gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2024-192793 الصادر في الاستيناف رقم: (V-192793-2023) من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المقامه المستانفه المستانف ضده الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/06/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور... رييسا الدكتور/... عضوا الاستاذ /... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/26م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (96383-2022-VD)، في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رد دعوي المدعي فيما يخص اعاده التقييم. ثانيا: قبول دعوي المدعي فيما يخص الغرامه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها بشان غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2018م، وذلك لصحه اجرايها بناء علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وفيما يتعلق بان الخطا لم ينتج عنه احتساب مبلغ ضريبه اقل فتوضح ان عدم قبولها للمشتريات احدث تغييرا في المراكز الماليه فبموجب الاقرار المقدم واشعار التقييم النهايي فان المستانفه تعد مدينه بمبلغ اكبر من المبلغ الذي انتهي اليه قرار دايره الفصل، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، التي تنص علي انه: " تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد الجلسه في حال انعقادها عن بعد - في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الدايره ذلك في محضر الجلسه." ، وجري الاطلاع علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public 3/1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2024-192793 الصادر في الاستيناف رقم (V-192793-2023) ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بالغاء قرار المستانفه بشان غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2018م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لصحه اجرايها بناء علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وفيما يتعلق بان الخطا لم ينتج عنه احتساب مبلغ ضريبه اقل فتوضح ان عدم قبولها للمشتريات احدث تغييرا في المراكز الماليه فبموجب الاقرار المقدم واشعار التقييم النهايي فان المستانفه تعد مدينه بمبلغ اكبر من المبلغ الذي انتهي اليه قرار دايره الفصل، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه"، وحيث ان اضافه مبلغ مشتريات غير صحيحه وغير مثبته مستنديا من قبل المستانف ضدها من شانه انشاء رصيد داين غير مستحق، وهذا يؤثر علي اقراراتها الضريبيه ومستحقاتها لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالتالي مبلغ الضريبه المستحق الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، موضوعا والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2022-96383). عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام Public 3/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa