tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

142237 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/699 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR-2023 -142237 قرار رقم
الصادر في الاستثناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142237) في الدعوي رقم
(....) (PC-2022-141698) الملقامه من / هييه الزكاه والحريه والجمارك ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (....)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم:
انه في يوم الثاني الموافق 01/44/05، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا / الدكتور / ....
عضوا / الدكتور / ....
عضوا / الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) ب صفتها وكيله عن / ... هويه وطنيه رقم
(....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ 14/03/05 / ه، ضد القرار
الابتدايي رقم (3/852) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، القاضي بما ياتي:
1 - اذايه المستورد / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- ازامه بغرامه جمركيه قدرها (41,663) واحد واربعون الفا وستاميه والثلاثه وستون ريالا سعوديا، تعادل قيمه
الصنف غير المماز من الجهه المختلفه.
3- ازامه بما يعادل قيمه الصف كبدل مصادره مبلغا وقدره (41,663) واحد واربعون الفا وسبتماه والثلاثه
وستون ريال سعوديا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (83,326) ثلايه وثمانون الفا وثلاثمه وسته
وعشرون ريال سعوديا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/07/27 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1443/08/09
و50
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (احذيه) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه
بموجب بيان الاستيراد رقم (58405) وتاريخ 1436/05/10
بعد التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعض العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم (S-15-)
(01705) وتاريخ 1436/06/05
بموجب بيان الاستيراد رقم (58405) وتاريخ 1436/05/10
4/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: المجعاني

بسم الله الرحمن
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
ومقاومه البري (النعل الخارجي)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجواب، وعليه اصدرت
اللجه الابتداييه قاراها علي النحو السابق ذكره اباده المؤسسه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه
تاسبسا منها علي ان تصرف المستورد بالارساليه غير المماجز فسحها خلافا للتعود الماخود عليه بعدم التصرف
بها حتي اجازتها من الجهه المختصه يعد تهريبا جمракيا بموجب ما قرته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله مالك المؤسسه - المشار الي
بياناتها سابقا، تبين انه قد جاء ملخصها بدفعها بان اللجنه الجمركيه اعتبرت كامل الرساليه مخالفه بينما
الارساليه تحتوي علي عده موديلات، وتذكر الوكيله بان ما يؤكد ذلك هو نتيجه المختبر حيث انها تطلب من
اللجنه حصر المخالفه علي الجزييه المختبره اما الموديلات التي لم تخبر لا تعتبر مخالفه وتعتبر مجازه ضمنيا،
كما افادت انه وبناء علي نتيجه المختبر تكون المخالفه شكليه وليست فنيه لكونها لا تؤثر علي صحه وسلامه
المستهلك خلافا لما اشارت اللجنه اليه في قرارها، وان ما ذهب اليه قرار اللجنه الابتداييه في اسانيد القرار
الصادر منهم برقم(3/852) لعام 1443 ه ققد استندت في قرارها للمواد (5/145-4/145-142-56) من نظام
الجمارك الموجود حيث ان الماده(56) تطرقت للتصرف بالارساليه قبل اجازه فسحها والماده(2) تطرقت الي
"ان التهريب هو ادخال او محاوله اخراج ....الخ" والملاده (4/145) تطرقت الي العقوبه في حاله كون البضاعه
ممنوعه مثل المخدرات او الممنوع استيرادها، والملاده (5/145) تطرقت الي محادره البضاعه المخلفه او الحكم
بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، وبناء علي ما سبق تفيد المستانفه الي ان اللجنه الابتداييه لم يحالفها
الصواب عند الحكم علي المؤسسه حيث تم فسح الارساليه من المنفذ الجمركي بناء علي طلب الجمرك وبناء
علي طلب تقدمie تعهد، كما افادت المستانفه بانه تم اخطار المؤسسه بانه سيتم الرد عليها بخصوص
الارساليه فوردت نتيجه المختبر وتم التصريح عن الاحيحه حسب الاجراء المتبع في الجمارك و الاحيحه لا تخضع
لرسوم جمركيه مرتفعه واينما (٥%) وهي ليست ممنوعه واينما مقيده لحين ظهور نتيجه المختبر وكل ما تم
ذكره ينفي عن المؤسسه شبهه التهريب او محاوله التهريب لان ما قامت به من اجراءات تتوافق مع نظام
الجمارك والوثخته التنفيذيه وبالتالي تطلب المستانفه عدم اعتبار الحاله تهريب جمركي او شروع فيه، ولان
المخالفه شكيله وليست جوهيره. وبالتالي يجب معاملتها وفقا لخطاب معالي وزير الماليه برقم (1830)
و تاريخ 10/03/140ه، علي اساس ان المخالفه تعتبر مخالفه اجراءات جمركيه وفقا لنح الماده (6/31) من
اللاله التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد و لا ترقي المخالفه الي تهريب جمركي او شبهها تهريب، كما افادت
وكيله المستانف بان اللجنه الابتداييه اعتبرت المخالفه فنيه بالرغم من ان المختبر لم يوضح في تقريره ان
المخالفه فنيه او شكيله وتري المستانفه بعدم الاخذ بالاراء او الاجتهادات طالما لا يوجد قade لدي اللجان
تحدد المخالفات الفنيه والشكيله فقد يكون منaine اخذ راي جهه الاختصاص وهو المختبر الذي قام
بالفحص وتري بان يتم تطبيق التعميم رقم م/699/11/6 في 1433/9/24
4/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
البضايع المخالفه للمواصفات وتطبيق الاجراءات المتخذه طالما ان المخالفه شكليه وليست جوهریه ويطبق
عليها نص الماده 6/31 من اللايحه التنفيذيه من نظام الجمارك، واختتمت اللايحه بطلب عدم تشديد العقوبه
علي المؤسسه والغاء القرار الابتدايي محل الاستثناف، واعتبار المخالفه شكليه وليست فنيه، و تفيد
المستانفه انه في حاله عدم الاقتناع من قبل اللجنه الاستثنافيه بما تم ابذاهه فقد تري اللجنه حصر المخالفه
علي الجزييه المخالفه فقط.
وقد ورد عبرالنظام الثاني للامانه بتاريخ 144/09/18 ه، جواب الهييه علي لايحه استثناف المؤسسه المستانفه، تضمنت ما ملححه ان التعهد الموقع من المؤسسه علي كامل الرساليه، كما نص التعهد علي عدم التصرف بالرساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك اجازه فسحها من جهه الاختصاص، وتم تبليغ المؤسسه بخطاب من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه، تفيد بعدم مطابقه الرساليه محل الدعوي وان عليها اعاده الرساليه طيقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالرساليه منتهكه بذلك للتعهد السندي الموقع منها، وان مخالفه التعهد بالتصرف بالاصنا في بعد تهرييا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك المود، كما انه وبناء علي نتيجه المختبر بتقير رقم (S-15-01705) وتاريخ (1436/06/05) متضمنا عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث الفحص الظاهري و مقاومه البي الري (للنعل الخارجي) وبذلك فالمخالفه فنيه لما ينطوي عليها من غش للمستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه، كما وافادت بتوافر ركني قيام جريمه التهريب الجمركي المادي والمعنوي، حيث ان مخالفتها للتعهد السندي الماخود عليها يعد توريا جمركيا. واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الخميس الموافق 02/01/04.عقدت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستثناف المقدم، ضد القرار رقم 3/852) ابعاد 1443. الحادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض،
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت
جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل
فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.
وحيث كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان الملاحظه علي الصنف المخالف بالاستثناد الي ما تضمنته ملاحظه
المختبر في شانه قد انحترت في ان ذلك الضف لا يتوافق مع المواصفات المطلوبه بخصوص الفحص
الظاهري ومقاومه البري، وحيث ان مخالفه المستورد للتعود المAWد عليه بشان الصف المXال بقيامه
بالتصرف به وهو علي الحال التي كان محمدا عليها بالملاحظات التيتت عقب بها تقرير المختبر يكتب عليه اعتبار
المستورد مخالفا لذلك التعهد الا ان المخالفه بالتصرف بالالارساله قبل اجازه فسحها لا ترقي لاعتبارها تتهريبا
4/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
جمريكيا بالنظر الي ان المخالفه قد اربطت بالتصرف بالرساله محمله بملاحظات تعد من جنس الملاحظات غير الجوهریه الامر الذي يتحقق معه ايقاع عقوبه غرامه اجراءات جمركيه في حق المستورد - علي نحو ما سيرد في المنطوق- لمخالفته لذلك التعهد بالتصرف بالارساليه وهي محمله بتلك المخالفات تطبيقا لما قضت به الماده 6/31 من الالجه التنفيذيه لنظام الجمارك المود حدن تكييف ذلك التصرف منه بحسبانه تهرييا جمركيا خلافا لما جاء عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستثناف شكل من مقدمه المستورد/ مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...), ضد القرار الابتدايي رقم
(3/852) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
2-وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به في حق المستورد من ادانته بالتهريب
الجمركي والعقوبات المترتبه علي ذلك، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
3- اعتبار تصرف المستورد بالصنف المخالف محققه لمخافه جمركيه، والحكم بغرامه جمركيه عميله بمبلغ قدره
(1,000) اف ريل، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/ ....
الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4/4
8001220000: الرقم المجاني