moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470902870 لعام 1444ه المدعي: المصنع (...) لسيور المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (سيور) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/08ه الموافق 2020/06/29م بثمن اجمالي قدره (66,609.83) سته وستون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم ثمن وقدره (66,609.83) سته وستون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي بتاريخ 2021/10/05م بمبلغ اجمالي قدره (66,609.83) سته وستون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/19ه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للجواب، وجري افهام الاطراف بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم من المدعي عليها، والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وطلب الصلح بتقسيط المبلغ، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي، اجاب بان موكله يرفض الصلح، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم ثمن وقدره (66,609.83) سته وستون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وبما انه صدر اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وطلب الصلح بتقسيط المبلغ، وحيث ان وكيل المدعي طلب بالطلب الاول بتسليم ثمن وقدره (66,609.83) سته وستون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نفس النظام الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام 1441ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (...) للسيور سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (66,609.83) سته وستون الف وستمايه وتسعه ريال وثلاثه وثمانون هلله واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (6000) سته الاف ريال لما هو موضح بالاسباب