tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1439-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2908b102-f51c-4887-849a-ad54b48ad77e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8387 لعام 1439 ه
المقامه من / ادريس يحي علي العامري هويه وطنيه (...) 
ضد / ناصرعبدﷲ عبدﷲ فايز السبيعي هويه وطنيه (...) 
ضد / ساره صالح عبدﷲ ال جحيان السبيعي هويه وطنيه (…) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما, ذكر فيها ما نصه: (لقد قمت بتحويل مبلغ وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال لحساب المدعي عليها ساره صالح السبيعي من اجل استثمارها مع المدعي عليه الثاني ناصر عبدﷲ السبيعي حسب الاتفاق معه والتزام المدعي عليه بضمان راس المال والارباح ولقد ذكر لي المدعي عليه ناصر عبدﷲ بان المبلغ المستثمر به جني فوايد وهو الان بمبلغ اجمالي (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال راس المال بالفوايد حسب ما ذكر المدعي عليه). انتهي فيها الي طلب: 1- احظار المدعي عليهما لمجلس القضاء 2-الزام المدعي عليهما باعاده راس المال (160,000) ميه وستون الف ريال والفوايد (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 6 / 11 / 1439ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16 / 11 / 1439ه حضر فيها المدعي, وطلب تحديد موعد جديد وتبليغ المدعي عليهما عن طريق المناوله. وفي تاريخ 24 / 11 / 1439ه حضر وكيل المدعي وقدم طلب اعاده النظر في قضيته المشطوبه, وتم تبليغه بموعد الجلسه القادمه في 21 / 2 / 1440ه. وفي جلسه 21 / 2 / 1440ه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ المدعي عليه ناصر بن عبدﷲ بن عبدﷲ بن فايز السبيعي لشخصه عن طريق خدمه ابشر, وسالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وافاد وكيل المدعي ان موكله تشارك مع المدعي عليه في عمل تجاري بيع اجهزه كهرباييه وقد ربح منها وحيث ان المدعي وكاله يطالب بنصيبه من الارباح وقيمه راس المال وهو خارج عن اختصاص الدواير الفرديه وهو من اختصاص الدواير المشتركه, فجري تحويل هذه القضيه الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه 8 / 5 / 1440ه للنظر فيها, حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل ناصر بن عبدﷲ السبيعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها ساره السبيعي, وعليه فقد قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا بحق ناصر السبيعي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان موكله قام بتسليم المدعي عليها ساره السبيعي مبلغا قدره (160,000) كراس مال للاشتغال به في عمل تجاري نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه والذي قبض راس المال هو ساره السبيعي والمدعي عليه ناصر السبيعي قام بتوقيع شيكات لموكله بمبلغ (80.000) الف ريال وشيك بمبلغ (30.000) الف ريال, وباطلاع الدايره علي صورتها تبين ان الساحب لها هو مكتب عقارات الصحافه للعقارات, وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم ما يثبت كون المدعي عليه ناصر السبيعي مديرا لمؤسسه ساره السبيعي وتقديم مستخرج تفصيلي بخصوص ذلك, كما قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها ساره بنت صالح السبيعي سجل مدني رقم (...) كما هو مدون في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 4 / 7 / 1440ه لم يتبين تبلغ المدعي عليها ساره السبيعي حيث لم يظهر في نظام ابشر ما يثبت تبلغها, وقدم وكيل المدعي صوره مستخرج للسجل التجاري لمكتب عقارات الصحافه مبين فيه هويه صاحبته ساره السبيعي, فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بموجب هويتها المثبته في المستخرج, وذكر وكيل المدعي انه يقيم دعواه في مواجهه ساره السبيعي باعتباره صاحبه المؤسسه, واما ناصر السبيعي فقد جري التفاوض معه باعتباره وكيلا عنها, فسالته الدايره عن العلاقه التعاقديه؟ فذكر بان موكله سلم لناصر السبيعي مبلغا قدره (160,000) ريال علي اساس ان يشتغل به ناصر السبيعي في مؤسسه المدعي عليها, ووعده بان يسلم له ربحا قدره (25,000) ريال بعد مضي سته اشهر, وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدرها (185,000) ريال يمثل راس المال مع الربح, فسالته الدايره عن البينه التي تثبت تسليم راس المال؟ فقدم صوره حواله بنكيه بمبلغ قدره (70,000) ريال كما قدم صوره شيك من المدعي عليها (مكتب عقارات الصحه) بمبلغ قدره (80,000) ريال, ثم استمهل لتقديم مزيد من البينات التي تثبت تسليم راس المال, وافهمته الدايره بانه يقدم ما لديه بشكل رسمي من البنك وبختمه, ففهم ذلك, كما استعد بمتابعه ابلاغ المدعي عليها مع امانه السر. وفي جلسه 15 / 9 / 1440ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي, وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وفي تاريخ 9 / 10 / 1440ه تم شطب القضيه بنا علي المحضر السابق. وفي تاريخ11 / 11 / 1440ه اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي والذي قدم فيه عذره عن تخلفه الجلسه, ولم تر فيه الدايره ما يستدعي قبوله, وعليه فقد تم رفع القضيه الي المحكمه العليا, وفي جلسه 30 / 6 / 1441ه تشير الدايره الي خطاب المحكمه العليا رقم (1000232 / 41) وتاريخ 27 / 3 / 1441ه المتضمن الاذن بسماع الدعوي مره اخري بعد شطبها للمره الثانيه, وقد افهمت الدايره المدعي بضروره الالتزام بدعواه والتعامل معها بجديه, بوفق ما نصت عليه الدايره الرابعه في المحكمه العليا في قرارها, ففهم وكيل المدعي ذلك, وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثله, ولم يظهر للدايره تبلغها عن طريق نظام ابشر, حيث لم تظهر الافاده اي شيء مطلقا, وذكر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في مواجهه ساره السبيعي سجل مدني رقم (...) وقدم نسخه من السجل التجاري للمؤسسه المملوكه للمدعي عليها, وبناء عليه فقد قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق هويته المذكوره انفا, وعن طريق السجل التجاري للمؤسسه ذي الرقم (...) وفي جلسه 29 / 11 / 1441ه تبين حضور وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر, وقد اكد وكيل المدعي علي انه يحصر دعواه في مواجهه ساره السبيعي, فسالته الدايره: من الذي ضارب بالمال وتم الاتفاق معه؟ فذكر ان المضارب هو ناصر السبيعي وان العقد والاتفاق تم مع ناصر السبيعي وهو من طلب تحويل راس المال علي حساب مؤسسه المدعي عليها باعتبارها كانت في ذلكم الحين زوجته, وذكر ان علاقتنا مع ناصر السبيعي وان الشيكات كان يحررها ناصر السبيعي, وقرر الاكتفاء بما تقدم, وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه المنازعه تعد داخله ضمن الاختصاص, باعتبارها متفرعه عن عقد من عقود المضاربه, الامر الذي تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه, بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 08 / 1441ه, واما من جهه الموضوع: فحيث ان المدعي قد انتهي الي مطالبه المدعي عليها برد راس ماله البالغ قدره (160,000) ريال, وقد اقام هذه الدعوي في مواجهتها باعتبارها صاحبه المؤسسه التي طلب منه المضارب ان يحول راس المال الي حسابها, وحيث ان المدعي قد افصح عن العلاقه التعاقديه محل النزاع بانها ناشيه بينه كرب للمال وبين ناصر بن عبدﷲ السبيعي كمضارب, وقد اخرج المال من ذمته علي اساس ان يضارب به ناصر بن عبدﷲ السبيعي, فطرف العقد مع المدعي هو المضارب ناصر السبيعي, وليست هي المدعي عليها, فهي لم تدخل في هذه العلاقه التعاقديه لا باراده جازمه منها ولا باراده من المدعي نفسه, وتكييف العقد بكونه منازعه في عقد من عقود المضاربه يحقق ان الذمه المنشغله برد راس المال هي ذمه المضارب العقديه الذي التقت ارادتها مع اراده المدعي في ابرام هذا العقد, وهي الذمه التي تترتب عليها بقيه احكام المضارب من حيث نوع اليد والحكم حال الخساره باليمين ونحوها من احكام المضارب, ولا ينال منه كون المدعي قد حول راس المال الي حساب مؤسسه المدعي عليها, لان هذا لا يغير من صفه المدعي عليها ويجعلها هي المضاربه بالمال, كما ان هذا التحويل لا يخرج ناصر بن عبدﷲ السبيعي من وصف المضارب ولا يخرجه من التزاماته العقديه التي تحملها في مواجهه المدعي, والحكم مناطه علي الذمه الشرعيه العقديه التي يكتسب بها الطرف وصف المضارب, وسواء قلنا بان المدعي عليها كانت محلا وسيطا استلم منه المضارب راس المال ام قلنا ب غير ذلك , فان الثابت علي كل الاحوال ان المدعي عليها ليست هي من ضاربت بالمال ودخلت مع المدعي في علاقه تعاقديه تنشغل به ذمتها ويترتب عليها احكام المضارب, وهذا باقرار من المدعي كما صرح به في جلسه اليوم, وقد اقر المدعي كذلك في ذات الجلسه بان المضارب ناصر السبيعي قد قبض راس المال واخرج له ربحا بموجب شيكات حررها له, فوصول راس المال الي المضارب واشتغاله به يؤكد خروج المدعي عليها من هذه العلاقه التعاقديه, ولم يعد ثمه ماخذ شرعي ولا عقدي يحملها الدخول في هذه الخصومه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم صفه المدعي عليها في هذه العلاقه التعاقديه, وفق منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (8387 / 1 / ق) لعام 1439ه؛ لاقامتها علي غير ذي صفه, لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1224 لعام 1442 ه
المقامه من / ادريس يحي علي العامري هويه وطنيه (...) 
ضد / ناصرعبدﷲ عبدﷲ فايز السبيعي هويه وطنيه (...) 
ضد / ساره صالح عبدﷲ ال جحيان السبيعي هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي