tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 182

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2019-09-18 date_hijri=1441-01-19 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-182) | القرار رقم:
(8189-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في ممناطه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - حد التسجيل الازامي - الاعفاء من
التسجيل - الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه; استنادا الي ان توريداتها لا تصل الي الحد الالزامي للنسيل في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه، وان قرارها جاء موافقا للنظام واللايحه - دلت النصوص التظاميه علي وجوب تقدم الخاضع للضربيه الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في المده نظاميه - يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ م - تبطت للدايره ان المدعيه معافه من التسجيل في ضربه القيمه المضافه عن هذه الفتره: لان مجموع توريداتها لم يصل حد التسجيل الالزامي وفقا لسجلات عمليات البيع. مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدينه واغاء الغرامه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد يموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١١٠٢)
الماده (٨) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٥١٢٨/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠٠٥/٠٠٦ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (18-9-2019-2018) بتاريخ ١٩٠١٠/٢١ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطبيه رقم (…) بصفته مالك
مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاثها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من التفافيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خاضع لضربه التسجيل في ضربه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي، الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نت علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥٠٠٠) ريال سعودي». واستثناء من ذلك، نت الماده (٩/٧٩) من m اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تورديته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ م. كما ازمت الماده ذاتها الاشخاص معفرين من التسجيل قبل ١٤٤٠٠ ه. الموافق ١٨/١٢٠ م. نظرا لتخلف المدعي عن التسجيل قبل ١٤٤٠٠ ه. الموافق ١٨/١٢٠ م. نظرا لتخلف المدعي عن التس jailed قبل ١٤٤٠٠ ه. الموافق ١٨/١٢٠ م. نظرا لتخلف المدعي عن التس jailed قبل
الهاييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاء، قامت الهييه -وفقا للطلاحيات الممنوحه لها في الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
ال-MAFA- بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه الم-MAFA-، حيث نمت الصاده علي انه:
«في حال تخلق في شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا
لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب
التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وتم تسجيل المدعي بناء
علي البيانات الوارده من مؤسسه (…). حيث قامت الهييه بالوصول بيانات المدعي
وفقا للصلايات الممنوحه لها في الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه، والتي نشت
علي: «يجوز للهييه - بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده -
الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم
الالغفاء بها لدي طرف ثالث». تشير الهييه الي ان المدعي لم يقدم ما ينبت خطا
البيانات الوارده للهييه، بالاضافه الي عدم اثباته حده ادعاء بالغالق المؤسسه نظرا
الغالسها. وبنا علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما:
وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نكت علي انه:

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال».
وبعرض مذكره الرد علي المده عي اجبت بمذكره جوابيه جاء فيها: «وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموده ضريبه القيمه المضافه لدول مклаس التعاون، يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت الايرادات عن الحد الالزامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، التي نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠) وبما ان الممدي مؤسسه وطنيه متانهيه الصفر لا تصل ايراداتها الي الحد الوارد في الفقره، وخصوصا اخري سنتين، ناهيك عن اغلاق المؤسسه رسميا وشطب السجل التجاري. نظرا للاساب السابقه، فان الممدي لا تنطبق عليه شروط التسجيل في القيمه المضافه، ولا يبحث اصلا التسجيل في شركه كانت في اجراءات الاغلاق والتصفيه، والزام الممدي عليها (هييه الزكاه والديل) برد مبلغ الغرامه كاملا الي الممدي.
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق ... الاتصال المثري في تمام الساعه الثانيه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من (……) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، للاتتراض علي قرار الممدي عليها بتغيرم الممديه غرامه التاخر في التسجيل لضريبه القيمه المضافه، والماناده علي اطراف الدعوي حضر مالك المؤسسه الممديه، وضح (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، واضاف بانه لا توجد لدي اي توريدات اقتصاديه موجبه للتسجيل الضريبي، وان المدعي عليها قامت بسجيله علي نحو مخالف لنظام ضريبه القيمه المضافه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن ردء اجب وفقا لما ورد في لايحه الرد، واضاف بان قد تم تسجيل المدعي وفقا للبيانات الوارد من الجهات المختصه. وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تزويدها بنسخه من سجلات عمليه البيع للمكلف، والتي تم تسجيلها في نظام ضريبه القيمه المضافه بناء عليها، وبعد الالطلاق علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه والنظر في سجلات عمليات نقط البيع، وسبقال الطرفين عما يودان اضافته قرار الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعجيلاته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ ه وتعجيلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الموضوع: وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
فقد نصت الماده (١/٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب
علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر
بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص
عليها في الاتفاقيه،})(في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٣٠) يوما
من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. كما نعتت الماده (١٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم في المملكه
وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه
توريداته السنيه خلال الثاني عشر شهرا اللاحقه وفقا للمتطلبات المنصوص
الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الارزامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلثين (٢٠) يوما
من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه «للانه».
وبما ان توريدات المدعيه لسنه ١٨٠ م لم تصل الي مبلغ مليون ريال، والذي يشكل حد التسجيل الارزامي لسنه ١٨٠ م، اذن فهي معفاه استثناء من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي اساس الثاني عشر شهرا السابقه لسنه ١٩٠ م; وذلك استنادا الي نص الماده «اللغيه النفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصر علي انه: «يعقي من التسجيل الارزامي في شخص تزيد قيمه توردانه السنه من تسويعيه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ م. اضافه الي ذلك، وبما ان مجموع تورديات المدينه لم يصل الحد التسجيل الارزامي البالغ (٣٧٥،٠٠٠) (ريال سالعوي خلال الثاني عشر شهرا للااله لابديه سنه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
٢٠١٩ موفقا لسجلات عمليات البيع، اذن فهي معفاه ايضا من التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه عن هذه الفتره.
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قردت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
قبول اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص
وصل المه وسم علي نبينا محمد وعلي الله وضيع