moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439162247 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)وتاريخ 18 / 12 / 1443 ه صادره عن كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه)، 2- المدعي عليه (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 28 / 07 / 1430ه الموافق 21 / 07 / 2009م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد لوحات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 07 / 1430ه الموافق 21 / 07 / 2009م بثمن اجمالي قدره (5.300.000) خمسه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي سدد منه (4.808.375) اربعه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 08 / 1435ه الموافق 19 / 06 / 2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1/تسليم الثمن وقدره (491.625) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. 2/التعويض بمبلغ قدره (49.162.5) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 11 / 09 / 1443ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولتحقق المسايل الاوليه كما استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال لايحه الدعوي ومرفقاتها الي بريد المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه بتاريخ 18 / 01 / 1444ه، بحضور اطراف الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي بعد، وبسؤال وكيله عن ذلك؟ اجاب بان ذلك بسبب عطل في النظام الفتره السابقه، وقرر ان جوابه جاهز لديه الان ومستعد بتقديمه، وفي جلسه بتاريخ 27 / 03 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)،وبعد تحقق الدايره من وكالته تبين انها صادره من (...) بصفته مديرا لشركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وعليه قررت الدايره عدم اعتبار حضوره، ثم وبعد سؤال وكيل المدعيه عن ان مصادقه الرصيد تضمنت ختما دون فيه شركه (...) وعن علاقه ذلك بالمدعي عليه؟ فذكر ان التعامل جري مع مؤسسه (...) قبل تحولها لشركه ذات مسؤوليه محدوده، وان المصادقه انما تمت بعد تحول المؤسسه الي شركه، وعليه افهمته الدايره انها لن تعتبر المصادقه بينه لصحه دعواه باعتبارها صادره من غير المدعي عليه، وافهمته ان بيناته غير كافيه للحكم لموكلته بمبلغ المطالبه وافهمته ان له حق توجيه اليمين للمدعي عليه، فطلب توجيهها علي نفي قيام موكلته بالتوريدات المطالب بقيمته للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتوجيه اليمين. وبتاريخ 26 / 03 / 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت فيها/ اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في دعوي المدعيه بالمطالبه بمبلغ (491625) ريال سعودي ولقد استندت علي ورقه مطابقه رصيد موقعه من قبل شركه (...) لذا ادفع برد الدعوي لانتفاء الصفه لذا اطلب من فضيلتكم برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والزام المدعيه بمبلغ اتعاب محاماه 40.000 ريال. وفي جلسه اليوم 05 / 04 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تعدل عن طلبها في توجيه اليمين للمدعي عليه، وعليه قبلت الدايره عدولها عن طلب توجيه اليمين، ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها 1- بتسليم الثمن وقدره (491،625) اربعمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال، 2- التعويض بمبلغ قدره (49،162.5) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال، تمثل قيمه بضاعه عباره عن (لوحات كهرباييه) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن قبول الدعوي ولما كان دعوي المدعيه اسستها علي ان التعامل جري مع مؤسسه المدعي عليه قبل تحولها الي شركه؛ لذا فان صفه الاطراف في الدعوي صحيحه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه منكرا للتعامل مع المدعيه بدفعه بانتفاء الصفه، ولما كانت بينه المدعيه هي مطابقه رصيد مذيله بختم شركه (...)، وتذكر المدعيه ان الختم جري بعد تحول مؤسسه المدعي عليه علي شركه، وبما ان تلك المصادقه لا تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه باعتبارها صادره من غير المدعي عليه، وعليه افهمتها الدايره ان بينتها غير كافيه ولها توجيه اليمين للمدعيه، وبما انها رفضت توجيه اليمين للمدعيه عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، وعن طلب المدعي عليه لاتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم الترافع في هذا النوع من الدعاوي من محام، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض منعدم في هذا الطلب فضلا عن انه لم يثبت للدايره تمثيل المدعي عليه الصحيح من المحامي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي ورفض الطلبات الوارده فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (439162247)، والله الموفق.