moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٧١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٩ وقعت المدعي عليها/ شركه (...) مع موكلتنا/ شركه (...)، عقد بيع بالاجل. بموجب العقد المشار اليه اعلاه؛ اشترت المدعي عليها من موكلتنا مواد غذاييه وامتنعت عن سداد ما مجموعه (٦٠,٠٧٨,٥٠) ستون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله ؛ والمستحقه لموكلتنا بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ٢٠٢٠م خاتم صحيفته بطلبه سداد ما مجموعه(٦٠,٠٧٨,٥٠) ستون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٦/٨/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه، وبسؤال المدعي ووكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي اتفاقيه البيع بالاجل واستمهل لارفاق شيك بدون رصيد فامهل لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٣/رمضان/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته في مبلغ قدره ( ٦٠.٠٧٨.٥٠ ) ستون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله ، واحال علي مستنداته المتمثله في الاتفاقيه وشيك بدون رصيد يفوق مبلغ المطالبه مع اعتراض البنك، وعليه رفعت الدايره الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٦٠.٠٧٨.٥٠ ) ستون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله ، وذلك عن قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي العقد المبرم وشيك بدون رصيد يفوق مبلغ المطالبه مع اعتراض البنك، مما تري معه الدايره قرينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٦٠.٠٧٨.٥٠ ) ستون الف وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.