moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي رقم 6414/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 3/11/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره في 20/9/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه مفادها: ان موكله ابرم عقد شراكه في المتاجره في مواد البناء بمبلغ وقدره 1.500.000 ريال بينه وبين المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في (30/1/2014م) الا ان المدعي عليه لم يلتزم به، ولم يسلمه الارباح المنعقده بذمته بموجب الاتفاقيه، وختم لايحته بالزامه بتسليم موكله راس المال والارباح وفسخ الشراكه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 26/1/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه المرفقه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك وفي جلسه 16/3/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تدفع فيها بعدم الاختصاص ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها لضروره الجواب عن موضوع الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/5/1439ه قدم وكيله المدعي عليها مذكره من 3 صفحات ارفق بها عدد من المستندات حاصلها: ان موكلته لم تقم بالاستثمار في المبالغ الماليه الموضحه في لايحه الدعوي، وانما احالت تلك المبالغ لشركه (...) للمقاولات بغرض استثمارها في توريد مواد البناء وكان ذلك بعلم وموافقه المدعي، واستند في ذلك الي الخطاب الصادر من شركه (...) (الطرف الثالث) والممهوره بختمها وبتوقيع من يمثلها / (...) والمؤرخ في 20/6/1437ه، كما استند في علم المدعي بالتعاقد مع شركه (...) انه تم اتفاق لاحق بين المدعي وشركه (...) علي جدول زمني موضح فيه مواعيد السداد ونسبه الدفعات من المبالغ المستحقه، وختم مذكره رده ان موكلته ليس لها صفه في الدعوي، وفي جلسه 9/7/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن معرفه موكله الطرف الثالث وهي شركه (...) المضارب الحقيقي فاجاب ان موكله لا يعلم اثناء العقد فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي يعلم بذلك وذكر بان بينته تتمثل بالخطاب الصادر من المدعي لشركه (...) وكذلك الايميلات الصادره، وفي جلسه 15/8/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس لموكلته الا يمين نفي الدعوي بشان عدم معرفه المدعي للعلاقه مع الطرف الثالث شركه (...) فقبل بيمين المدعي بنفي ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وفي جلسه 3/11/1439ه اكد وكيل المدعي عليها بانه يقبل بيمين المدعي في نفي علمه بان المدعي عليها تعاقدت مع شركه (...) لاستثمار امواله في المضاربه اثناء التعاقد وبعد تذكير المدعي بخطوره اليمين وعاقبه اليمين الغموس فهم ذلك واستعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان التعاقد كان مع مؤسسه (...) وانني لا اعلم ان اموالي يستثمرها طرف ثالث تدعي شركه (...) والله العظيم انني لصادق) فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي يعلم بان التعاقد كان مع طرف ثالث بموجب الايميلات المرفقه في هذه الجلسه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال وذلك باعتبار ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في (30/1/2014م) بعقد شركه مضاربه بينهما، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي، وبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها وصحتها، كما ان وكيل المدعي عليها في مذكره رده المقدمه في الجلسه اكد علي صحه العقد ولم يبد طعنا في المبالغ المسلمه لموكله، وبما ان المدعي قدم ما يثبت دفعه لمبلغ المضاربه بموجب الشيك المسحوب علي البنك الاهلي بمبلغ (1.000.000ريال) والمؤرخ في 30/1/2014م، والحواله البنكيه بمبلغ (500.000) ريال والمؤرخه في 26/8/2014م، عن طريق البنك الاهلي فانه ثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بهذا المبلغ، كما وانه ثبت تفريط المضارب (المدعي عليها) بتحويل المال لطرف ثالث من غير علم المدعي عليه في ذلك فاصبح ضامنا له لانه ضارب شخصا اخر بغير اذن المالك ففسدت المضاربه مطلقا، سواء اقصد المشاركه في عمل وربح ام ربح فقط ام قصد الانسلاخ، لانتفاء اذن المالك فيها وايتمانه علي مال غيره؛ لان الاذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل، وعليه تتجه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها براس المال المدفوع، لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي علي علم بالتعاقد في ذلك، فانه استند علي الخطاب الصادر من (شركه (...)) وليس في هذا الخطاب ما يدل علي علم المدعي بان المضارب الحقيقي هو شركه (...)، اذ ان الخطاب صدر بتاريخ 30/4/2016م، والتعاقد بين المدعي والمدعي عليها مؤرخ في 30/1/2014م، اي بعد سنتين هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فليس في الخطاب ما يدل علي علم المدعي وذلك ان مقدمه الخطاب الصادر من (شركه (...)) جاء فيه "بناء علي خطابكم الوارد الي مؤسسه (...) بتاريخ 25/5/1437ه، وقد تم تحويله الينا شركه (...)" فلا ادل ان التعامل كان راسا مع المدعي عليها، وليس في الخطاب ما يدل علي علم المدعي في ذلك بل علي العكس. كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه واستناده علي الخطاب الصادر من المدعي لموكلته والمؤرخ في 11/7/2016م والذي ذكر فيه المدعي انه وافق علي جدوله المديونيه علي مضض بناء علي مقترح من (شركه (...)) وذلك ان غايه ما في الخطاب تحصيل ماله ممن تصرف به تصرف الغاصب اذ ان المال في يد المضارب الحقيقي – شركه (...) – غير ماذون فيه بالتصرف. وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه التي تجلي الحق في علم المدعي بتعاقد موكلته مع – شركه (...) – افهمته الدايره بان ليس لموكلته الا يمين نفي المدعي علي علمه بالتعاقد ووافق علي طلب اليمين بموجب وكالته برقم (...) وتاريخ (15/8/1437ه) والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده والتي تخوله حق طلب اليمين، وبما ان المدعي اداها وفق ما هو مثبت في الواقعات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 1.500.000 ريال مليون وخمسمايه الف. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد القاضي سعود بن محمد المدرع ا لقاضي عبد الله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 321 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال وذلك باعتبار ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 30/1/2014م بعقد شركه مضاربه بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6414/2/ق لعام 1438ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي