moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٢٨٥٥٧ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٣) (منتجات غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٢,٨٠١.٨٠) الفان وثمان ميه وواحد ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٠١.٨٠) الفان وثمان ميه وواحد ريال وثمانون هلله، وارفقت مع صحيفه دعواها عددا من المستندات تضمنت: (تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح / مطابقه رصيد/ فاتوره)، وتبين ان المدعي عليها لم تقدم مذكره الدفاع الاولي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وسؤالها عن بينتها احالت علي المصادقه. ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٠١.٨٠) الفان وثمان ميه وواحد ريال وثمانون هلله ، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، وبما ان محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، ولما كانت وكيله المدعيه تستند في مطالبتها بذلك علي مطابقه الرصيد المؤرخ ب ١١/١١/٢٠٢٤م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف ممثل المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره: (٢,٨٠١.٨٠) الفان وثمانمايه وواحد ريالا وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.