tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8513/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1437-10-09 document_type=ruling entity=document_number:5d8086b2-5565-4103-b892-bb0513fea52d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 8513/2/ق لعام 1433ه

المقامه من / شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...)
ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه.

فانه في يوم الاربعاء 27/4/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها برياسه القاضي / (...)
وحضور (...) امينا للسر. للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 9/10/1437ه بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف.

(المحكمه)
تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعيه / (...) تقدم بعريضه دعوي طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ واحد وثمانين الفا وسبعمايه وتسعه ريالات المتبقي من ايجار مواد عباره عن شدات وكمرات وسقالات ومثل فيها امام الدايره / (...) بصفته وكيلا عن المدعيه و(...) بوكالته عن المدعي عليه واوضح وكيل المدعيه ان دعواه مطالبه المدعي عليه بمبلغ الدعوي المذكور الذي يمثل قيمه تاجير سقالات وشدات معدنيه بموجب عقد رقم (...) بتاريخ 24/4/1427ه وفواتير ايجار كربونيه ذات الارقام التاليه 38546-38539-38538-38537-38536-38545-38544 بتاريخ 6/2/1428ه واجاب وكيل المدعي عليه بانكار الدعوي وانكار العقد محل الدعوي المؤرخ في 24/4/1427ه وان التوقيع الذي عليه ليس توقيع موكله وتمسك وكيل المدعيه بصحه العقد وان الغرفه التجاريه صادقت علي صحه توقيع المدعي عليه واستند علي العقد محل الدعوي وعلي عدد 7 فواتير ايجار مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها ان مستندات المدعيه غير معروفه لدي موكله ولم يوجد لها اساس في سجلاته وبان الفواتير التي تستند عليها المدعيه يوجد بها الكثير من الطمس والتعديل وهي مختومه وموقعه بختم وتوقيع غير معروف والشخص المفوض في العقد غير معروف لدي موكله وعقب وكيل المدعيه بان العقد محل الدعوي صحيح ومصادق عليه من الغرفه التجاريه واما عن الطمس في الفاتورتين فهي مجرد اخطاء في الارقام وتلك الفواتير معتمده من الطرفين ومختومه من المدعي عليه ويوجد تعامل قديم بين الطرفين بعد ابرام العقد محل الدعوي وقرر وكيل المدعي عليه صحه ختم موكله علي العقد وبانه لا يوجد ختم لموكله خاص بالمحاسبه. وفي جلسه 24/7/1434ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وافاد وكيل المدعيه بان لدي موكلته مستندات وفيره تثبت التعامل بين الطرفين وطلب من الدايره رؤيه الدعوي غيابيا بموجب المستندات التي قدمها وقررت الدايره اتمام المحاكمه غيابيا فاصدرت حكمها الغيابي رقم 110/تج/7/2 لعام 1434ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجله المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجلها التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه سجلها التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات. وبتسلم وكيل المدعي عليه الحكم المذكور واعتراضه خلال المده النظاميه تمت احاله اوراق القضيه مع الحكم والاعتراض الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه فاصدرت الدايره التجاريه الاولي فيها الحكم رقم 373/1 لعام 1434ه بنقض الحكم لكون الحكم صدر غيابيا وعدم مواجهه المدعي عليه ببينات المدعي بناء علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه، وباحاله اوراق القضيه الي هذه الدايره بعد حكم الاستيناف جري فتح باب المرافعه في القضيه وتم ابلاغ المدعي عليه بالحضور فلم يحضر لعده جلسات، وبجلسه 4/7/1437ه حضر (...) بوكالته عن المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه، وفي جلسه 8/3/1438ه حضر الطرفان واطلع وكيل المدعي علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 22/3/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره رد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/4/1438ه قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق واكدا علي ما ورد في مذكراتهم ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ 50000 ريال وينتهي بذلك النزاع بين الطرفين فطلبا اجلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه 11/4/1438ه تبين عدم اتفاق الطرفين علي الصلح الذي عرضته الدايره ثم اكد وكيل المدعيه شركه (...) علي المطالبه بالمبلغ المحكوم به كما اكد وكيل المدعي عليه علي انكار التوقيعات والاختام الوارده علي الفواتير محل الدعوي ثم قدم خطابا مبينا به ختم موكله وذكر بان غير هذا الختم لا يصح نسبته الي موكله فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله اصاله بالحضور بالجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يستطيع الحضور الي المحكمه لظروفه الصحيه ولم يقدم اثباتا لذلك ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ واحد وثمانين الفا وسبعمايه وتسعه ريالات يمثل المتبقي من ايجار مواد عباره عن شدات وكمرات وسقالات فالدعوي بهذه الصفه تدخل في اختصاص الدايره ولاييا بموجب المواد (1، 2، 443) من نظام المحكمه التجاريه، ومكانيا بموجب القرارات والتعاميم المنظمه لذلك ووفقا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوي في المحكمه، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/4/1427ه وعدد 7 فواتير ايجار ارقامها 38546-38539-38538-38537-38536-38545-38544 صادره من المدعيه ومذيله جميعها بختم المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد قرر صحه ختم موكله علي العقد محل الدعوي، وحيث اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه / (...)سجله المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجلها التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه سجلها التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات. وحيث اعترض المدعي عليه في المده النظاميه وصدر حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه القاضي بنقض الحكم بناء علي انكار المدعي عليه الختم والتوقيع علي الفواتير وان علي الدايره مواجهته بها وتوجيه اليمين النافيه للدعوي. وبما ان الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه : "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وذلك وفق الماده (113) اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمه – فيعامل وفق الماده (114)" وبما ان الدايره طلبت المدعي عليه اصاله للحضور لاداء اليمين ثلاث مرات فلم يحضر ولم يقدم ما يثبت عذره وفقا للماده 114 ولايحتها التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين وتقضي بالزامه بدفع المبلغ المدعي به.

(لذلك حكمت الدايره)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات.

القرار في القضيه رقم 5589/2/س لعام 1438ه

المقامه من / شركه (...) للتجاره والصناعه
ضد / (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 27/4/1438ه في القضيه رقم 8513/2/ق لعام 1433ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الاحد الموافق 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 17/11/1438ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك قررت دايره الاستيناف)
بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8513/2/ق لعام 1433ه القاضي : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.