tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530924276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-04-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eba77e68-3f75-4813-b8e8-38ea6e5200a0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571019028لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم المدعي الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (1,640.00) الف وست ميه واربعون ريال. وذكر في تفصيل دعواه: بتاريخ 1445/01/27ه الموافق 2023/08/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبه لمده (77) سبعه وسبعون يوم وقيمه الاجره (65.00) خمسه وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (5,005.00) خمسه الاف وخمسه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/01/27ه الموافق 2023/08/14م حتي 1445/04/22ه الموافق 2023/11/06م. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني (99585269)، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه احال الي ما جاء في خانه الطلبات وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم بيانه، وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,640.00) ريال، تمثل المتبقي من اجره مركبه، ولما كان المدعي قد قدم بينته في الدعوي وهي العقد المكتوب والبريد الالكتروني المتضمن انهاء وفسخ العقد، ولما كان المدعي عليه لم يحضر جلسه اليوم رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه الالكتروني، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، فهذا يعد نكولا عن الاجابه علي الدعوي، وقرينه لصحه الحق المدعي به، فالقاعده: (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وعلي ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم: (...) مبلغ وقدره (1,640.00) الف وست ميه واربعون ريال. وبالله التوفيق.