني لطرف اخري، ان يبذل العنايه اللازمه للتحقق من صحه ١/١٢ التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني، وفق الاجراءات التاليه: 1. التاكد من منشا شهاده مرسل الرساله، وانها صادره من مقدم خدمات تصديق مرخص له، وف ق احكام هذه اللاتحه، والتحقق من صلاحيتها، وانها غير ملغيه او موقفه. ٢. التاكد من ان البيانات المرفقه مع التوقيع الالكتروني، التي تشتمل علي الاسم والعنوان، مطابقه لبيانات صاحب التوقيع من واقع الشهاده الصادره له. ٣. التحقق من عدم وجود رسايل تنبيه او تحذير تفيد باحتمال وجود خلال في المطابقه الاليه للتوقيع، او اي خلال اخري ذي صله بالمنشا او المحتوي، وذلك ضمن الرساله والتوقيع الواردين. ● ● ● ● حينه الاتحالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتحالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology 2/12 بعد التوقيع الالكتروني ملغيا ولا يحدد هويه منش السجل الالكتروني في حال اختلال احد العناصر المقومه له وفق احكام هذه اللايحه. الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي الماده الثالثه عشره: مقر المركز الوطني للتصديق الرقمي وهيكه ١/١٠ مقر المركز الوطني للتصديق الرقمي هو مدينه الرياض، ويجوز للمركز انشاء فروع او مكاتب له في اماكن اخري داخل المملكه. يؤسس المركز الوطني للتصديق الرقمي، ضمن الهيك ل التنظيم ي ل وزاره الات صالات وتقني ه ٢/١٣ المعلومات، ويمارس مهامه من خلال هييه اشرافيه واداريه تعين بقرار من الوزير. يضع الوزير بناء علي اقتراح من مدير المركز القواعد والاجراءات المنظمه لعمل المركز. الماده الرابعه عشره: اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي يختص المركز بالاشراف علي المهتمات متعلقه باصدار شهادات التصديق الرقم ي واداره بنيتها ١/١٤ التحنيه، بالاضافه الي اعتماد الشهادات الصادره من الجهات الاجنبيه خارج المملكه، وله في س بيل ذلك القيام بالمهام التاليه: ١. توفير منظومه متكامله لاداره البنيه التحتيه للمفتيح العامه، به دف حظ س ريه المعلومات، والتثبت من هويه المتعاملين، الي جانب الحفاظ علي سلامه البيانات من العبث والتغيير. ٢. تشغيل الاجهزه وصيانتها والبرمجيات الخاصه بالبنيه التحتيه للمفايع. ٣. اصدار الشهادات الرقميه الخاصه بمقدمي خدمات الت صديق، وتحدي د م ده تل ك ال شهادات وصلاحيتها، وتنفيذ المهمات الاجراييه الخاصه بالشهادات، كالغاء الشهاده وتجديد دها والاق رار بصلاحيه سريان مفعولها. ٤. نشر قايمه مقدمي خدمات التصديق المرخص لمم والعمل علي تحديثها باستمرار. ٥. اعداد معايير ومتطلبات البنيه التحتيه للمفاتيح العامه، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنيه. ٦. التنسيق مع الهييه بشان الترخيص للجهات التي ترغب في تقدم خدمات التصديق الرقمي. ٧. تقدمم الدعم الفني للهييه فيما يخص اشرافها علي مقدمي خدمات التصديق المرخص لمهم. ٨. اشعار الهييه باي مخالفات تتعلق بتراخيص مقدمي خدمات التصديق. ● ● ● ● حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الفصل السابع: تقدميم خدمات التصديق الماده الخامصه عشره: الشروط والضوابط اللازمه للحصول علي الترخيص هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology ٤/١٥ يلترم مقدم خدمات التصديق بتقدم خطه انهاء النشاط، تënضمن تفاصيل الاجراءات التي يتم اtbاعه ١ عند توقف مقدم خدمات التصديق عن ممارسه نشاطه بطلب منه، او في حالات ايقافه من قبل الهينه، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده، بما يضمن حقوق جميع الاطراف ذوي الصله. ٥/١٥ في حال المنازعات التي قد تنشا بين الاطراف حول المواصفات الفنيه، يكون المركز (م ن خ لال التنسيق مع الهينه) هو جهه الاختصاص لnsسير الضوابط والشروط الفنيه التفصيليه، وما يtbعها م ن مقابيس عالميه، وذلك بالتنسيق مع الهينه. يكون مقدم خدمات التصديق مسيولا امام عملايه من المستفيدين عن جميع الخ دمت والمراد ٦/١٥ الاداريه والفنيه التي تتبع له سواء بشكل مباشر او غير مباشر عبر عقود الباطن. يقوم المركز بالتنسيق مع الهينه - وفق ما تفتضيه السياسات والاجراءات الخاصه به - بمراجعه و تقييم اداء مقدم خدمات التصديق، ولە في ذلك الاستعانه بمن يري من بيوت الخبره المتخصصه. الماده السادسه عشره: استمرار الخدمه في حاله ايقاب مقدم خدمات التصديق، او اغاء ترخيصه او عدم تجديده ١/١ في حاله قيام الهييه بعدم تجديد ترخيص احد مقدمي الخدمه، او ايقافه موقتا او الغايه، يجب ب عل ي المركز اتخاذ التدابير اللازمه لاستمراريه تقدم الخدمات الي مستخدمي خ دمت مقدم خ دمت التصديق الموقف، او الملغي، او المنتهي ترخيصه وفقا لهذه الماده. اذا لم يقم مقدم خدمات التصديق الموقف او الملغي او المنتهي ترخيصه باتخاذ التدابير المحدده من قبل الهييه نحو ضمان حقوق المستفيدين لديه، بما في ذلك التدابير المحدده في خطه انه ااء الن شاط، فانه يجوز للهييه اتخاذ ما يلزم لانجاز تلك التدابير باسرع وقت ممكن علي نفقه مقدم خدمات التصديق. يجوز للهييه تمديد مده الترخيص لمقدم الخدمه، وذلك لبنسيي له ت صفيه جميع ع وعلباته الممتعلقه بعملايه من المستفيدين، علي الا يتم تحميلهم اي تكاليف ماليه تتعلق بعمليه التصفيه. في حاله صدور قرار من الهييه بمنح مقدم خدمات الت صديق الموقف، او الملفي، او المتنهي ترخيصه تمديدا مؤقتا للترخيص الممنوح له، فيخضع هذا التمديد للشروط التاليه: 1. عدم استدراج او قبول مستفيدين جدد او تمديد العقود او التدابير الاخري القايمه مع الم ستفيدين الموجودين، او توسعه نطاقها. ● ● ● ● حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology ٢. عدم تمديد العقود او التدابير الاخري المبرمه مع اي مرخص اخري، او توسعه نطاق تلك العقد ود او التدابير. اضافه الي اي شروط اخري قد تفرضها الهييه للتاكد من استمرار تلقي المستفيدين للخدمه. للهينه الحق في تعديل اي من الشروط المشار اليها في الفقره (٤/١٦) من هذه الماده، حسبما تقتضيه الانظمه مصلحه المستفيدين. الماده السابعه عشره: احكام ومعابير التصرف في معلومات ووثايق مقدم خدمات التصديق في حاله وفق نشاطه يلتزم مقدم خدمات التصديق في جميع حالات وقف نشاطه بالوفاء بالمتطلبات التاليه: ١. الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات الالكترونيه المتعلقه بشهادات الت صديق الرقم ي، وك ذلك البيانات الاخري ذات الصله، وعدم تعديل محتوها، وذلك الي حيث يتم التصرف بها من الهينه، او من اي جهه اخري متعدده من الهينه. ٢. تزويد الهينه - او اي جهه متعدده من الهينه - بجميع التفاصيل الفنيه التي تصف بنيه البناات ومواصفاتها وحجمها من الناحيه الفنيه. ٣. تحويل البيانات ونقلها سواء بشكل كلي او بشكل جزيي، وفق ال ضوابط الفني ه التي يحددها المركز، بما يحفظ حقوق المتعاملين. يجوز للهينه حجز الموارد الفنيه وقواعد البيانات، وغير ذلك من التدابير المناسبه التي تقت ضيها ٢/١٧ حمايه حقوق المتعاملين. يحتفظ المتعامل مع مقدم خدمات التصديق، او اي طرف لحقه الضرر، بحق رف ع ال دعوي ام مام الجهات القضاييه المختصه وطلب التعويض. لا يجوز لمقدم الخدمه الموقف نشاطه، لاي سبب من الاسباب، ان يحتفظ باي نسخ م ن ال سجلات والبيانات الالكترونيه الناتجه عن ممارسته لنشاطه الذي تم ايقافه، بعد اتمام الخطوات ال وارده في . (١/١٧) الفقره ● ● ● ● حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الماده الشامنه عشره: اجراءات الموافقه علي وقف المنشاط، او التنازل عن الترخيص، او الاندمان يجب علي مقدم خدمات التصديق ان يستمر في تقدم خدمات للمتعاملين، ولا يحق له تحت اي س بب ١/١٨ او ذريعه التوقف او التتازل عن اي خدمه من خدمات، دون موافقه مسبقه من الهييه، وذلك ل ضمان حقوق جميع الاطراف ذات الصله. يليتزم مقدم خدمات التصديق بعدم الاندماج او التضامن مع اي طرف اخري، بدون التقدم للهينه بدراسه شامله، تبين المسوغات والاهداف، وكذلك اثر ذلك علي الخدمات والمستفيدين. ويحق للهينه - بنا علي ما تقتضيه الانظمه و مصلحه المستفيدين - رفض الطلب او طلب تعديله او الموافقه عليه. التراثي للعربيه المطروحات ● ● ● ● حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الفصل الشامن: شهادات التصديق الرقمي الماده التاسعه عشره: عناصر شهاده التصديق الرقمي يحدد المركز العناصر الفنيه الواجب توافرها في شهاده التصديق الرقمي علي ان تënضمن العناصر ر ١/١٩ الفنيه التاليه بوصفها حدا ادني: ١. جهه اصدار شهاده التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهاده علي جميع المعلومات الدالا ه عل ي مقدم خدمات التصديق. ٢. بيانات هويه صاحب الشهاده، والتي تشمل اسمه وعنوانه الكامل. ٣. تاريخ اصدار الشهاده، وفتره سريانها. ٤. نطاق استخدام الشهاده وحدود مسؤوليتها النظاميه، وكذلك شروط حمايه سريبه المعلومات. الماده العشرون: اعتماد شهادات التصديق الرقمي الاجنبيه ١/٢٠. يقوم المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادره من جهات اجنبيه، وفقا ل سياسه الم صادقه المتبادله الصادره ضمن القواعد والاجراءات المنظمه لعمل المركز. يجب مراعاه توافق قواعد واجراءات الاعتراف بالجهه الاجنبيه الم صدره لل شهاده، مع شر روط واجراءات الحصول علي ترخيص تقدمي خدمات التصديق. ٢/٢٠ مع مراعاه اي ضوابي، او شروط وارده في النظام او اللايحه، او اي اتفاقيات دوليه نافذه، لا ي وثر اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادره من الجهه الاجنبيه علي حقوق صاحب الشهاده، او علي حقوق المتعاملين معه. ٤/٢٠. ينشر المركز وفق الوسايل المتاحه قايمه بالجهات الاجنبيه المعترف بها من قبل المركز، ويتم تحديث القايمه بشكل مستمر. ٥/٢٠. يحق للمركز رفض شهادات التصديق الرقمي الصادره من قبل جهه اجنبيه معت رف به ا، ح سبما تقتضيه المصلحه العامه. ● ● ● ● هينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology الماده الواحده والعشرون: ضوابط اصدار شهادات التصديق الرقمي، واجراءاتها، وتسليمها. وحظها ١/٢١ يلترم مقدم خدمات التصديق ابعاد جمع النماذج والاجراءات والادله التي تمكنه من تقدم الخدمه بكفاءه، وفق الضوابط والشرط الوارده في النظام و侧面حته التفيديه، كما يجب اعتمادها من قن قبل الهييه قبل تقدمها للمتعاملين. ولا يعفي اعتماد الهييه مقدم خدمات التصديق من اي مسؤوليه نظاميه نتيجه اي ضرر قد يلحق بالاطراف التي تعتمد عليها. الماده الشايبه والعشرون: تحديد الوسايل اللازمه لحمايه الشهادات من التوزير والتدابيس والتنف مع عدم الاخلال بالضوابط والشروط الفنيه الوارده ضمن الماده الحاديه عشره من هذه اللاتحه، يلترم مقدم خدمات التصديق باصدار الشهادات الرقميه بالاعتماد علي وسايل حمايه مناسبه، بما ي ضمن حمايه الشهادات من التزوير، او التدليس، او التلف طول مده فعاليتها. ويجب ان تك ون وس ايل الحمايه علي درجه عاليه من المستوي الامني، بحيث لا تقل عن المواصفات المقرره من قبل المركز ز في هذا الخصوص. ٢/٢٢ يلترم مقدم خدمات التصديق باشعار الهينه وكذلك كافه المستفيدين في حال وقوع خط ر يحتم ل ان يهدد امن وسلامه الموارد الالكترونيه او الاداريه لديه. الماده الثالثه والعشرون: حالات الغاء الشهاده او ايقاف العمل بها ١/٢٣ يجوز الغاء شهاده التصديق الرقمي، او ايقاف العمل بها، بناء علي طلب من صاحب الشهاده، دون ان يؤثر هذا الالغاء، او الايقاف علي حقوق اي من الاطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهاده المлагаه او الموقوفه. ٢/٢٣ يجب علي مقدم خدمات التصديق ايقاف الشهاده او الغايها بناء علي امر من الهييه ه، او من غيرها من الجهات ذات الاختصاص. ويعد مقدم خدمات التصديق . بناء علي ذلك مسؤولا عن اكمال الاجراءات التاليه: 1. تنفيذ ما ورد في امر الالغاء او الايقاف. ٢. اشعار صاحب الشهاده بالاجراءات التي تمت. ● ● ● ● حينه الاتصالات وتقنيه المعلومات Communications and Information Technology Commission وزاره الاتصالات وثقنيه المعلومات Ministry of Communications and Information Technology ٢. تنبيه كل من يعتمد علي الشهاده مستقبلا – عبر مقدم خ دimat الت صديق – بع دم صلاحيه الشهاده، وفقا لاجراءات التصديق الرقمي والقواعد والاجراءات المنظمه ه لعمل المركز. ٢/٢٣ ينتوجب علي الهييه في حاله قيامها بايقاف الترخيص او الغايه، اعطاء مقدم خ دمات التصديق الوقت الكافي للتقيد بالقرار، ونتخذ الهييه الترتيبات اللازمه لضمان اسم تمرار تقديم الخدمات للمستخدمين. الفصل التاسع: احكام ختاميه الماده الرابعه والعشرون: نشر اللايحه ١/٢٤ تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الركمريجالعن تاجله ● ● ● ●