moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه الصادره من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (٨١٩١٠١٤١)، وقدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي موكلتها المتضمنه ما نصه: (حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد الايجار رقم: (...) المبرم بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٤م، لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه معدات ولم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، ووفقا للبند السابع الفقره (٢، ٣، ٤) من العقد المبرم بين الطرفين و تنص علي: (الفقره ٢: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والادوات المستاجره سواء بالبيع او التنازل او بالرهن او الايجار او اي تصرف اخر من شانه ان يلحق ضررا بالطرف الاول)، (الفقره ٣: يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها)، (الفقره ٤: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والادوات المستاجره سواء بالبيع او التنازل او بالرهن او الايجار او اي تصرف اخر من شانه ان يلحق ضررا بالطرف الاول، في حال حدوث ذلك يتحمل الطرف الثاني قيمه المعدات)، وهي عباره عن: -مرابيع اخشاب طويله بطول (٢.٩م) سعر البيع (٢,٢٤٠) ريال للقطعه باجمالي: (٦,٤٩٦) ريال، - الواح اخشاب طويله بطول (١م) سعر البيع (١,٣٣٠) للقطعه باجمالي: (١,٣٣٠) ريال، وبناء عليه؛ يصبح اجمالي قيمه المواد المؤجره التي لم تسترجع مبلغ وقدره: (٧,٨٢٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا، الاسانيد: ١- العقد، ٢- الفواتير واذون الاخراج، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه المواد والتي باجمالي مبلغ وقدره: (٧,٨٢٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريال.)، وبسؤالها هل لدي موكلتها اي بينات اخري؟ فقررت ان موكلتها تطلب يمين المدعي عليه، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور واداء يمين الانكار. وفي جلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٥ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) المدونه بياناتها سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بالتبليغ رقم: (٨١٩٨٩٥٩٣)، وفيها اشارت الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا منه عن ادايها، بموجب البلاغ رقم: (٨١٩٨٩٥٩٣)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها. وعليه؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره:: (٧,٨٢٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات للمدعي عليه، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه اتفاقيه مبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٤م، كما قدمت لاثبات دعوي موكلتها عده فواتير باقل من مبلغ المطالبه واذون اخراج صادره عن موكلتها ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان بينه المدعيه غير موصله؛ اذ ان ما قدمته من مستندات لا يكفي لاثبات المبلغ المدعي به، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعيه وكاله طلبت يمين المدعي عليه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بطلب اداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي تنص علي التالي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين... وجب عليه ان يؤديها فورا، او يردها علي خصمه؛ والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر؛ عد ناكلا)، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٨٢٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا.