moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (138/3/ق لعام 1438ه) المقامه من/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتكنولوجيا والخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/6/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 12/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/12/1437ه الصادره من اداره التوثيق بوزاره العدل بدوله (...) تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ ثمانمايه وثمانين الفا وثمانيه وعشرين (880.028) ريالا قيمه الدفعه المقدمه من قيمه اوامر الشراء لمواد الاناره الداخليه لمشروع (...) بالرياض، حيث لم تقم المدعي عليها بتوريد المواد المتفق عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 6/4/1438ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/1/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/9/1431ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه الخبر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/6/1438ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اقر فيها بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، الا ان المدعيه استلمت المواد والكميه في تاريخ 3/4/2016م، وقدم نسخه من اعتماد بنكي مثبت فيه انه يجب علي مصدر الاعتماد استلام البضايع بالترتيب والجوده والكميه والتوقيع والختم علي الفاتوره، كما قدم نسخه من فاتوره تقر فيها المدعيه باستلام المواد، وفي جلسه 14/8/1438ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم مذكره اكد فيها علي عدم استلام موكلته للمواد محل الدعوي، مضيفا ان الاقرار الصادر من موكلته كان لغرض الحصول علي التسهيلات البنكيه والتي لا يصدرها المصرف الا لبضايع مستلمه، وقدم مراسلات بين موكلته وبين المدعي عليها بعد تاريخ الاقرار فيها اشاره الي عدم استلام البضاعه، وطلب الفصل في الدعوي غيابيا، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه، ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب لاعاده النظر في الحكم الغيابي، وعليه حددت الدايره جلسه 11/3/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، واحال وكيل المدعي عليها الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه والتي يطلب فيها اعاده النظر في الحكم الغيابي وامهال موكلته لتقديم بيناتها، وفي جلسه 23/4/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي استلام المدعيه للبضاعه واقرارها بذلك، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه وصدر هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب بان تدفع المدعي عليها لموكلته مبلغ ثمانمايه وثمانين الفا وثمانيه وعشرين (880.028) ريالا قيمه الدفعه المقدمه من قيمه اوامر الشراء لمواد الاناره الداخليه لمشروع (...) بالرياض، حيث لم تقم المدعي عليها بتوريد المواد المتفق عليها، وعن موضوع الدعوي وبما ان منزع الخلاف بين الطرفين هو مدي استلام المدعيه للبضاعه محل الدعوي من عدمه، حيث ان المدعيه تنكر ذلك وتطالب باعاده قيمه الدفعه الاولي من قيمتها فيما تذكر المدعي عليها خلافه، وبما ان الثابت من خلال الاوراق والمستندات المقدمه في الدعوي والفاتوره الصادره من المدعي عليها والمختومه بختم المدعيه وتوقيع المحاسب المسؤول/ (...) والتي جاء فيها ما نصه: (تؤكد (...) استلام البضاعه والكميه في 3 ابريل 2016م بموجب الفاتوره، وتؤكد الجوده وفقا لمتطلبات المواصفات)، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره، ويعتبر الاقرار حجه كامله في اثبات الشيء، وهو سيد الادله، ولا يحتاج الي ما يؤيده ويدعمه، لانه ابعد عن التهمه والكذب، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث ان الثابت اقرار المدعيه باستلام البضاعه، وبما انها تطالب باستعاده جزء من مبلغ البضاعه مدعيه عدم استلامها لها فان طلبها هذا حري بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من وجود مراسلات لاحقه علي تاريخ استلام البضاعه يفهم منها عدم تسلمها اياها؛ اذ ان الاقرار حجه علي المقر وتترتب عليه اثاره النظاميه. (لذلك) فقد حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم (138/3/ق لعام 1438ه)، ثانيا: برفض الدعوي رقم (138/3/ق لعام 1438ه) المقامه من/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتكنولوجيا والخدمات ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي عضو ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضو عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 787 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه سجل تجاري/ (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن جابر بن احمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: العدول عن حكمها الغيابي الصادر في القضيه رقم (138/3/ق لعام 1438ه)، ثانيا: رفض الدعوي، لاسباب حاصلها وجود خطاب اقرار باستلام البضاعه من المدعيه، وقد استلم وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وذكر ما حاصله ان الخطاب المستند اليه في الحكم صوري وقدم جمله من الادله والقراين علي ذلك. وقد قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه وعقدت الدايره لذلك عده جلسات، وقدما ما هو مبين في محاضر الجلسات، وتمسك كل طرف بما قدم وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) باحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها واستدعت الطرفين فكان حاصل ما ذكرته المدعيه انه رسي عليها عقد مشروع (...) التابع ل(...) فتعاقدت مع المدعي عليه لتوريد المواد. وان المدعيه تطالب المدعي عليه بارجاع الدفعه المقدمه المسلمه للمدعي عليه وقدرها 880،028 ريال وذلك لكون المدعي عليه لم يورد البضاعه محل الدعوي. وقد دفع وكيل المدعي عليه بانه تم الاتفاق علي توريد مواد اناره لمشروع تابع ل(...) من "شركه (...)"- التي مؤسسه (...) وكيلها- وان المدعي عليه قام بالتوريد ويثبت ذلك اقرار المدعيه في الفاتوره الذي تم بموجبه صرف مبلغ الاعتماد المستندي. وقد اجابت المدعيه بما حاصله ان الاقرار الموجود علي خطاب الاعتماد قصد منه استكمال اجراءات الدفعه المقدمه حتي لا يتعطل المشروع ويتم صرف الدفعه الاولي، وقدم علي ذلك عده مستندات منها: 1-خطابات صادره من المدعي عليه وموظف مالكه المشروع بالاستفسار عن وقت التوريد وكان هذا بعد تاريخ الفاتوره التي تستدل بها المدعيه. 2-خطاب صادر من الشركه المصنعه (...) بانها تعتذر عن التوريد لكون المدعي عليه لم يسلمها المبلغ المطلوب ووجود دعوي قضاييه منظوره بينهما في المحكمه الاداريه. 3-خطاب (...) للمدعي عليه بانه لم يتم التوريد. وبما ان دعوي الصوريه وان كان هناك قراين عليها الا ان دعوي الصوريه لا تثبت الا ببينه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه لحضور الجلسه واداء اليمين وحددت الدايره لذلك عده جلسات وانذرته في الجلسه قبل الاخيره من انها ستحكم بنكوله اذا لم يحضر لاداء اليمين ثم تخلف عن حضور هذه الجلسه. الامر الذي ذهبت معه الدايره الي الحكم في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: نقض الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في 12/6/1439ه ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتكنولوجيا والخدمات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (880.028) ريال، ثمانمايه وثمانون الفا وثمانيه وعشرون ريالا. امين السر عمر بن جابر بن احمد عسيري عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو عبد الله بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي