gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-202473) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (CR-2024-202473) قرار رقم المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-2022-120021) المقدمه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (....). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الحد الموافق 2024/07/21، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا /دكتور/ .... عضوا /دكتور/ .... عضوا /الاستاذ/ .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطييه رقم (....) بصفته وكيل عن / ... هويه وطييه رقم (....) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) وذلك بموجب الوكاله رقم (....) الحادره في تاريخ (CSR-2022-1749) ، ضد القرار الابتدايي رقم (2022-1749) ، الصادر عن اللجنه الجرعيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه المدعي عليهها/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) ورقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه التصف المخالف مبلغا وقدره (112507) مايه عشر الفا وخمسه مايه وسبعه ريال. -3 ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (112507) مايه واثنا عشر الفا وخمسه وسبعه ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 30/30/2023/05/30 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/06/26) بقيها من، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما وقايع القعيه فتتلخص ورود ارساليه (شاي) عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 28/1440/03/28، فسحت بموجب تعه دبعد التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبfdeص العينه ووردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 20/04/2020 1440/04/2020 بقايا ميد بمقدار اعلي من الحدود القصوي المسموح بها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان تصرف المستورد بالارساليه رغم تعهده بعدم التصرف لعين فسحها من الجهه المختصه يعد مخافه للماده (56) من نظام الجمارات الموحد، كما يعد تهوريا وجريا وفقا للماده (142) من ذات النظام، مما يتوجب فرض غرامه جمركيه وفقا للماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وغرامه بدل مصادره وفقا للماده (5/145) من ذات النظام، تاسبا علي ما اظهره تقرير ممن اختير من اتواته العينه علي بقيا (مبعدات) مقدم اقبل علي من الحدود الصبوي من وهو في من المحافات الفنيه التي يتطوي عليها العديد من الاثار السلبيه المباشره علي صحه المستهلكين. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، تبين ان ملاحظها قد جاء علي ان المؤسسه التزمت بتعليمات الجمرك وتقدمت بيان الاستيراد وتم فسح البضاعه بموجب عدم التصرف لحين ظهور نتيجه المختبر، وان قرار الداره محل الاستثناف لم يخفن دفاع جوهريا وهو الخاص اجراء تحليل ثان للايرساليه لشك المسسه بنتيجه الاختبار الاول الذي تعي الي عدم المطابقه حيث ان نتيجه الالتحليل الاول لم يحدد نسبه المبيدات او ان هناك -رغم تحفظ المؤسسه -اي ضر لسلامه او صحه الانسان، مما يعني ان التقرير الاول ليس له اي حجيه، وان قرار اللجنه محل الاستثناف نص علي ان البضاعه تعد من البضايع الممنوعه والصحيح انها من البضايع المسموح بها، وان الركن المعنوي في جريمه التهريب الجمركي منعدم وذلك لان المؤسسه تعمل في السعوديه ولن تخر مستهلكيها، وان ما هو منسوب للمستانفه لا يرتقي الجريمه التهريب الجمركي التي تبني فيها الاحكام علي اليفين وليس علي الظن والتخمين، وان ادانه المؤسسه بارتكاب جريمه التهريب الجمركي لعدم المراجعه هو تجريم دون نص ما يعد مخالف لماده (38) من النظام الاساسي للحكم، و-actttmtت اللايحه بطلب اغاء القرار محل الاستثناف وتقرير عدم ادانه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي. وقد ورد عبر النظاماتللمايه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 20/09/06 تم ضمنت ما ملكضه التاكيد علي حق الهييه في منع دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او المقيده الا بموافقه ص اداره عن جهات - enalable www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-202473) الصادر في الصادر في 2024-202473 (CR-2024-202473) قرار رقم ال اختصاص في الدوله وذلك وفق لما نصت عليه الماده (24) من نظام الجمارك المود، وانه وفق لتقير المختبر من هييه الغذاء والده فتح من عدم مطابقه الارساليه للمواصفات السعوديه وتوجيه مباشرا بعدم الفسح، وانه لم يثبت لدي الهييه وجود ما يدعيه صاحب الشان من تقرير اخري وان اثباته يقع علي عاتقه، وان المستورد مقام بمخالفه التعهد الماخود عليه وقام بالتصرف دون اخطاره من الجمرك اجازه فسحها بما يتوافر معه ركنه الجريمه المادي والمعنوي اضافه الي ادخال بضايع مفيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبتاریخ 2023/09/18 مورد تعقيب المستانف رد علي ما جاء في مذكره الهييه، wed تضمن ملاخصه التاكيد علي ان تقرير المختبر لم يتضمن نسبه المبیدات في الارساليه والنسبه القصوي المسموح بها كما لم يتضمن ما يفيد ان نسبه المبیدات بها اي ضر علي صحه الانسان مما يعني صلاحيتها للاستخدام، لاذا فقد تقدمت المؤسسه بطلب اعاده اختبار العينه وتم الموافقه علي الطلب من قبل هييه الغذاء والدواء وسب عينات للصنف الوارد مره اخري بموجب محضر سحب عينات 6466 وتاريخ 08/09 هما يعني شكل حاجه للاقتصاص في صحه التقرير الاول، ولما كان الفحص الاخير لم ترسل نتايجه الي اللجنه الجمركيه فانه يرجع للاصل في الاثبات وهمو متابقه الصف الوارد للمواصفات واجتيازه مخيريا، لان الدليل متي تولد به الاحتمال بطل به الاستدلال والاحكام تبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والتحمين وبالتالي فان اعاده الفحص الفحص تعني عدم الجزم بصحه التقرير الاول. وفي يوم الاحد الموافق 2024/07/21 م, عقدت اللجنه الجمركبه الاستنافيه بالارياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CSR-2022-1749), الصادر عن اللجنه الجمركبه الابتداييه الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه تبين للجنه في الاصفقه قد ابحتت جباره البت بها ب wedحها للاتاله بفقه وهمه القضيه ما تم تقييمه تكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من محامن ما يستحق الرعليه باكثر مما تënشنه تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من طلبه اعاده تحليل الرساله وان موافقه جهه الالختصاص علي طلب اعاده التحليل يدل علي انتفاء الجزم واليقين وعدم تظهرت التهريب الجمركي في حق المستورد ذلك ان مثل هذا الالEAع لا ينفي الاصل الثابت من تحرف المستورد بالارساليه خلفا للتعود الماخود بشانها خاصه وان المعامله الجمركيه المرتبطه اناها اجراءات ادخال الارساليه الي البالد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال كل ما يستوجبه النظام الجمركي و غيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد ذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتزات منه لامر الاذن بدخولها للبلدك مسكك لسلك فالف ذلك الواجب العام المفتزض فيه ذلك انه مما هو معلوم بالصوره لديه مما لا ينقي معه صحه عزو تمر التهريب الجمركي في حقه، مما يكون معه ما يدعيه من عدم سلامه ما انتهي اليه القرار ايادته بالتهريب الجمركي وما يذكره من عدم وجود القصد الجناي لدي حريا بالالتفات عنه، Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت لالجه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (ب) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-) (2022-1749) , الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه النانيه بالرياض. 2 - رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه -1 الموقي الالكتروني: الموقع صفحه 2 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-202473) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202473) قرار رقم ...الاستاذ/... ...الدكتور/ رييس اللجنه ...الدكتور/ الموقي الالكتروني: الموقع فقده 3 من 8001220000: الرقم المجاني