tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437608415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1423-06-08 document_type=ruling entity=document_number:4649 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439077381 وتاريخ 1443ه
المدعي:
الشركه السعوديه للتجاره الكيماويه المحدوده
المدعي عليه:
شركه اتحاد المقاولين
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه السعوديه للتجاره الكيماويه المحدوده) ضد (شركه اتحاد المقاولين) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٦٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(الدعوي: حيث انني قمت باعمال مقاولات للمدعي عليها في مطار الملك عبدالعزيز باتفاق من الباطن بموجب مطابقات الرصيد، وحيث ان المدعي عليها كانت تخصم علي كل مستخلص قيمه (١٠ %) ضمانا لانهاء المشروع ويضاف لرصيد موكلتي، وحيث اصبح المستخلص المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (٨٧٠.٣٧٩.١٥) ريال، بالاضافه الي المبالغ المحجوزه لديها والبالغه (١.٩٠٠.٤٣٠.٠١) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي لدي مبلغ وقدره (٢.٧٧٠.٨٠٩.١٦) اثنان مليون وسبعمايه وسبعون الف وثمانمايه وتسعه ريالات وسته عشر هلله))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه اتحاد المقاولين ذم م سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه للتجاره الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٧٠٨٠٩.١٦) اثنان مليونا وسبعمايه وسبعون الفا وثمانمايه وتسع ريالات وسته عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٤٢٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الدعوي قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السبيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه والتوكيل للترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بالوكيل والاتفاق معه وفق العقد المرفق، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سبيه خطا المدعيه، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا الرجاء من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 20/06/1443 ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحيث سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي الاصليه اين رفعت فقال رفعت لدي المحكمه التجاريه بمدينه جده لدي الدايره الثالثه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن مطالبه المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوي ترافع فيها نيابه عن المدعي عليه في المحكمه التجاريه بجده، وحيث نص نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8/6/1423ه في الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون علي ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه. وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه في مدينه الرياض لا تختص نوعيا بالنظر في هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمه التي نظرت الدعوي الاصليه وهي المحكمه التجاريه بجده ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.