moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ١٠٢١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) حضر طرفا النزاع المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان مورثه كان شريكا في الشركه المدعي عليها، وان نسبه حصته من راس المال (٥٠%)، وقد كانت تسلم له ارباح سنويه من الشركه، الا انه بعد وفاه مورثه بتاريخ ١٦/٤/١٤٢٢ه امتنعت الشركه من تسليم اي حقوق للورثه، وختم دعواه بطلب اثبات شراكه مورثه في الشركه، وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عده مستندات تمثل بيناته علي الدعوي، تضمنت شيكا لاخ المدعي (...)، حرر له من الشركه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وسجلا تجاريا لمؤسسه والده المتوفي ارفق به احد مطبوعات الشركه المدعي عليها، تحتوي علي رقم صندوق البريد الخاص بمؤسسه والده، وطلب الكتابه لمؤسسه (...) لاثبات وجود حوالات سابقه من الشركه لمورثه ارباحا ناتجه عن الشراكه، فسلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للاطلاع والرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار عقد التاسيس للشركه المدعي عليها بكامل تعديلاته. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليه عقد تاسيس الشركه المدعي عليها بكامل تعديلاتها، ولم تجد الدايره اسم مورث المدعي شريكا في اي منها، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من الاجابه علي ما قدمه المدعي في الجلسه الماضيه، وطلب مهله اخري للاجابه عنها، كما ذكر المدعي اصاله بان لديه بينات اخري تتمثل في شهاده شهود علي شراكه مورثه (والده) في الشركه المدعي عليها، فافهمته الدايره باحضارهم، فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات، ارفق بها مستندا واحدا وذكر بانها تمثل اجابته علي مذكره المدعي الاخيره، تضمنت ان ما ذكره المدعي من الشيك المسلم لشقيقه (...) فلا علاقه له باي ارباح لمورث المدعي، وانما سلم له بصفته سلفه، وهو يتعامل مع موكلته وغيرها من المنشات التجاريه بحثا عن الرزق، وما ذكره من رقم صندوق البريد الخاص بمورثه فصحيح؛ الا انه لا يثبت له اي شراكه في الشركه، وانما دعت الحاجه لتسجيله في المطبوعات منذ٤٠ عاما – كما ذكر المدعي في مذكرته – نظرا لندره صناديق البريد في ذلك الوقت، وكان المعمول به والمتعارف عليه عند الناس استخدام رقم صندوق القريب او الجار، ونحو ذلك، والشراكه انما تثبت بالعقود لا باستخدام الرقم، وبالاطلاع عليها من الدايره سلمت المدعي اصاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم طلب سماع شهاده الشهود الحاضرين معه، فاذنت له الدايره، فحضر الشاهد الاول الموضحه بياناته في الضبط، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم ان والدي يعمل تاجرا في نشاط المواشي، وقد كان يتعامل مع (...) مورث المدعي، وشركه (...)، وعرفت من خلال عمل (...) الدايم مع ابناء (...) انهم شركاء، وانه بعد وفاه (...) تولي العمل ابنه (...))، هكذا شهد، كما حضر للشهاده (...)، (...) الجنسيه الموضحه بياناته في الضبط، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني كنت اعمل لدي شركه (...)، وكنت اري باستمرار حضور (...) في مقر الشركه اسبوعيا تقريبا، وابنه (...) كان يحضر بشكل يومي، وكانوا يجتمعون بابناء (...) دايما، وتبين لي من خلال ذلك وجود شراكه بينهم)، هكذا شهد، كما حضر للشهاده (...)، (...) الجنسيه الموضحه بياناته في الضبط، وشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم بانني كنت جارا ل(...)، وانني اعلم بحكم جواري له انه كان تاجرا للمواشي، وان ابنه (...) تولي العمل بعده، وانه كان يقوم بتوظيف بعض الجيران، ومن بينهم اخي للعمل في المواشي لحساب شركه (...))، هكذا شهد، وبعرض شهاده الشهود علي وكيل المدعي عليها، استمهل للرد. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلم صوره منها للمدعي تضمنت رده علي شهاده الشهود، وفيه: ان شهاده الشهود غير موصله لاثبات شراكه مورث المدعي. وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل توجد حوالات سابقه الي حساب مورث المدعي؟ اجاب بانه لا يوجد اي حوالات من الشركه لاي حساب من حسابات مورث المدعي، فطلبت الدايره من المدعي تقديم ارقام حسابات مورثه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي، والمرفق بها ارقام حسابات مورثه البنكيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وقررت الدايره بناء علي طلب المدعي الكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي للاستعلام ان كان قد ورد لحسابات مورث المدعي اي حوالات من الشركه المدعي عليها. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مؤسسه النقد بطلب تحديد مده البحث، فقدم المدعي الفتره المطلوبه وهي من ٦/١١/١٣٩٨ه الي ١٦/٤/١٤٢٨ه، واعادت الدايره الكتابه لمؤسسه النقد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي ورود خطاب مؤسسه النقد المؤرخ في ١٧/٥/١٤٤١ه، متضمنا عدم وجود اي حوالات علي حسابات مورث المدعي من الشركه، وليتسني البحث بشكل ادق طلبت تزويدها بسجل الشركه التجاري، فسالت الدايره المدعي ان كان لديه مزيد بينات علي اثبات الشراكه؟ فذكر بانها منحصره في شهاده الشهود السابق سماعها، اضافه الي الحوالات التي تم تحويلها من قبل الشركه لمورثه، التي ستتضح من جواب مؤسسه النقد، اضافه الي استخدام الشركه مكتب مورثه ليكون فرعا للشركه في (...)، بدلاله رقم بريد مورثه الموجود علي مطبوعات الشركه، وطلب اعاده مخاطبه مؤسسه النقد بما طلبته في خطابها المؤرخ في ١٧/٥/١٤٤١ه، من توضيح السجل التجاري للشركه المدعي عليها؛ للتحقق اكثر من وجود حوالات من الشركه لمورثه، فاستجابت الدايره لطلبه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، ولم يرد للدايره افاده مؤسسه النقد علي خطاب الدايره الاخير. وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي خطاب فرع مؤسسه النقد ب(...)، المؤرخ في ١٥/٨/١٤٤١ه، المتضمن عدم وجود اي حوالات من الشركه المدعي عليها لمورث المدعي علي اي حساب من حساباته التي تقدم بها خلال الفتره المحدده، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وفي الجلسه التاليه حضر مدير الشركه المدعي عليها اصاله، وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي نفي شراكه مورث المدعي في الشركه فاستعد لذلك بعد تخويفه من مغبه يمين الغموس، وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان والد المدعي لم يكن شريكا لي في الشركه، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم)، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اثبات شراكه مورثه في الشركه المدعي عليها، وحيث انكر المدعي عليه وكاله دعواه، وحيث تقدم المدعي ببيناته المتمثله في شهاده الشهود المثبته في الوقايع، وصوره لشيك بمبلغ خمسين الف ريال محرر من الشركه المدعي عليها لصالح شقيق المدعي (...)، وذكر المدعي بانه في حقيقته يمثل ارباح مورثه عن فتره معينه، وانما سلمتها الشركه لشقيقه، بالاضافه لاستناده الي استعمال الشركه رقم صندوق البريد الخاص بمورثه علي بعض مطبوعاتها، ولما كانت جميع هذه البينات غير موصله لاثبات ما يطلبه المدعي من الشراكه، اذ ان شهاده الشهود مجرد استنباطات واستنتاجات منهم علي شراكه مورث المدعي في الشركه، ولم تتضمن وقوفهم علي ما يثبت شراكه مورث المدعي من اقرار او شخوص علي مستند قاطع بذلك، او نحوه من وسايل الاثبات المتقرره شرعا، ولما كان المدعي عليه وكاله قد دفع ما يتعلق بمبلغ الشيك بانه اعطي لشقيق المدعي قرضا حسنا، وانه يتعامل مع الشركه وغيرها من المنشات التجاريه بحثا عن الرزق، ولا تعلق له باي ارباح لمورث المدعي، كما دفع ما يتعلق باستعمال المدعي عليها لرقم بريد المدعي في بعض مطبوعاتها بانه جري استعماله للحاجه اليه في فتره سابقه، ولما كان مجموع هذه البينات التي تقدم بها المدعي لا تقوي علي نقض البراءه الاصليه والحرمه الشرعيه لاموال المسلمين، ولا يمكن جعلها دليلا كافيا لاثبات شراكه مورث المدعي في الشركه المدعي عليها، ولما كانت الدايره قد كتبت بناء علي طلب المدعي لفرع مؤسسه النقد ب(...) بالاستفسار عن وجود اي حوالات من الشركه المدعي عليها لاي حساب من حسابات مورثه المرفقه، فوردتها اجابه المؤسسه بنفي اي حوالات خلال الفتره التي طلبها المدعي، ولما كان مدير الشركه المدعي عليها قد ادي اليمين النافيه لشراكه مورث المدعي في الشركه المدعي عليها وفق منطوقها المثبت في الوقايع؛ فان ذلك كله يعد كافيا لتحقق قناعه الدايره بان الدعوي الماثله جديره برفضها، وبناء علي ذلك فقد اصدرت الدايره حكمها وفق منطوقه الوارد ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم: (١٠٢١) لعام ١٤٤٠ه، المقامه من المدعي/ (...)، هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم: ٥٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه: ٢٩ /١٤٤١/١٢ه، في القضيه رقم ١٠٢١ لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها باثبات شراكه مورثه في الشركه محل الدعوي، وبناء عليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٢٩/ ١٤٤١ه، من الدايره الاولي الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٠٢١) لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (١٠٢١)، لعام ١٤٤٠ه، المقامه من المدعي/ (...)، هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.