tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430207891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1439-06-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1eef03a6-eb27-4b25-b997-86891938e83e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٤٨٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٣٩ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ بالموعد كما يتضح ذلك من خلال ملف الدعوي الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعيه لم ترفق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ايداع محضر المصالحه فاستعد لايداعه من خلال ايقونه الطلبات علي القضيه، وبتاريخ ٢٩ / ٠١/ ١٤٤٤ه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره في الدعوي ومالك المؤسسه المدعي عليها: (...) – هويه وطنيه رقم: (...) – ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بان دعواه تتلخص بالاتي: اولا: بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢١ م جري التعاقد بين كل من الطرف الاول شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده - المدعيه - والطرف الثاني مؤسسه (...) لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه – مؤسسه المدعي عليه - والمفوض عنها المدعو: (...) وذلك علي ان يتم تنفيذ اعمال من قبل الطرف الاول وهي اعمال تعقيم الحمامات والمغاسل ضد فيروس كورونا لمده ٤ ايام، بمبلغ وقدره (٦٧٨٥) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وعلي ان يكون التنفيذ في قاعه (...) في مدينه (...) التي جري استيجارها من قبل مؤسسه (...) لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه، الا انه تم الانتهاء من العمل المتفق عليه من قبل الطرف الاول بتاريخ الموافق ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢١م ولم يقم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ المتفق دون مسوغ شرعي يبيح له ذلك، وانتهي الي طلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بان يدفع لموكلته مقابل الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه وقدره (٦٧٨٥) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بانه ينكر صحه التعاقد كما ان المدعيه لم تقم باي عمل تنظيف او تعقيم في (...)، وانه لم يفوض المدعو: (...) ولم ياذن له في التعاقد مع المدعيه، ثم سالته الدايره هل المذكور يعمل لديك فاجاب: بانه كان يعمل لديه في السنه الماضيه، ثم طلب وكيل المدعيه ادخال: (...) طرفا في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته فذكر بانها تتمثل فيه: العقد، وشهاده العامل لدي المدعيه والمسؤول عن الفرع المدعو: (...)، وبتوجيه ذات السؤال للمدعي عليه ذكر بانه ليس لديه اي بينه او ادله، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، وذكر المدعي وكاله بانه احضر للشهاده كلا من: (...)- (...) الجنسيه هويه مقيم رقم: (...) -، و (...) - سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) -، وبالمناداه علي الشاهد الاول: (...)، ذكر بانه مسؤول التنظيف في الشركه المدعيه و انه قام بالعمل محل الدعوي، فقررت الدايره عدم قبول شهادته بناء علي الماده (٧١) من نظام الاثبات، وبالمناداه الشاهد الثاني: (...)، ذكر انه سبق له العمل في المؤسسه المدعي عليها خلال فتره توقيع العقد، كما ذكر بانه سبق وان ثارت بينه وبين المدعي عليه قضيه عماليه وانتهت لدي مكتب العمل، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: اشهد بالله العلي العظيم بان (...) وكلني علي قسم الفعاليات وادارته والاتفاق مع المؤسسات علي نجاح معرض (...) وقد قام بالتواصل مع شركه (...) عن طريق مواقع التواصل وقد حضروا الينا وتم الاتفاق معهم بوجود (...) علي رش المعرض من الخارج والداخل بالمبيدات وعمل التعقيم للموقع والصالات ودورات المياه وتواجد الفريق اثناء اقامه المعرض وكان ذلك تحت اشراف (...) وبعرض الشهاده علي المدعي عليه ذكر بان المدعيه ذكرت في اقوالها في الجلسه الماضيه بان (...) هو من اتفق معها وفي هذه الجلسه احضرته شاهدا، كما انه يطعن في شهادته لكون بينه وبين الشاهد خصومه اذ سبق ان كانت بينهما دعوي عماليه تتعلق بالرواتب الخاصه بالشاهد ومبالغ ماليه لصالح العمل تم صرفها له، ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه العقد المرفق ضمن صحيفه الدعوي وسالته عن التوقيع الممهور عن مؤسسته، فانكر نسبه ذلك التوقيع له، وطلب مهله للتحقيق هل هو ذات التوقيع المدون لديه في اوراق مؤسسته والعايد ل(...) ام لا, ثم عرضت الدايره ذات التوقيع علي الشاهد الحاضر (...) وسالته هل هذا التوقيع يعود له ام لا؟ فقرر ان التوقيع الممهور علي العقد غير واضح، ولا يمكن له التحقق من صحه نسبته اليه ام لا بسبب ذلك، و اضاف بانه في عادته عند التوقيع عن المؤسسه يقوم باضافه عباره (عنه) قبل التوقيع، ثم سالته الدايره هل قام بتوقيع العقد مع المدعيه ام قام بالاتفاق شفاهه؟ فاجاب: بان الاتفاق كان شفاهه ثم جري التوقيع علي العقد لكن لا يذكر هل قام بتوقيع هذا العقد ام لا، وباعاده عرض العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي الشاهد وتكبير الشاشه حيث ظهر التوقيع بشكل واضح، اجاب بانه ليس واضحا لديه ولا يجزم بنسبته اليه، ولانتهاء وقت الجلسه جري رفع الجلسه لتحديد موعد اخر، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله السابق حضورهما في الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه مذكره اضافيه تفصيليه في هذه الدعوي مضاف اليها بعض المرفقات، فذكرت له الدايره بان عليه ارفاقها عبر نظام تقاضي بالاضافه الي شهاده التدريب؛ لكونه محام متدرب حسبما ذكر، ونبهته انه في حاله وجود عطل تقني فعليه ارفاقها عبر بريد الدايره مع تقديم ما يثبت وجود ذلك العطل، وذكر وكيل المدعيه بان الشاهد الحاضر في الجلسه الماضيه يرغب في اضافه شهاده اخري فذكرت له الدايره انها تكتفي بما ورد في شهادته السابقه، وفي تاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره عبر البريد الالكتروني للدايره بعد ارفاقه لما يثبت تعذر رفعها عن طريق نظام تقاضي ، جاء فيها: (ان المدعي عليه اقر بانه مالك المؤسسه، وانكر العقد وقيام موكلته بالعمل المتعاقد عليه، وانكر تفويض للموظف، ويجاب علي ذلك بما يلي: اولا: المدعي عليه مسؤول عن تنظيم معرض (...) المقام بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢١م في (...) ب(...)، ويؤكد ذلك عده امور: ١/ انكاره قيام المدعيه بالعمل في (...) فكيف ينكر لو كان غير مسؤول. ٢/ ان المعرض جري نقله عن طريق القنوات الفضاييه ونشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، وظهر المدعي عليه في احد المقاطع اثناء مقابلته وشكره علي تنظيم المعرض. ٣/ اشترطت هييه الصحه العامه ضروره اخذ طلب الموافقه من الهييه علي اقامه المناسبات والمعارض الرسميه، واشترطت اجراءات وقايه يلزم القيام بها، ومن ضمن هذه الشروط تنظيف، وتطهير، وتعقيم الاسطح والمرافق بشكل دوري، وعليه فان علي المدعي عليه بيان من قام بهذا العمل اثناء المعرض طالما ينكر وجود العقد. ثانيا: فيما يتعلق باتمام العمل فتوجد صور ومقاطع فيديو تبين قيام المدعيه بالعمل داخل (...)، وظهرت بعض المواد الخاصه بالشركه، وظهر موظفيه اثناء القيام بالعمل. ثالثا: ما يتعلق بما اثاره المدعي عليه من عدم قيامه بتفويض الموظف فانه جدير بالرد، حيث اقر المدعي عليه ان (...) كان يعمل لديه العام الماضي، والعقد كان بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢١م اي اثناء عمله لديه، ولا يخفي ما تقرر من مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، فالموظف اتي بصفته الوظيفيه ولا سيما ان التعاقد كان لمصلحه المؤسسه ولو كان لدي المدعي عليه اعتراض علي العقد لمنع المدعيه مما قامت به من اعمال داخل القصر الذي قام المدعي عليه بتنظيم المعرض فيه. رابعا: فيما يخص شهاده الشاهد فهناك عده امور هي كالتالي: ١/ يوجد تفويض من المدعي عليه للموظف المذكور باداره قسم تنسيق وتنظيم الحفلات، وهذا يعد تكليفا كتابيا للموظف بالتعاقد مع المؤسسات والشركات لتنظيم الحفلات. ٢/ كما ان لديه كشف حساب بالمديونيات التي كانت في عهدته والتي لم يقم المدعي عليه بسدادها موقعه من الموظف ومستلمه وموقعه من مؤسسه المدعي عليه، ومن ضمن هذه المؤسسات والشركات المديونيه محل الدعوي، وقد نصت الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه: يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه:...ب اذا كان المحرر مشتركات بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله كما نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه والثلاثين من نظام الاثبات ان: للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ... ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او ان يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ٣/ بعد اطلاع الشاهد علي العقد اتضح له انه توقيعه وموقع منه ويظهر بالتوقيع كلمه عنه. ٤/ نصت الفقره الاول من الماده السابعه والثلاثين من نظام الاثبات علي انه: يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الخصوم ان تقرر الاتي: ١/ ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده، وعليه اطلب السماح للشاهد بالحضور الجلسه القادمه ليتسني له ذكر وتقديم ما لديه من محرر وشهاده)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره في الدعوي في حين لم يتبن حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم الابلاغ بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من خلال ملف الدعوي الالكتروني، ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره تجاه ذلك، ثم استوضحت الدايره من الوكيل الحاضر عن علاقته بالمدعيه وموكله، فقرر انه شريك في الشركه المدعيه واخ لممثلها النظامي، ثم افهمته الدايره بانه بعد اطلاعها علي ملف الدعوي و مرفقاته والاسانيد التي تضمنها لم يتبين لها وجود بينه موصله لموكلته تثبت صحه ما تدعيه فهل يطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي؟ فقرر انه لا يطلب ذلك وان ما قدمه من بينات كافي لاثبات صحه دعوي موكلته، وذكر ان عدم حضور المدعي عليه يثبت صحه الدعوي، وعقب بانه يطلب مزيد مهله لتقديم بينات اضافيه، فسيلته الدايره عن البينات التي سيقدمها فقرر انها لا تحضره الان، فافهمته الدايره بانها لن تمهله لذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٦٧٨٥) سته الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه اعمال التعقيم ضد فيروس كورونا لمده ٤ ايام التي نفذتها لصالح مؤسسه المدعي عليه في قاعه (...) في مدينه (...) والتي جري استيجارها من قبل مؤسسه المدعي عليه؛ لغرض تنظيم معرض (...) ، ولين كانت الدعوي بوصفها ذلك خارجه عن الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه؛ باعتبار ان المدعي عليه لا يكتسب صفه التاجر بممارسته لنشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات كونه عملا مهنيا، الا ان الدايره ملزمه بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بعد عقد الجلسه الاولي، طبقا لما نصت عليه القاعده (٥ / ٣) من قواعد التوزيع الداخلي المعدله بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه .
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي وكاله لم يقدم من البينات ما يمكن للدايره معه ان تركن الي صحه ما يدعيه مع انكار المدعي عليه لدعوي موكلته، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بحق موكلته بطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي؛ طبقا لما نصت عليه الماده (٣ / ١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وما نصت عليه الماده (٩٧ / ١) من ذات النظام والتي جاء فيها: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه ...)، الا انه رفض توجيه اليمين للمدعي عليه؛ ولما كان ذلك كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي وكاله من بينات في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته؛ فالعقد المرفق من قبله لا يمكن الاستناد اليه في اثبات صحه وجود التعاقد من عدمه، اذ انه يحمل توقيا ينسبه المدعي وكاله للمدعو: (...)، ولم يجزم المذكور انفا بصحه نسبه ذلك التوقيع له بعد حضوره في الدعوي بصفته شاهدا لصالح المدعيه، كما انه ذكر انه في عادته ان يضع عند التوقيع عن مؤسسه المدعي عليه حينما كان يعمل لديها عباره عنه قبل التوقيع، وبفحص الدايره لذلك العقد تبين لها عدم وجود تلك العباره، مما لا يمكن للدايره معه والحال تلك الاستناد الي ذلك العقد، لا سيما ان مجرد وجود التعاقد لا يفيد صحه تنفيذ الاعمال الوارده به، اما ما يتصل بشهاده الشاهد: (...)؛ فان الدايره لا تقبل شاهدته في هذه الدعوي، اذ انه قرر بانه يعمل لدي المدعيه بوصفه مسيول التنظيف فيها وانه قام بتنفيذ العمل محل الدعوي، ومن ثم فانه يجلب لنفسه نفا باداء ما لديه من شهاده، وقد نصت الماده (٧١ / ٢) من نظام الاثبات علي ان: لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا... ، اما ما يتصل بشهاده الشاهد: (...)؛ فان الدايره لا تقبلها ايضا، اذ ان المدعي عليه يطعن بسبق قيام نزاع بينهما يتصل بدعوي عماليه تتعلق بالرواتب الخاصه بالشاهد ومبالغ ماليه لصالح العمل تم صرفها له، والشاهد الحاضر يقر بسبق وجود نزاعا بينه وبين المدعي عليه ايضا، ومن المقرر فقها وقضاء ان العداوه الدنيويه مانع من موانع الشهاده، وفيما يتعلق بما اشار اليه المدعي وكاله من وجود كشوف حسابات بحوزه المدعي عليه تثبت صحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، واستناده في ذلك الي الماده (٣٤) و (٣٦) من نظام الاثبات، فانه لا يغير من النتيجه التي انتهت اليها الدايره؛ اذ ان المدعي وكاله لم يحدد اوصاف المحرر الذي يستند اليه ومضمونه بشكل مفصل، كما لم يبين الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد المدعي عليه، كما لم يبين وجه الزام المدعي عليه بتقديم تلك الكشوف التي اشار اليها، وقد نصت الماده (٣٤ / ٢) علي عدم قبول الطلب المشار اليه في الفقره (١) من ذات الماده فيما اذا لم يستوفي ايا من العناصر المذكوره اعلاه، علاوه علي ذلك فان المدعي وكاله لم يحدد المحرر الذي يستند اليه بذاته ونوعه، مما لم يستكمل معه والحال هذه الضوابط المشار اليها في الماده (٣٦ / ١) من نظام الاثبات، ومن ثم فان استناده علي تلك الكشوف التي اشار اليها لم يبني علي وجه نظامي يصح معه ذلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي وكاله من ان عدم حضور المدعي عليه يثبت صحه ما يدعيه؛ اذ ان المدعي عليه سبق له وان حضر عددا من جلسات المرافعه المنعقده في هذه الدعوي وانكر صحه دعوي المدعيه، ومن ثم فلا يستقيم القول باستخلاص صحه هذه الدعوي لعدم حضوره الجلسه الاخيره من جلسات الترافع، وتشير الدايره انتهاء الي انه لا ينال من مجمل ما انتهت اليه مطالبه المدعي وكاله ادخال الشاهد: (...) في الدعوي؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٣٧ / ١) من نظام الاثبات من انه: يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الخصوم ان تقرر الاتي: ١- ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده...؛ اذ ان ذلك امر جوازي للدايره بنص الماده انفه الذكر، ولم تري الدايره ما يستوجبه، فالمدعي وكاله لم يبين المستندات التي بحوزه المشار اليه اعلاه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (...) لعام ١٤٤٤ه المقامه من: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) - ضد (...) - سجل مدني رقم: (...)- مالك مؤسسه (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه - سجل تجاري رقم: (...) -.
* افهمت الدايره الحضور بان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه .