gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٩١٠) القرار رقم ( V-٣٤٥٥٥-٢٠٢١ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضربه القيمه المضافه - بيع عقار - عدم جواز اصدار فاتوره ضربيه - رد دعوي المدعي - لا تسمع الدعوي في المنازعات الضربيه بعد مضي سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه الا في حاله وجود عذر تقبله الجنحه. الملخص: مطالبه المدعي المدعي عليه (البنك ... التجاري) بدفع ضربه القيمه المضافه بمبلغ (v0,00) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه - دلت النصوص النظاميه علي انه لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد ضعي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالقوقه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته (البايع) للمدعي عليه بدفع ضربيه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٥٧,٥٠٠) ريال الناتج عن بيع العقار للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي انه لم يكن مسجلا وقت البيع او قبله مما يعني عدم جواز اصدار فاتوره ضريبيه، وبالتالي عدم جواز استحال الضربيه من المشتري وان ذلك يعد تقريه منه وان المفرط اولي بالخساره - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٨/٧) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠١) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠) اوتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٧/١٠١٠٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدعي، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه البنك ... التجاري، سجل تجاري رقم ( ... )، بدفع الضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۰۷,۰۰۰ ) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابواب بالاتي: " بان الدعوي مقه علي غير ذي صفه حيث لا يوجد تعامل بين المدعي والبنك فياما يتعلق بضريبه القيمه المضافه وعليه فان العلاقه تنتهي لعدم وجود سبيا ولا يجوز له نظاما مطالبه البنك الاهلي التجاري لكون دعواه علي غير ذي صفه، ويطلب رد الدعوي لعدم الصفه. وفي يوم الاحد (٢٠١١/٠٥٠٢) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعي، ومشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعي عليه، ويسؤال وكيل المدعي عن دعوا جاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSك بما ورد فيها، ويسؤال وكيل المدعي عليه عن رده اجب بالTMSك بما جاء في مذكره الرد، ويسؤال وكيل المدعي عما اذا كان موكله مسجل في الضريبه وقت المبيع اجب بالنفي، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وبناء عليه قرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢١٥) وتاريخ ١٤٨٨/١١٢، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤١٢/١٢/١٤ وعتديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٠) وتاریخ ١١٤١/٠٦/١١. القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بسداد مبلغ يمثل ضربه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثخته التفيفيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخطاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١١٣/١١٢) واتريخ المبلغ محل المطلابه هو ٢٠٢٠٠٣/١٠ م، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي تحت عليها الفقره رقم (٨) من الماده (٦٧) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٢) : "لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، "الامر الذي يتعين معه لدي الداره بقبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للداره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته (البايع للمدعي عليه بدفع ضربه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٥٧,٥٠٠) ريال الناتج عن بيع العقار للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي انه لم يكن مسجلا وقت البيع او قبله مما يعني عدم جواز اصدار فاتوره ضريبيه، Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبالتالي عدم جواز استحصل الضريبه من المشتري وحيث ان ذلك يعد تفريطا منه وحيث ان المفرط اولي بالخساره مما يوجب الحكم برد الدعوي. القرار وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجاء: رد دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) ضد البنك ... التجاري. صدر هذا القرار بسماع الطرفين، والطرفال الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لثاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y