moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٨٠٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (مؤسسه (...) لصاحبتها (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠١٩٩٩) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤١ه والمنظوره لدي (٢٤) بشان المطالبه ب(حيث ان المدعي عليها قد اقامت دعواها علي موكلتي تطالبها بازاله المصاعد المتعاقد علي توريدها وتركيبها من قبل موكلتي ، وقد ندبت الدايره الموقره خبيرا فنيا لفحص المصاعد ، وظهر تقرير الخبير يثبت التفريط علي المدعي عليها ، وانها هي من خالفت التزاماتها التعاقديه ، وانها مطلت موكلتي في حقها في الاعمال الاضافيه ؛ وحتي تاريخ هذه الدعوي لم تسلم موكلتي اي مبالغ مما تعد معه مماطله في الحق ، ومبطله في دعواها السابقه ، وقد ادان الخبير المنتدب المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره لصالح موكلتي بمبلغ قدره ١١.٠٥٠ ريال ، وحيث ان موكلتي قد اضطرت للتوكيل للمخاصمه في القضيه الاصليه ، وحيث ان موكلتي تفتقد للخبره القانونيه والشرعيه ،و لا تجيد الخصام ، مما جعلها تضطر للتوكيل ، فانها تطالب في هذه الدعوي بان يحكم لها باتعاب الترافع ، علما ان القضيه الاصليه حكم فيها برد دعوي المدعيه بالحكم النهايي رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٩٧٧٧) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه. وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي الجلسه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعلي التقرير الهندسي الصادر في القضيه السابقه، وحصر مطالبته مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم رده التالي:"اولا بصفه اصليه: ادفع بعدم تحرير الدعوي تحريرا كافيا مميزا للطلبات الوارده ثانيا: بصفه احتياطيه: ننفي كامل ما جاء في عرض الدعوي المقدم بافتتاحيتها عن ان موكلتي مبطله بدعواها او تعرض المدعيه لاضرار تذكر ، وعلي حد الزعم اذ ان الحكم بالدعوي السابقه لم يتعرض سوي لرفض فسخ العقد بين الاطراف ولم يتم التعرض لمساله الاخطاء المنفذه علي المصاعد موضوع الدعوي اذ ان ما عرض بالتقرير الفني بالدعوي المشار اليها وفق الاتي: قد ظهر بان المؤسسه قد تاخرت في تنفيذ التزاماتها في العقد الموقع مع موكلتي في غضون مده شهرين وقد نص عليها بالبند الرابع من العقد ، وظهور عده عيوب في المصعد المورد عن طريق المؤسسه التي تملكها المدعيه وفي ظهور اعطال مستمره قد تسببت في احتجاز طفل في ذلك المصعد وتم انقاذه عن طريق الدفاع المدني بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٠ ه ، وتوجيه السلطه المختصه (الدفاع المدني) بوقف المصاعد وعددها اثنان داخل المنزل ومنع استخدامها وذلك لاسباب عديده منها ظهور مشاكل فنيه متكرره تمنع التسليم النهايي للمصعد ، وعدم التزام المؤسسه باصلاح كافه العيوب. ان حاله الملاحظات العديده المبينه في تقرير الخبير المقدم للدايره ،قد بينت بوضوح من خلال (٢٩) تسعه وعشرون بندا عده عيوب فنيه ونقص في الادوات اللازمه لانشاء المصاعد. ولما تقدم اطلب صرف النظر عن الدعوي بالشق الشكلي منها وفي الموضوع برد الدعوي بكافه اركانها لعدم اشتمالها علي سبب استحقاق صحيح.". وفي جلسه اليوم ١٩/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي فصل فيها امام الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليها انما خاصمت المدعي ظانه ان الحق لازم من جهتها، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعيه لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥/١٣؛ كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.