moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112331 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1438/09/4ه الموافق 2017/05/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/09/4ه الموافق 2017/05/30م بثمن اجمالي قدره (65000) خمسه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/4ه الموافق 2017/05/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (وصول مخالفات مروريه علي السيارات بسبب عدم الملكيه)، خلال الفتره من تاريخ 1438/09/6ه الموافق 2017/06/01م حتي 1441/06/12ه الموافق 2020/02/06م، وطريقه حساب التعويض (10 مخالفات) وقدره (20000) عشرون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (مماطله المدعي عليه في نقل ملكيه السيارات))؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ وقدره (20000) عشرون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 12/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/08/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقرر وكيل المدعيه احاله هذه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لاختصاصها المكاني بذلك وعليه قررت الدايره احاله هذه القضيه الي رييس المحكمه لاحالتها الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وفي جلسه 04/09/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وحيث سبق تقديم طلب برقم (437988424) بتاريخ 1443/8/17ه الي رييس المحكمه بطلب احاله القضيه لمحكمه الابتداييه بالمدينه المنوره لاختصاصها لمكاني و قوبل بالرفض لعدم وجود صلاحيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما ان مقر المدعي عليه يقع في منطقه المدينه المنوره وذلك بحسب السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه ، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في (...) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وبحسب الاستعلام بالبوابه الداخليه للقضاء التجاري، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض المكاني، وذلك لما هو موضح من اسباب وبالله التوفيق.