tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430447878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1441-07-13 document_type=ruling entity=document_number:986e6aac-7d6f-451b-8289-47019ae96b4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470416463 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 70.000 ريال (سبعون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في القضيه رقم 4185333 والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والتي نظرت امام هذه الدايره، وحكم فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٧٥٣٠٠٠ ريال (سبعمايه وثلاثه وخمسون الف ريال). وقد ارفق المدعي عددا من المرفقات التي يستدل بها علي موضوع الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (افيدكم ان المذكور تقدم بدعوي ضدي امام الدايره التجاريه الاولي وكانت اول جلسه منظوره بتاريخ 13/07/1441ه وصدر الحكم بتاريخ 10/11/1443ه مما يعني ان هذه الدعوي كانت تحت نظر اصحاب الفضيله لمده (سنتين وثلاث اشهر) وبناء عليه فقد قرر ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي "٢٤/ ٣٠":(واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). والمفهوم انه كان هناك خصومه بيني وبين الاخ (...) ولم يتضح بيان الا بصدور حكم قضايي وبالتالي لا يوجد مماطله مني لان الحق لم يثبت لدي فضيله القضاه الا بعد (سنتين وثلاث اشهر) وبعد 19جلسه، وهذا لا ينطبق فيه قبول طلب اتعاب المحاماه لعدم وجود مماطله صريحه واتعاب المحاماه تكون فقط لمن كان عليه الحق واضحا لا يختلف فيه اثنان فاصبح من عليه الحق مماطلا ولا يستطيع صاحب الحق اخذ حقه الا بالشكايه. اما موضوعي وموضع الاخ (...) فلم يثبت فيه الحق الا بناء علي وجهه نظر الدايره وهو علي غير الوجه المعتاد في ثبوت الحق لدي الشخص الطبيعي) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه. وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها والحكم السابق، وبعد المداوله قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي.
الاسباب:
وبما ان المدعي عليه لا يتحمل اتعاب المحاماه والمرافعه الا اذا ثبت انه ماطل في حق بين لا شبهه فيه، وذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله؛ وحيث ظهر للدايره ان الموضوع كان يستدعي اللجوء الي القضاء للنظر في تعدي او تفريط المدعي عليه من عدمه، لكون الاصل ان يد المضارب يد امانه، وانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، وذلك يستدعي في حالات كثيره اللجوء الي القضاء وبحث مساله التعدي والتفريط، والتي قد لا تظهر الا امام القضاء، فيكون للمدعي عليه عذر في عدم الوفاء قبل الزامه بذلك نتيجه الاجتهاد القضايي المبني علي البينات التي امكن تقديمها اثناء المرافعه، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.