tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

boe_gov_sa · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2019-11-22 date_hijri=1441-03-25 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:268 entity=legal_basis:cabinet_decision:108 entity=document_number:197 entity=legal_basis:high_order:28688 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=legal_basis:cabinet_decision:197 entity=summary:تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441 هـ language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 24849 وتاريخ 24 / 5 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (28688) وتاريخ 14 / 6 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 2 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1350) وتاريخ 16 / 11 / 1438ه،
ورقم (1356) وتاريخ 17 / 10 / 1439ه، ورقم (55) وتاريخ 10 / 1 / 1440ه،
ورقم (613) وتاريخ 6 / 4 / 1440ه، ورقم (2160) وتاريخ 19 / 12 / 1440ه،
والمذكره رقم (189) وتاريخ 17 / 2 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (26-4 / 41 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1126) وتاريخ 18 / 2 / 1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا :الموافقه علي تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا :يكون توفير جميع منسوبي المعهد من الكوادر البشريه من منسوبي وزاره التعليم،
علي ان تشكل لجنه من وزارات (التعليم، والماليه، والخدمه المدنيه) ومن هييه
تقويم التعليم والتدريب، لنقل الموظفين وفقا للاجراءات النظاميه.
ثالثا :نقل الميزانيه المخصصه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزاره التعليم الي المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 24849 وتاريخ 24 / 5 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (28688) وتاريخ 14 / 6 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 2 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1350) وتاريخ 16 / 11 / 1438ه،
ورقم (1356) وتاريخ 17 / 10 / 1439ه، ورقم (55) وتاريخ 10 / 1 / 1440ه،
ورقم (613) وتاريخ 6 / 4 / 1440ه، ورقم (2160) وتاريخ 19 / 12 / 1440ه،
والمذكره رقم (189) وتاريخ 17 / 2 / 1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (26-4 / 41 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1126) وتاريخ 18 / 2 / 1441ه.

يقرر ما يلي:

اولا :الموافقه علي تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا :يكون توفير جميع منسوبي المعهد من الكوادر البشريه من منسوبي وزاره التعليم،
علي ان تشكل لجنه من وزارات (التعليم، والماليه، والخدمه المدنيه) ومن هييه
تقويم التعليم والتدريب، لنقل الموظفين وفقا للاجراءات النظاميه.
ثالثا :نقل الميزانيه المخصصه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزاره التعليم الي المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم
: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المعهد
: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المجلس
: مجلس اداره المعهد.
الرييس
: رييس المعهد.
الوزاره
: وزاره التعليم.
الوزير
: وزير التعليم.
الهييه
: هييه تقويم التعليم والتدريب.
القطاع التعليمي
: التعليم العام.

ينشا معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
يكون المقر الرييس للمعهد في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكه.

يهدف المعهد الي ما ياتي:

دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوي الممارسات المهنيه التعليميه الي مستوي الاحتراف.
بناء منظومه للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفايه وفاعليه عاليه، ودعم تطبيقها.
تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.
تعزيز التنميه المهنيه المستدامه في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنيه واوعيه تطوير مهني متنوعه.
اعداد قيادات تعليميه من خلال الكشف عنها واستقطابها وتاهيلها.

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:

وضع سياسات ومواصفات واجراءات تكفل جوده التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليميه، وصياغه الضوابط التي تكفل تطبيقها.
وضع الضوابط المتعلقه بمزاوله مهنه التطوير المهني في القطاعات التعليميه، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، واعداد لوايح تنظم الاشراف الفني عليها.
وضع معايير ومواصفات متعلقه بانشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليميه، واعداد لوايح تنظم الاشراف الفني علي تلك المراكز.
تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تاهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيا، واعتمادها.
المراجعه والتقويم الدوري لاداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه, بالتنسيق مع الهييه.
اعتماد برامج تاهيل المعلم غير المنتهيه بمؤهل في القطاع التعليمي.
اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهيه بمؤهل مع الجهات ذات العلاقه، لمختلف ممارسي مهنه التعليم في القطاعات التعليميه.
اعتماد برامج تاهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهيه بمؤهل في القطاع التعليمي.
الترخيص لمقدمي خدمه التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهييه.
وضع شروط لممارسي صناعه التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهييه.
القيام بالدراسات والبحوث العلميه المتعلقه بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكه مع مراكز ابحاث متخصصه.
تقديم الاستشارات ذات العلاقه بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.
تقديم برامج نوعيه ذات طبيعه خاصه لممارسي مهنه التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليميه في القطاع التعليمي, وفق الانظمه المتبعه.
تمثيل المملكه في المنظمات والهييات ذات العلاقه بالتطوير المهني التعليمي.

يكون للمعهد مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:

رييس المعهد. عضوا
ممثل من وزاره الماليه. عضوا
ممثل من وزاره الخدمه المدنيه. عضوا
ممثل من وزاره التعليم. عضوا
ممثل من معهد الاداره العامه. عضوا
ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. عضوا
ممثل من هييه تقويم التعليم والتدريب. عضوا
اثنان من اعضاء هييه التدريس في الجامعات الحكوميه. اعضاء
ممثلان من قطاع التعليم والتدريب الاهلي. اعضاء

ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، ويعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (8،9) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس، وفيما عدا رييس المعهد تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

المجلس هو السلطه العليا للمعهد, ويختص بالاشراف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره, ووضع السياسه العامه التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود احكام التنظيم, وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:

اقرار سياسات المعهد العامه ورسم توجهاته.
اقرار خطه المعهد الاستراتيجيه.
اقرار هيكل المعهد التنظيمي.
الموافقه علي انشاء فروع للمعهد.
اعتماد لوايح المعهد الاداريه والماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اعتماد الضوابط المتعلقه بمزاوله التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه.
اعتماد معايير ومواصفات تتعلق بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه وتشغيلها.
اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهيه بمؤهل.
اعتماد لوايح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي.
اعتماد لوايح المعهد الداخليه، واللوايح الخاصه باوجه نشاطه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد.
اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد.
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمه.
اعتماد مؤشرات قياس اداء المعهد.
اقرار خطه المعهد السنويه بما يحقق اهدافه وتطلعاته.
اعتماد الشراكات الاستراتيجيه التي يعقدها المعهد.
تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملايما من الصلاحيات لانجاز المهمات التي تكلف بها.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المعهد.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برياسه رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في العام الدراسي، ولرييس المجلس دعوته الي الاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك.
يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه اعضاء المجلس، علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل, فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع، واعضاء المجلس الحاضرون.
للمجلس ان يدعو من يراه الي حضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.

يكون للمجلس امانه عامه، وامين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رييس المجلس، ويمارس المهمات الاتيه:

اعداد جدول اعمال المجلس.
اثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الاعضاء عليه.
تنفيذ اي مهمه يكلها اليه المجلس.

يكون للمعهد رييس يعين في منصبه ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويتولي قياده المعهد وادارته نحو تحقيق اهدافه، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك, وله بوجه خاص ما ياتي:

الاشراف علي اعداد خطه المعهد الاستراتيجيه.
اقتراح لوايح المعهد الاداريه والماليه واللوايح الخاصه باوجه نشاطه، ورفعها الي المجلس, لاعتمادها.
اقتراح الضوابط المتعلقه بمزاوله مهنه التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
اقتراح المعايير والمواصفات المتعلقه بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليميه المختلفه وتشغيلها، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
اقتراح معايير اعتماد برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهيه بمؤهل, ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
اقتراح لوايح ترخيص مراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي, ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
الاشراف علي اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ وعرضه علي المجلس.
الاشراف علي تقديم خطه مقترحه لاعمال المعهد للعام الجديد.
رفع مريياته واقتراحاته لتطوير المعهد الي المجلس؛ لاقرارها.
اقتراح فتح فروع للمعهد داخل المملكه، ورفعها الي المجلس؛ للموافقه.
استقطاب الخبرات وبناء الشراكات التي من شانها دعم قدرات المعهد.
تمثيل المعهد امام القضاء, ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات، داخل المملكه وخارجها.
تنظيم مشاركه المعهد في المؤتمرات والندوات والمعارض المحليه والاقليميه والدوليه.
تنفيذ اي مهمه يكلها اليه المجلس في مجال اختصاصه.

يحق للمعهد تملك الاصول المنقوله والثابته والتصرف فيها، وفق الانظمه المتبعه.

تتكون موارد المعهد من الاتي:

المبالغ التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف، التي يقبلها المجلس وفقا للانظمه.

تودع جميع ايرادات المعهد في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.

يفتح المعهد حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المعهد.

يكون للمعهد ميزانيه مستقله.
تكون سنه المعهد الماليه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم, وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.