tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430199526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=document_number:465c6c9c-1efd-4950-92e2-2fc5bf2aef4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم4470188106 لعام1444ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه ريالات سعوديه، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (180172479) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه ريالات سعوديه تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها وتوقيعها، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45,208) خمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه ريالات سعوديه تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مصادقه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها متضمنه المبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها والصادر بحقها حكم لها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للجلسه، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (45,208) خمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه ريالات سعوديه.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.000) ثلاثه الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه، ورفض مازاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق