gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1360) القرار رقم
| (V-2021-46893) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mصافه- التقييم النهايي- عدم تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- عدم سماع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس ١٨٠ م- دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه-
مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
المستند:
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٤١/٤/٢١) والوقايع:
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٨/١ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٤٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٤١٨٩٣) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤١٨٣)
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
\[
\text { متاريح } (V - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot
\]
وبعرضها علي المدعي عليها: اجابت: «اولا: الناحيه الشكليه: وفق ما نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات الخاصه للضربه (٢) بالنسبه الاساسيه قامت الهييه ابعاده التقييم وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه، وكما نست الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللازمه (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات اللازمه الخاصه للضربه وذلك لوجود ايرادات لم يقم المدعي بال白沙اع thenها اذا تم اخضاعها للضربه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الماده (١٤) من اللازمه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وfmيا يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند مشتريات المليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه قمت استبعاد المبالغ المخالفه لاحكام الماده (٨) من الاتفاقيه الموحد لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج العربي، والتي اشرطت وجود فاتوره ضربيه لغايه ممارسه حق الخصم، وعليه لا يجوز خصمها للsdعي لعدم استيفاء المتطلبات النظاميه للخصم «عدم وجود مستند» وذلك بناء علي الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، مع العلم انه يمكن للsdعي خصم ضربه المdhلات في فتره ضربه لsdفه في حال انطباق الشروط والاحكام الوارده في الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. الطلبات: الشكليه: طلب الهييه اصله بعم قبول الدعوي شكلا. الناحيه المWOعيه: طلب الهييه احتياطا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الددود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٠ م. ا. امتعتح للسبه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريث طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤١ ه…… في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفه وكيل المدعيه بموجب هويه رقم (....) ووكاله رقم (....) وحرف ... بصفه ممثلا لهييه الزكاه والطريقه بعدم قبول الدعوي شكل مخلفه المدعيه لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وسبقال وكيل المدعيه عن رده اجاب: بانه قد سبق قيد دعوي برقم ٢٠١-٤١٢٩٦ لذات الموضوع ولكن تم اغلاقها من قبل الامانه العامه للجان الضريبيه لعدم اكمال المستندات قبل انتهاه المهله الممنوحه لموكلته نظام حيث تم اغلاق الدعوي بتاريخ ٢٠١/٤٤ م. وعدد فحص الدايره لسجل قيد الدعاوي في الامانه العامه للجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه. ثبت للدايره حصه اجراء الامانه وفقا لاحكام الماده ٨ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث تم اغلاق الدعوي التي تبعي المديعه بانها قيدتها ضمن المده النظاميه بعد مرور ١٥ يوم. وعليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا اصدار القرار.
ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ و تعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزر الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) و الانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المديح يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس ٢٠١٨، والغرامات المترتبه عليه، وبالاستنداد علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢ - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. ٣ - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبث للدايره بان المعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠٢١/٠٣/١٠٢٠م حفظت الدعوي بسبب عدم استكمال المتطلبات بتاريخ ٠٥/٠٦/٠٠ م، وتبلغ ابشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢١/٠٢/٠٥ م، وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لفوات المده التظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين. وقد حددت الدايره للثيون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثيون يوما اخري حسبما تراه. ولاطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.