moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470830946 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد اتفاق شراكه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (13) من العقد المؤرخ في 08 / 06 / 1441ه الذي ينص علي انه: " يخضع هذا العقد ويفسر حسب القوانين والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وفي حال حدوث اي خلاف بين الطرفين بشان تفسير او تطبيق بنود هذا العقد، وعجز الطرفان عن حله وديا خلال شهر من اخطار احدهما للاخر بقيام هذا الخلاف او النزاع، فيجب ان يحل وفقا نظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه علي ان تشكل من محكم فرد معين وهو المحامي (...) ويكون قراره الصادر نهاييا وملزما، وغير خاضع لاي اعتراض او طعن من قبل ايا من الطرفين علي ان يكون مقر التحكيم بمدينه (...) ويتحمل الطرفان اتعاب المحكم وامين السر."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم الفرد/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 09 / 06 / 1444ه والقاضي ب " 1- الزام المحتكمه (...)، هويه وطنيه (...) بان تسلم للمحتكم ضده/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (66,898.55) سته وستون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس وخمسون هلله. 2- عدم قبول طلب المدعيه التعويض محمولا علي اسبابه. 3- رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكمه والمحتكم ضده محمولا علي اسبابه."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 09 / 06 / 1444ه، وتبلغنا به في تاريخ 09 / 06 / 1444ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي 23 / 08 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وتبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي وكاله بتاريخ 29/08/1444ه بطلب تحديد موعد قريب لنظر الدعوي، ... وبناء عليه حددت الدايره جلسه اليوم 14 / 09 / 1444ه التي عقدت عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت ايداع حكم التحكيم لدي المحكمه وعما يثبت تاريخ تسليمه للطرفين ارفق صوره طلب ايداع وصوره بريد الكتروني وباطلاع الدايره علي صوره طلب الايداع لم يتبين صلته بحكم التحكيم محل الطلب الماثل كما لم يتبين بالاطلاع علي صوره البريد الالكتروني ما يدل علي ارساله لطرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 / 02 / 1444ه، وبما ان الماده (53) من نظام التحكيم اوجبت ان يرافق طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم ما يثبت ايداع حكم التحكيم حيث نصت تلك الماده علي انه: (يقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي:... 4 - ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام.)، وبما ان المدعي لم يلتزم بما اوجبته هذه الماده حيث لم يرفق بطلبه ما يثبت ايداع حكم التحكيم؛ لذا فان الطلب يكون غير مقبول، اما الاشعار الذي ارفقه المدعي في الجلسه لاثبات ايداع حكم التحكيم فقد خلا من اي بيانات تثبت العلاقه بينه وبين الحكم محل طلب الامر بالتنفيذ. وبما انه فضلا عما تقدم فقد نصت الماده (55) من نظام التحكيم في فقرتها الاولي علي انه (لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم)، ومقتضي هذه الماده ان علي طالب التنفيذ ان يرفق بطلبه ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان حتي يقبل طلبه، وحيث لم يرفق المدعي بطلبه ما يثبت ذلك لذا فان طلبه يكون غير مقبول. واما صوره البريد الالكتروني التي قدمها في الجلسه فقد خلت مما يدل علي ان عنوان البريد المدون فيها خاص بالمدعي عليه، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.