moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦٨٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات مدرسيه بثمن اجمالي قدره (٥٧,٥٦٧) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيكات وفتح حساب موثق وكشف حساب). وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه والتكلفه القضاييه). الطلبات: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٧٥٦٧) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠) الفان وتسعمايه ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وطلبت وكيله المدعي الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في شيكات وفتح حساب موثق في الغرفه التجاريه وكشف حساب. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعي بينه موكلها علي الدعوي والمتمثله في شيكات وفتح حساب موثق في الغرفه التجاريه وكشف حساب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه، مع تحميله اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي : اولا : الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٧٥٦٧) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريالا ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وسبعمايه وسته وخمسون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه .