tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-06-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:feeb8efd-e6e8-414c-9cd9-8758d81e7be8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (حيث ان المدعي عليها شركه (...)قد صدر في مواجهتها الحكم ذي الرقم (...)لعام ١٤٤٠ه الخاص باجره عام ١٤٣٩ه و القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)بدفع مبلغ و قدره مليونين و مايه الف ريال ، تم تقديم طلب لدي محكمه التنفيذ قيد برقم (...)وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ ه الدايره السابعه عشر ، و قد قامت محكمه التنفيذ باستفاذ كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لتنفيذ الحكم الا ان المدعي عليها عجزت عن السداد مع العلم ان كافه خدمات و حسابات المدعي عليها موقفه بموجب القرار (...)من نظام التنفيذ برقم (...)وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٠ ، و مايؤكد عجز المدعي عليها عن السداد هو ان المدعي رفع قضيه اخري للمطالبه باجره عام ١٤٤٠ه عن ذات المبني و لم تقم المدعي عليها ايضا بالسداد ، و لما كان راس مال الشركه مبلغ و قدره مايتا الف ريال و قد بلغت المطالبات اكثر من عشره اضعاف راس مال الشركه ، وقد تقاعس الشركاء عن تحمل مسؤولياتهم تجاه الغير مما يستوجب معه انفاذ الماده (١٨١) من نظام الشركات نصت في الفقره الاولي علي ان (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ٩٠ يوم من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) كما نصت في الفقره الثالثه علي ان (تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في ٢٣-٣-١٤٤١ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه محرره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه ٢٧-٥-١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها شركه (...)ردها مكون من ثلاث صفحات ختمتها بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقرر اكتفايه بما سبق تقديمه ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وتقدم المدعي بما نصه (لقد صدر ضد المدعي عليها الحكم رقم (...)بقيمه مليونين و مايه الف ريال (مرفق ١) و اخيرا الحكم رقم (...)بقيمه مليون ومايتين الف ريال (مرفق٢) مع العلم ان راس مال المدعي عليها مبلغ و قدره مايتا الف ريال (مرفق ٣) ، و تم تقديم طلب لدي محكمه التنفيذ بقيد رقم (...)و تاريخ ١٤٤٢/ ٦/ ٢١ه و تم استنفاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ (مرفق ٤) ولكن الشركه المدعي عليها عاجزه ومتعثره عن السداد ، وحيث نصت الماده (١٦٥/ ٢) علي ان (٢- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) و قد فرط المدير و الشركاء ولم يسجلوا واقعه بلوغ الخساير اضعاف راس مال الشركه في السجل التجاري كما لم يصدروا قرارا بحل الشركه او الاستمرار وذلك مخالف لاحكام الماده (١٨١) من نظام الشركات التي نصت في الفقره الاولي علي ان (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها و جب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ٩٠ يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) (مرفق ٥ سابقه) كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي ان (تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)مما يتمخض معه ان الشركه منقضيه و الشركاء مسؤولين عن ديونها كما ان المدير فرط مره اخري ولم يشر في مطبوعات الشركه الي قيمه راس مالها (مرفق ٦) مما يترتب عنه ضمان ديون الشركه من ماله الخاص وفق الماده (١٥٢) من نظام الشركات و التي نصت في الفقره الثانيه منها علي ان (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا و بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) (مرفق حكم٧) ، مما ينتهي معه نظاما ثبوت ان المدعي عليه / (...)بصفته مديرا للشركه مسؤولا عن التزامات الشركه من ماله الخاص و ذلك الالتزام متمثل في الحكمين الصادرين من المحكمه و الذي لم يتم سداده الي تاريخه عليه نطلب من فضيلتكم لما سبق من اسباب كل سبب بحد ذاته او كلها مجتمعه ما يلي:- ١) طلب اصلي / الزام الشريك (...)و الشريك (...)بسداد مبلغ و قدره ثلاثه ملايين و ثلاثمايه الف ريال من مالهم الخاص طلب احتياطي / الزام المدير / (...)بسداد مبلغ و قدره ثلاثه ملايين و ثلاثمايه الف ريال من مالهم الخاص، ٢)الزام المحكوم ضده بتكبد اتعاب و مصاريف المحاماه بقيمه ستمايه و ستون الف ريال، كما نود نلفت انتباه فضيلتكم الي انه ورد في مذكره المدعي عليها الاخيره ان المدعي عليها مازالت مستمره في ممارسه النشاط و هذا الاقرار يدل علي ان المدعي علياه مستمره في اخذ اموال الناس بالباطل دون السعي الي السداد ودليل ذلك بلوغ الخساير سته عشر ضعف راس المال عليه نلتمس من فضيلتكم الكتابه للجهات المختصه لمنع الضرر الحاصل علي المتعاقدين مستقبلا مع المدعي عليها) ثم في جلسه اليوم المرييه وبعد و بعد حضور طرفي النزاع وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من :
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بالزام الشركاء في شركه (...)بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠ريال) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي طلب الزام الشركاء باعتبار انهم ضامنين بموجب الماده ١٨١ من نظام الشركات عن ديون الشركه اذا تجاوزت ديونها اكثر من نصف راس مالها ، وبما ان الاصل في الشركات انها ذات ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء الا فيما نص عليه النظام في بعض اجزايه ، وبما ان الشركاء مسؤولون بالتضامن اذا تجاوزت ديون الشركه نصف راس مالها وعلموا بذلك وكان العقد المبرم في المطالبه بتضمينهم اموالها بعد علمهم بتجاوز الدين لاكثر من نص راس المال ، وهو مالم يتحقق في هذه الدعوي ، ولم يقدم ما يثبت ان ابرام العقد مع الشركه وقت ان تجاوزت ديونها نصف راس مالها ، ولم يتقدم ببينه علم الشركاء بتجاوز ديون الشركه اكثر من نصف راس مالها ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٣١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام الشركاء في شركه (...)بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠ريال).وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا يمنع ذلك المدعي من اقامه دعواه علي مدير الشركه اذا رغب ذلك.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٧٥ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض الدعوي.