moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439355200 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها جاء فيها: "بموجب عقد تاجير، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد (5)حافلات من نوع (...)موديل (2011م) لمده (36) شهرا تبدا في 2011/3/1م وتنتهي في 2014/2/1م مقابل اجره اجماليه مقدارها ثمانمايه وتسعه وعشرون الفا ومايتين واربعه وثمانون (829,284) ريالا سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره مايه واثنان وتسعون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريال مبلغ الايجار علي دفعات سنويه تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 2011/3/1م وتستحق اجره السنه الاخيره بتاريخ 2013/3/1م ، وقد قامت المدعي عليه بسداد كامل قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ 2021/11/24م الا انها ظلت تستخدم الحافلات بعد انتهاء تلك الفتره وامتنعت عن نقل ملكيه الحافلات الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله لرفع الدعوي . ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ 2014/2/1م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالحافلات فلا هي قامت بنقل ملكيتها، عليه فان موكلتنا وبصفتها مالك الحافلات تستحق اجره الحافلات عن الفتره من تاريخ 2014/3/1م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ تسعمايه خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وثمانون (955,986) ريالا نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1 - اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ 1/3/2014وحتي تاريخ 2015/2/28م مبلغا وقدره 197,035 ريالا . 2 - اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ 2015/3/1م وحتي تاريخ 2016/2/29م مبلغا وقدره 175,142ريالا. 3 - اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ 2016/3/1م وحتي تاريخ 2017/2/28م مبلغا وقدره 153,250 ريالا. 4 - اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ 2017/3/1م وحتي تاريخ 2018/2/28م مبلغا وقدره 131,357 ريالا. 5 - اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ 2018/3/1م وحتي تاريخ 2019/2/28م مبلغا وقدره 109,464 ريالا. 6 - اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ 2019/3/1م وحتي تاريخ 2020/2/29م مبلغا وقدره 87,571 ريالا. 7 - اجره السنه الايجاريه الممتده السابعه من تاريخ 2020/3/1م وحتي تاريخ 2021/2/28م مبلغا وقدره 65,678 ريالا. 8 - اجره جزء من السنه الايجاريه الممتده الثامنه من تاريخ 2021/3/1م وحتي تاريخ 2021/12/31م مبلغا وقدره 36,488 ريالا. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...)للمقاولات بان تدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وثمانون (955,986) ريالا نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في. 2- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ 2022/1/1م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا . 3- وحيث تكبدت موكلتنا اتعاب المحاماه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره مايه الف (100.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه (15,000) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه" .وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/16ه حضرها وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه الاصيل، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ اجابت قايله: احيل علي الطلب المقدم في هذا اليوم علي القضيه المتضمن طلب وقف السير في الدعوي لمده سته اشهر لحين اكمال جمع المستندات اللازمه للدعوي. هكذا قررت، ثم قرر المدعي عليه انه لا يقبل بذلك وان ثمه دعوي منظوره حاليا امام المحكمه العامه محدد لها موعد في 1443/11/27ه في نفس موضوع المطالبه، كما ان ثمه حكم سابق صدر لصالحه يقضي بان السيارات محل الدعوي مملوكه له واستعد بتزويد الدايره بما يثبت ذلك. هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسه لموعد قادم للتامل. وقد تبين بالاطلاع علي طلب المدعيه المذكور انه برقم (433589377) وتاريخ 1443/11/16ه وانه كما ذكرت وكيله المدعيه. وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/1/19ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: (...)(سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل، وبعد الاطلاع علي ما سبق وتامله، سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاجابت قايله: اتمسك بما تم تقريره سابقا من قبل وكيل موكلتي باننا نطلب وقف السير في الدعوي وفقا للمبررات المبينه سابقا ولا ترغب موكلتي السي. واتمسك بذلك. هكذا قررت، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم مما ورد في صحيفه الدعوي وطلب المدعيه المقدم بعد ذلك بطلب وقف السير في الدعوي لمده سته اشهر لغرض اكمال جمع المستندات وتقديمها، وهو ما تمسكت به وكيلتها في الجلسه الاولي للمرافعه وفي جلسه هذا اليوم ايضا بعد سؤالها عن دعواها والتي اكدت فيها عدم رغبه موكلتها السير في الدعوي، وحيث ان الامر كذلك وان وقف السير في الدعوي منظم بنصوص المادتين (86) و(87) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه والتي حصرت موجباته في حالات معينه كما هو نص الماده (86) او تعلق الفصل في موضوع القضيه بمساله اخري مرتبطه بقضيه اخري كما نص الماده (87) ولايحتها، وحيث ان طلب المدعيه وقف السير وفق سببه الذي بنته عليه وهو اكمال جمع المستندات لا يندرج تحت شيء من تلك الحالات وهذا مع الاخذ في عين الاعتبار ان المدعي عليه في الجلسه الاولي عدم قبوله بطلب المدعيه وطلب الحكم في القضيه بردها، وحيث ان الامر كذلك وان اكمال جمع المستندات وتقديمها لا يصلح بحال سببا لوقف السير في الدعوي؛ اذ المتعين علي المدعيه طالما كان الامر كذلك الا ترفع الدعوي من اصلها الا بعد ان تنهي جمع مستنداتها؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن طلب المدعيه، وحيث ان الدايره قد سالت وكيله المدعيه في هذا اليوم عن دعواها فتمسكت بطلب وقف السير واكدت عدم رغبه موكلتها السير في الدعوي، عليه ولما كان لازم ذلك انتفاء عنصر المطالبه في الدعوي والذي هو جوهر الدعوي واساسها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥٢٠٠ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الدعوي فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالزامها بان تدفع مبلغا قدره (٩٥٥,٩٨٦) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٢٠١٤/٣/١م وحتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا . الزامها بان تدفع مبلغا قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه" وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي وقدم المدعي عليه استينافه علي الحكم ،ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره . الاسباب: بما ان المستانف بدون بيانات محامي تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه وبالله التوفيق.