tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 385

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
دعوي
القرار رقم (VD-2020-385)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
الصادر في الدعوي رقم (V-2019-143)
في مدينه الدمام

المفاتيح :
عدم قبول الدعوي لعدم تحرير المدعيه لطلباتها واعتبار الدعوي كان لم تكن.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامتي الخطا بالاقرار والسداد المتاخر لشهر
ابريل ۲۰۱۸، - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٣/٠٨ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (١٤٣-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه ... ، ذات السجل تجاري رقم (...)
وذلك بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض موكلته علي فرض غرامتي

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الخطا بالاقرار والسداد المتاخر لشهر ابريل ۲۰۱۸ ، الصادر من المدعي عليه، حيث تطالب المدعيه بالغاء الغرامات الصادره بحقها.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان "اولا : الدفع الشكلي : ان من شروط قبول الدعوي توافر الصفه والمصلحه في مقدم الدعوي وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين انه لا توجد صفه للمدعي، حيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي وفق صحيفه الدعوي السيد/ مع عدم وجود سند يثبت صفه مقدم الدعوي بما يخوله تمثيل المدعيه بالاعتراض كما نصت الماده (۷) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يكون تمثيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، ونصت الماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه - موجهه الي لجنه الفصل مستوفيه للمتطلبات الاتيه..." وعليه تطلب الهييه من الدايره الموقره بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ولم يحضر المدعي وحيث ان المدعي من ترك ترك، فقد قررت الدايره شطب الدعوي من جدول الجلسات.

وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٢/١٠ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه (...) ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وحيث ان الحاضر لا يمتلك صفه لتمثيل المدعي، وطلب الاستمهال لتقديم ما يثبت صفته في بالدعوي، وبسؤال الحاضر عن مقر الشركه اجاب ان للشركه اكثر من فرع والعنوان الوطني للشركه بالدمام وطلبت الدايره من الممثل المدعي عليها تقديم مذكره رد علي صحيفه دعوي المدعي وقررت التاجيل علي جلسه يوم الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٢م الساعه ٢:٣٠م.

وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٨ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان مبادره الهييه مرفوضه حيث ان اساس اعتراضهم علي اصل الضريبه والغرامات وطلب السير بالدعوي، حيث قدم مذكره جوابيه بدفاع المدعيه ردا علي ما تقدمت به الهييه العامه للزكاه والدخل، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل :

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا بالاقرار
والسداد المتاخر الصادر من المدعي عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من
تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤۹) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه "يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۹م، وقدمت
اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤۹) من
نظام ضريبه القيمه المضافه ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم، وبما
ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها علي النحو واف تنتفي معه الجهاله والابهام والغموض في المدعي به الذي يشترط
فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا حتي يتحقق المقصود والغايه الجوهريه منه باصدار الحكم فيها، والفصل
بالخصومه بالزام المحقوق برد الحق الي صاحبه، اذ يقدح في صحيفه الدعوي جهاله تمنع من استيفاء المحكوم به،
وتوجيه المطالبه نحوه، حيث يكون المدعي به مجهولا يتردد بين ان يكون قد استوفاه او لم يستوفه، وهذا العلم
النافي للجهاله يكون بذات الشيء المدعي به (طلبات المدعيه)، كما يكون العلم النافي للجهاله في سبب استحقاق
المدعي به، وان اغفال ذلك بعدم بسطه امر فيه مخالفه لاجراء شكلي جوهري استلزمه النظام ضمانا لعداله وحسن
تطبيقها، وحيث ان الماده الثامنه من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه نصت علي انه: ( ترفع الدعوي
بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجهه الي لجنه الفصل،
مستوفيه للمتطلبات الاتيه: - موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده ........) وبما ان الدايره طلبت من
المدعيه تحرير دعواها بشكل واضح حتي يتسني لها النظر في طلباتها والفصل فيها، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام
الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه

القرار

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي لعدم تحرير المدعيه لطلباتها واعتبار الدعوي كان لم تكن.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨ه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار
خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.
وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.