moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3047 لعام 1441 ه المقامه من/ خالد بن محمد فهاد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه بنت شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو سجل تجاري (...) القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " تم تعاقدنا مع مؤسسه شواهد البناء في تاريخ 20 يناير 2019 علي ان نقوم بتنفيذ اعمال كهرباييه من الباطن لصالح المدعي عليها و عند تنفيذنا للاعمال الموكله الينا صرفوا لنا المستخلص الاول في حينه وتم صرف المستخلص الثاني ناقصا وعند حلول المستخلص الثاني رفعنا لهم اوراقنا نطلب فيا صرف المستخلص الثالث لكن المدعي عليها ماطلت واخذت بالتهرب والتسويف وبعدها اشتكينا للشركه الام فقامت بطردهم من الموقع وبعد اعطايهم كامل حقوقهم". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27/03/1441 ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 05/02/1442ه سالت الدايره المدعي عن عدم سبب ترجمه المستندات كما طلب منه في الترافع الكتابي فذكر انه لم يعرف ذلك، فامهلته الدايره مهله اخيره لترجمه المستندات والا ستعد بيناته غير محرره. كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وباطلاعه علي الدعوي طلب اجلا للرد. وفي جلسه بتاريخ 26/02/1442ه حضر اطراف الدعوي اصاله وذكر المدعي عليه ان المبلغ المطالب به غير صحيح وان المدعي له حقوق لا تتجاوز خمسه واربعين الف بناء علي كلام المهندس الذي اخبره، حيث ان المهندس توفي رحمه ﷲ واخبره ان المدعي لم يكمل عمله، واما الاوراق المقدمه فليس فيها ما يثبت ذلك ثم طلبت منه الدايره الاجابه التفصيليه عن العقد وعن المرفقات المقدمه في ترجمه المستندات خلال اربعه ايام ومن ثم يكون لكل طرف مهله يومين لحين موعد الجلسه القادمه. ثم قدم المدعي ترجمه لمستنداته من خلال تبادل المذكرات واجاب المدعي عليه عنها بمذكره خاليه من المستندات بتاريخ 30/02/1442 ه، حيث جاء في جوابه: " الوثيقتين المؤرختين 12/ 3/ 2019م، بمبلغ وقدره 91245 ريال، ومبلغ وقدره (86695.67 ريال): 1- لم يثبت اتصال علم الشركه المدعي عليها باي منهما ولم يحصل ان تم تسليم اي منهما بمقر الشركه بشكل رسمي، مما يدل علي انها مصطنعتين وغير صحيحتين، خاصه واننا لم نتعرف علي التوقيع المذيل به كل منهما. خاصه وانه يظهر بالعين المجرده ان التوقيعين غير متماثلين، كما ان ايا منهما لا تحمل توقيع المهندس المخول له التوقيع وهو مدير المشروع/ محمد رشيد خان. وتعلم الشركه المدعيه انه هو المخول له ذلك. 2- لا يقابلهما جدول حصر بالكميات المنفذه من الشركه المدعيه، والذي يجب ان يكون معتمدا من الطرفين بالاضافه لتوقيع الاستشاري والمقاول الرييسي، وهذا الجدول هو اساس اصدار الفاتوره". ثم اجاب المدعي بمذكره خاليه من المرفقات مقدمه بتاريخ 05/03/1442 ه، جاء فيها: "جرت العاده بتسليم الاوراق والفواتير لمدير المشروع/ محمد رشيد خان، هندي الجنسيه، والي مهندس المشروع/ احمد سيد، مصري الجنسيه، وهما المسؤولان اللذان يمثلان مؤسسه شواهد الانماء بموقع المشروع، وهما المسؤولان عن استلام جميع الاوراق من المقاولين والتوقيع عليها، وهذا ما حصل مع اخر الفواتير حيث قام المهندس احمد باستلامها والتوقيع عليها. 2. يزعم المدعي عليه عدم تسليمنا الاوراق في مقر الشركه، ونحن نفيد باننا قد وقعنا معهم بصفتهم مؤسسه وليست شركه وحسب علمنا انه لا يوجد مقر لمؤسستهم انذاك كما افاد بذلك قسم البحث والتبليغ بالمحكمه. 3. جميع المستحقات المرفوعه من قبلنا والتي استلمنا بموجبها الدفعات السابقه استلمت من قبل مهندسيهم حيث يتم التوقيع عليها وترفع، حيث حرصت مؤسسه شواهد الانماء علي تطبيق هذا النظام وعدم الممانعه عليه لغرض في انفسهم ارادوا تبريره لاحقا، وهذا ما حصل. 4. نفيد بوجود جدول حصر الكميات المنفذه موقعا عليه من قبل المهندس ويوجد لدينا شهود كثر منهم من كان يعمل في مؤسسه شواهد الانماء يشهدون بذلك. 5. اما ما يخص التوقيع من قبل الاستشاري والمقاول الرييسي فهذا يخص مؤسسه شواهد الانماء لاننا مقاولون من الباطن ولا علاقه لنا مع الشركه الام او الاستشاري بشكل مباشر". ثم قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ 10/03/1442ه بمذكره خاليه من المرفقات جاء فيها: "انه كما جاء في رد مقاول الباطن فان تسليم الاوراق والوثايق والفواتير هي مسؤوليه مدير المشروع محمد رشيد خان الهندي لانه المخول رسميا بالتوقيع ويمكنكم الرجوع الي المراسلات الرسميه بين شواهد الانماء ومقاولي الباطن او حتي المقاول الرييسي للتاكد من ذلك وان المهندس احمد السيد المصري ليس له اي صفه للتوقيع علي الوثايق الرسميه. 2- نصر نحن مؤسسه شواهد الانماء باننا لم نستلم من مقاول الباطن ايه وثايق او جداول حصر كميات او فواتير موقعه بالاستلام او معتمده من مدير المشروع محمد رشيد خان المخول بذلك وعلي مقاول الباطن تقديم ما يثبت عكس ذلك. 3- انه معلوما في المقاولات ان ما يتم صرفه من المستخلصات الدوريه اثناء استمرار التنفيذ يعتبر دفعات ماليه تحت الحساب الي ان يتم عمل حصر نهايي ومحضر استلام للاعمال المنفذه معتمد من شواهد ومقاول الباطن والاستشاري والمالك والذي بموجبه يتم عمل مستخلص ختامي للاعمال ليتم صرفه وهذا لم يتم عمله من طرف مقاول الباطن مؤسسه بلدكم لتوقفه عن العمل وعدم اكماله. 4- ان مؤسسه شواهد الانماء تصر في طعنها علي ايه وثايق او جداول حصر للكميات او مستخلصات غير رسميه موقعه من الغير وليست موقعه من مدير المشروع المخول بذلك محمد رشيد الهندي ومرفق بها ما ورد بالبند اعلاه من محاضر تسليم معتمده للاعمال مع جداول الحصر المعتمده ايضا. 5- معلوم جيدا في المقاولات ان توقيع الاستشاري والمالك ومديري مشروع مقاولي الباطن المعتمدين ومقاولي تنفيذ الاعمال المتعاقدين مع مقاولي الباطن والمسؤولين عن تنفيذ الاعمال هو توقيع ضروري جدا علي كل جداول حصر الكميات التي ستنبثق منها المستخلصات وذلك حتي يتاكد المالك والاستشاري ان ما تم تنفيذه هو طبقا للمخططات المعتمده ومواصفات المشروع، هذا ايضا لم يتم من طرف مقاول الباطن مؤسسه بلدكم للمقاولات. لذا يرجي الايعاز للمدعي مؤسسه بلدكم تقديم الوثايق المشار اليها في البنود السابقه والمعتمده من قبل مدير المشروع المخول من طرفنا محمد رشيد الهندي والاطراف الاخري، مع احتفاظنا بالطعن علي ايه توقيعات اخري علي ايه وثايق قد تقدم من المدعي غير معلومه لنا. وفي جلسه يوم 02/04/1442 ه، سالت الدايره المدعي عن الشهود الذين يذكرهم في جوابه المقدم علي مذكره المدعي عليه علي ماذا يشهدون فاجاب بانهم يشهدون علي انه كان في مقر العمل وعملوا وان المدعي عليها تركوا الموقع بعد تنفيذ الاعمال. ثم سالت الدايره المدعي عن عمل الشهود فذكر ان بعضهم يعملون لدي المدعي عليه. فطلبت منه الدايره احضار الشهود في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم 14/04/1442 ه، وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي ان لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم، ثم سالته الدايره عن الشهود الذين يذكر انهم يعملون لدي المدعي عليه، فذكر انه لم يحضر لكونه خارج السعوديه وان الشهود الحاضرين معه هم من الجنسيه الهنديه وعددهم ثلاثه ويعملون معه بالباطن فسالته الدايره كيف العمل بالباطن فذكر انه كان لديه نقص في العماله واحتاج الي عملهم معه لكنهم يعملون تحت كفاله مؤسسه اخري. ثم افهمته الدايره بان عليه احضار شاهده الذي يذكر بانه يعمل لدي المدعي عليه. فطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم 14/05/1442 ه، وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي ان الشاهد سيدلي بشاهدته عبر الهاتف لكونه خارج المملكه ولا يستطيع الحضور فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول. ثم ذكر بان بينته هي المرفقه في الدعوي وليس ملزم باحضار الشاهد وانه يستند في دعواه علي ما قدمه من مستندات. وفي جلسه يوم 20/06/1442 ه، افهمت الدايره المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ المطالب به سوي ما اقر به في جلسه يوم 26 / 02 / 1442 ه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه يقبل بيمينه، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره فانه يعد ناكلا ويقضي عليه بالنكول. وفي جلسه يوم 09/07/1442 ه، والمنعقده عن بعد حضر الطرفان وبعرض اليمين علي المدعي عليه ذكر بانه غير مستعد بادايها لانه لم يتاكد من المبلغ ولم استطع تحديد المبلغ وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه اليوم 08/08/1442 ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ارسال رابط الجلسه له. وذكر المدعي انه يطلب الزام المدعي عليها بملغ 91245 ريال واحد وتسعون الف وميتان وخمسه واربعون ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. واصدرت حكمها بتاريخ 08/08/1442ه والقاضي: بالزام مؤسسه بنت شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل خالد بن محمد فهاد القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (91.245) واحد وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال وبالله التوفيق. وفي تاريخ 15/09/1442ه، قدم المدعي اصاله بطلب تصحيح الحكم لوجود خطا مادي في المنطوق. واشار في طلبه الي صك الحكم الصادر بتاريخ 08/08/1442ه حيث ان الصك نص علي ان اسم المدعي عليه مؤسسه بنت شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو عليه يطلب بتصحيح اسم المدعي عليه الي مؤسسه شواهد الانماء للمقاولات العامه حسب ما هو مذكور في العقد المبرم بين الطرفين. وفي جلسه بتاريخ 10/11/1442ه، حضر المدعي اصاله كما تبين عدم حضور المدعي عليها وباطلاع الدايره علي طلب التصحيح رقم (95657) وتاريخ 15/9/1442ه، وحيث ارفق المدعي مع طلب التصحيح عقد باللغه الانجليزيه، فافهمته الدايره بارفاق الترجمه باللغه العربيه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه بتاريخ 24/11/1442ه، افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد عليه قررت الدايره اصدار قرار لتصحيح الحكم السابق بناء علي ما يلي من اسباب: (الاسباب) لما نصت عليه الماده 181 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ثبت للدايره وقوع الخطا في زياده كلمه ( بنت ) في اسم المدعي عليها عليه قررت الدايره تصحيحه وفق منطوقها، ويعد هذا القرار مصححاا بذاته لصك الحكم ويرفق معه، لما صدر حكم في القضيه اعلاه بتاريخ 08/08/1442 وتقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم وبالاطلاع علي طلب التصحيح المرفق برقم (95657) وتاريخ 15/9/1442ه وبالاطلاع علي السجل التجاري والعقد المترجم عليه قررت الدايره تصحيح الحكم الصادر منها ليكون منطوق وفق الحكم الجديد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل خالد بن محمد فهاد القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (91.245) واحد وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال وللطرفين حق الاعتراض عليه لمده ثلاثين يوما وفق الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل خالد بن محمد فهاد القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (91.245) واحد وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 66 لعام 1443 ه المقامه من/ خالد بن محمد فهاد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه بنت شواهد الانماء للمقاولات ساجوكو سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء، اعمال كهرباييه من الباطن وقد صدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (91.245) ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) وبما ان طلب الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه